المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم

وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت

(1)

، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.

‌كتاب الزكاة

(2)

تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول

(3)

في غير المعشرات

(4)

(1)

(البكاء على الميت) لما روى أنس قال: "شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت وعيناه تهراقان. وقالت عائشة: دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى" كلها أحاديث صحاح.

(2)

(الزكاة) من الزكاء والنماء، وعند إطلاق الفقهاء تنصرف إلى حق يجب في المال، وهي واجبة في الكتاب والسنة.

(3)

(ومضي الحول) لما روت عائشة قالت "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه.

(4)

(في غير المعشرات) الحبوب والثمار. لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما.

ص: 206

إلا نتاج السائمة، وربح النجارة ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما

حول أصلهما إن كان نصابًا

(1)

، وإلا فمن كماله

(2)

. ومن كان له دين أو حق من صدق وغيره على ملئ أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى

(3)

.

(1)

(إن كان نصابًا) لقول عمر "اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم" رواه مالك، ولقول على "عد عليهم الصغار والكبار".

(2)

(وإلا فمن كماله) فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة فنتجت شيئًا فشيئًا فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا الأثمان، ولا يبنى الوارث على حول مورثه.

(3)

(لما مضى) إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، يروى عن علي وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال عثمان بن عفان وابن عمر وجابر والشافعي وإسحق، "عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه أشبه الوديعة" وروي عن عائشة وابن عمر: ليس في الدين زكاة، وهو قول عكرمة لأنه غير تام، وروى عن سعيد بن المسيب وعطاء وأبى الزناد يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ولنا أنه ملكه يقدر على قبضه والانتفاع به فلزمته زكاته لما مضى كسائر أمواله.

ص: 207

ولا زكاة في مال

من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا

(1)

. وكفارة كدَين. وإن ملك

نصابًا

(1)

(ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.

ص: 208

صغارًا انعقد حوله حين ملكه

(1)

، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه

أو أبدله يغير جنسه لا فرارًا

(1)

(حين ملكه) وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنًا يجزى مثله في الزكاة وهو قول أبى حنيفة وحكى عن الشعبى لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ليس في السخال زكاة" والأول أولى.

ص: 209

من الزكاة

(1)

انقطع الحول.

(1)

(لا فرارًا من الزكاة) وفرارًا عند قرب وجوبها فلا تسقط وتؤخذ منه في آخر الحول وهذا قول مالك والأوزاعي وغيرهما، وقال أبو حنيفة والشافعى تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه زكاة كما لو أتلفه لحاجته، ولنا قوله تعالى {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ - إلى قوله - {فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة.

ص: 210

وإن أبدله بجنسه بنى على

حوله

(1)

. وتجب الزكاة في عين المال

(2)

ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء

(3)

(1)

(بنى على حوله) كالإبل بالإبل والذهب بالذهب فيبنى حول الثاني على حول الأول وبهذا قال مالك، ويتخرج أن ينقطع الحول ويستأنف من حين الشراء وهذا مذهب الشافعي، ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان ووافق الشافعي فيما سواها.

(2)

(في عين المال) في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الشافعي، وهذا هو الظاهر عند أكثر الأصحاب، لقوله عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة" وقوله "فيما سقت السماء العشر" وغير ذلك من الألفاظ الوارة بحرف "في". والرواية الثانية تجب في الذمة وهو القول الثاني للشافعي واختيار الخرقى، وفائدة الخلاف فيما إذا كان له نصاب فحال عليه حولان لم يؤد زكاتهما.

(3)

(إمكان الآداء) وبهذا قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هو شرط وهو قول مالك، حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه.

ص: 211