الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء
(1)
. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة
(2)
. وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفى
(3)
، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية
(4)
دخل في الوصية. ومن أوصى بمعين فتلف بطلت. وإن
أتلف المال غيره فهو للموصى له
(5)
إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة
(6)
، فإذا أوصى بمثل نصيب
(1)
(وطير في هواء) وحمل في بطن ولبن في ضرع كما صحت في المعدوم، فإذا خرج من الثلث أو أجاز الورثة أخذه.
(2)
(إن لم تجز الورثة) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة وليس في التركة شئ من جنس الموصى به.
(3)
(الاسم العرفى) فالشاة في العرف للأنثى الكبيرة من الضأن وفى الحقيقة اسم للذكر والأنثى من الضأن والمعز، والبعير والثور في العرف للذكر من الإبل والبقر وفى الحقيقة للذكر والأنثى، غلب العرف كالأيمان.
(4)
(مالا ولو دية) في إحدى الروايتين وهي المذهب لأنها بدل نفسه، ونفسه له فكذلك بدلها.
(5)
(للموصي له) وإن كان ما عدا المعين دينًا أو غائبًا أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكلما اقتضى من الدين أو حفر من الغائب شئ ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.
(6)
(مضمومًا إلى المسألة) فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية، هذا قول الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي.