الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيب إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء
(1)
وفي الكلام ثلاثة أيام
(2)
، فإن أصرت ضربها غير مبرح
(3)
.
باب الخلع
(4)
من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه
(5)
أو نقص
(1)
(هجرها في المضجع ما شاء) لأن القرآن مطلق فلا يتقيد بغير دليل.
(2)
(وفى الكلام ثلاثة أيام) هذا المذهب لما روى أبو أيوب مرفوعًا "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" متفق عليه.
(3)
(ضربها غير مبرح) أي شديد لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" ولا يزيد على عشرة أسواط لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" متفق عليه، ويجتنب الوجه والمواضع المخيفة.
(4)
(الخلع) وهو فراق الزوجة بعوض، سمى بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس.
(5)
(خلق زوجها أو خلقه) والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة، وبضمها صورته الباطنة.
دينه أو خافت إثمًا بترك حقه أبيح الخلع
(1)
وإلا كره ووقع، فإن
عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها ونشوزها أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها،
(1)
(أبيح الخلع) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وتسن إجابتها إذن، وعن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته قالت: نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري.
لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته
(1)
.
(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن
(2)
، وإن وقع بلفظ الخلع أو
(1)
(أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.
(2)
(طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.
الفسخ أو الفداء
(1)
ولم ينوه طلاقًا كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق
(2)
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به
(3)
ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق
(1)
(أو الفداء) بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت.
(2)
(لا ينقص عدد الطلاق) هذا المذهب، روي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحق وأبى ثور، وهو أحد قولى الشافعي، وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ولنا ما احتج به ابن عباس وهو قوله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الاية. فذكر تطليقتين والخلع وتطلقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا.
(3)
(ولو واجهها به) روي عن ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وأبو ثور.
رجعيا إن كان بلفظ
الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها
(1)
. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح
(2)
ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل
شجرتها أو أمتها أو ما في يدها
(1)
(بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .
(2)
(بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.
أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح
(1)
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه
(2)
، ومع عدم الدرهم ثلاثة
(3)
.
(1)
(أو على عبد صح) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
(2)
(والعبد أقل مسماه) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
(3)
(ومع عدم الدرهم ثلاثة) لأنها أقل الجمع.
(فصل) وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى
(1)
، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه
(2)
، إلا في
واحدة بقيت
(3)
، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا
(1)
(وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه، ولا سبيل للزوج إلى رفعه، لأن المغلب فيها حكم التعليق.
(2)
(بعكسه) فلو قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.
(3)
(بقيت) من الثلاث، هذا المذهب واستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث.