الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن
مات في حد فالحق قتله
(1)
ولا يحفر للمرجوم في الزنا
(2)
.
باب حد الزنا
(3)
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت
(4)
، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح
(5)
،
(1)
(فالحق قتله) لأنه حد وجب لله فلم يود من مات به كالقطع في السرقة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي إذا لم يزد في حد الخمر، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط فتلف المحدود ضمنه بديته.
(2)
(في الزنا) رجلًا كان أو امرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تكشف.
(3)
(حد الزنا) وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولا بد من حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا.
(4)
(يموت) ولا يجلد قبل الرجم وهو المذهب روي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا وروى عن ابن مسعود وبه قال الزهري والنخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، لأن جابرًا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها وقال:"واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه.
(5)
(صحيح) وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: يحصل الإحصان في نكاح فاسد، وحكى عن الليث والأوزاعي. ولنا أنه وطء في غير ملك فلم يحصل به الإِحصان كوطء الشبهة.
وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في
أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامًا
(1)
ولو امرأة، والرقيق خمسين جلدة
(2)
ولا يغرب
(3)
. وحد لوطى كزان
(4)
.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، (أحدها) تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر
(5)
(1)
(وغرب عامًا) لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب.
(2)
(خمسين جلدة) هذا المذهب، وبه قال أكثر العلماء منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي لقوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير.
(3)
(ولا يغرب) هذا المذهب وبه قال الحسن ومالك وإسحق لقوله عليه السلام لما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" متفق عليه. ولم يذكر تغريبًا، ولو كان واجبًا لذكره. ومعنى الإحصان هنا قيل بمعنى العفة عن الزنا.
(4)
(كزان) هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والأوزاعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور من قولي الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" رواه أبو داود وفي إسناده ضعف" وعنه رواية في الزوائد.
(5)
(أو دبر) من حي، لما روى ابن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني: وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} الآية، رواه النسائى، وظاهره أنه لا يعزر إذا جاء تائبًا.
أصليين حرامًا محضًا. (الثاني) انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته
(1)
، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا
(2)
. (الثالث) ثبوت
الزنا. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع
(1)
(سريته إلخ) لقوله عليه الصلاة والسلام "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
(2)
(على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه "أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد" رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطًا.
مرات
(1)
في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء
(2)
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد
(3)
الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد
(4)
بزنا واحد يصفه أربعة
(5)
ممن تقبل
شهادتهم فيه
(6)
، سواء أتوا
(1)
(يقربه أربع مرات) هذا المذهب لما روى أبو هريرة قال أتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسلميين وهو في المسجد فقال يا رسول إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه" متفق عليه وبه قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يحد بإقراره مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولنا حديث أبي هريرة المتقدم.
(2)
(حقيقة الوطء) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز "لعلك قبلت أو غمزت، قال لا، قال أنكحتها؟ قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري.
(3)
(الحد) فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك والشافعي والثوري وإسحق وأبو حنيفة وأبو يوسف لقول النبي صلى الله عليه وسلم "هلا تركتموه".
(4)
(في مجلس واحد) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، وعن أحمد لا يشترط وبه قال الشافعي وابن المنذر والبتي كسائر الشهادات.
(5)
(يصفه أربعة) فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا قول معاوية بن أبي سفيان والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.
(6)
(شهادتهم فيه) بأن يكونوا رجالًا عدولًا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، ولا تقبل فيه شهادة النساء والعبيد، وعن أحمد تقبل شهادة العبيد وهو المذهب وبه قال أبو ثور لعموم النص.