المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(فصل) النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: (فصل) النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها

(فصل) النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيب إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء

(1)

وفي الكلام ثلاثة أيام

(2)

، فإن أصرت ضربها غير مبرح

(3)

.

‌باب الخلع

(4)

من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه

(5)

أو نقص

(1)

(هجرها في المضجع ما شاء) لأن القرآن مطلق فلا يتقيد بغير دليل.

(2)

(وفى الكلام ثلاثة أيام) هذا المذهب لما روى أبو أيوب مرفوعًا "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" متفق عليه.

(3)

(ضربها غير مبرح) أي شديد لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" ولا يزيد على عشرة أسواط لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" متفق عليه، ويجتنب الوجه والمواضع المخيفة.

(4)

(الخلع) وهو فراق الزوجة بعوض، سمى بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس.

(5)

(خلق زوجها أو خلقه) والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة، وبضمها صورته الباطنة.

ص: 686

دينه أو خافت إثمًا بترك حقه أبيح الخلع

(1)

وإلا كره ووقع، فإن

عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها ونشوزها أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها،

(1)

(أبيح الخلع) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وتسن إجابتها إذن، وعن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته قالت: نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري.

ص: 687

لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته

(1)

.

(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن

(2)

، وإن وقع بلفظ الخلع أو

(1)

(أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.

(2)

(طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.

ص: 688

الفسخ أو الفداء

(1)

ولم ينوه طلاقًا كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق

(2)

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به

(3)

ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق

(1)

(أو الفداء) بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت.

(2)

(لا ينقص عدد الطلاق) هذا المذهب، روي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحق وأبى ثور، وهو أحد قولى الشافعي، وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ولنا ما احتج به ابن عباس وهو قوله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الاية. فذكر تطليقتين والخلع وتطلقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا.

(3)

(ولو واجهها به) روي عن ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وأبو ثور.

ص: 689

رجعيا إن كان بلفظ

الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها

(1)

. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح

(2)

ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل

شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

(1)

(بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

(2)

(بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.

ص: 690

أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح

(1)

وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه

(2)

، ومع عدم الدرهم ثلاثة

(3)

.

(1)

(أو على عبد صح) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.

(2)

(والعبد أقل مسماه) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.

(3)

(ومع عدم الدرهم ثلاثة) لأنها أقل الجمع.

ص: 691

(فصل) وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى

(1)

، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه

(2)

، إلا في

واحدة بقيت

(3)

، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا

(1)

(وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه، ولا سبيل للزوج إلى رفعه، لأن المغلب فيها حكم التعليق.

(2)

(بعكسه) فلو قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.

(3)

(بقيت) من الثلاث، هذا المذهب واستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث.

ص: 692