الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر
(1)
.
باب العاقلة وما تحمله
عاقلة الإِنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه
(2)
ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى
(3)
ولا مخالف
لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدًا
(1)
(المقدر) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان.
(2)
(عمودي نسبه) وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يزنون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" رواه أبو داود وعن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توقيف فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها" متفق عليه. وبنو لحيان بطن من هذيل.
(3)
(ولا أنثى إلخ) هذا المذهب في ذلك كله، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء.
محضًا
(1)
ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا لم تصدق به
(2)
ولا ما دون ثلث الدية التامة
(3)
.
(1)
(عمدًا محضًا) ويجب القصاص فيه بغير خلاف، وحكى عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها كالمأمومة والجائفة. ولنا ما روي عن ابن عباس مرفوعًا "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا" وقد رواه الدارقطني عن ابن عباس موقوفًا.
(2)
(لم تصدق) به بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة لحديث ابن عباس، ولأنه متهم في أن يواطيء من يقر له بذلك ليأخذ الدية فيقاسمه إياه.
(3)
(ثلث الدية التامة) دية مسلم لقضاء عمر، إلا غرة جنين. زوائد.
(فصل) من قتل نفسًا محرمة خطأ
(1)
مباشرة أو تسببًا فعليه الكفارة
(2)
.
(1)
(خطأ) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية وسواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب تضمن به النفس كحفر البئر ونصب السكين وشهادة الزور، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب بالتسبب لأنه ليس بقتل ولنا أنه كالمباشرة في الضمان فكذلك في الكفارة.
(2)
(الكفارة) عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإطعام فيها.