الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاقها
(1)
ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
(2)
. وإن طلقها بصفة ثم أبانها
(3)
فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت
(4)
كعتق
(5)
وإلا فلا.
كتاب الطلاق
(6)
(1)
(ولا طلاقها) لحديث "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجه والدارقطنى.
(2)
(غيره من الحقوق) فلا يسقط ما لها من حقوق الزوجية وغيرها بسكوتها.
(3)
(أبانها) بخلع أو ثلاث ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها على الأصح، وهو المذهب، قال في المقنع ويتخرج أن تطلق. زوائد.
(4)
(طلقت) وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد حال البينونة فإن أبانها بدون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قول لهم.
(5)
(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه فوجدت عتق لما سبق على المذهب، وعن أحمد في رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم رجع يعنى فاشتراه فإن رجع وقد دخل الدار لم يعتق، وإن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع إليه، فإن دخل عتق.
(6)
(الطلاق) هو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت والإطلاق إرسال، وشرعًا حل قيد النكاح أو بعضه.
يباح للحاجة
(1)
ويكره لعدمها
(2)
، ويستحب للضرر
(3)
، ويجب للإيلاء
(4)
، ويحرم
للبدعة
(5)
ويصح من زوج مكلف ومميز بعقله
(6)
، ومن زال عقله معذورًا لم يقع
طلاقه
(7)
وعكسه الآثم
(8)
(1)
(يباح للحاجة) اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، فيباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
(2)
(ويكره لعدمها) على الصحيح من المذهب لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وعنه أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته.
(3)
(ويستحب للضرر) وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله، وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقًا لله تعالى.
(4)
(ويجب للإيلاء) على المولى إذا أبى الفيئة.
(5)
(ويحرم للبدعة) وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(6)
(ومميز بعقله) بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وهو المذهب، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحق.
(7)
(لم يقع طلاقه) لكن لو ذكر المجنون والمغمى عليه لما أفاق أنهما طلقا وقع، وقاله الموفق. زوائد.
(8)
(وعكسه الآثم) وهو المذهب كالسكران طوعًا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يؤخذ بسائر أقواله كل فعل يعتبر له العقل، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. زوائد.
ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو
هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله لم يقع
(1)
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه
(2)
ومن الغضبان
(3)
ووكيله كهو، ويطلق واحدة
(1)
(لم يقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعًا "لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داود، والإغلاق الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.
(2)
(مختلف فيه) كبلا ولي، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.
(3)
(ومن الغضبان) ما لم يغم عليه.
ومتى شاء إلا أن يعين له
وقتًا وعددًا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها
(1)
.
(فصل) إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة
(2)
. فتحرم الثلاث
(1)
(في طلاق نفسها) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت، ويبطل برجوعه.
(2)
(فهو سنة) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة والثوري: السنة أن يطلقها ثلاثًا في كل قرء طلقة، واحتجوا بحديث ابن عمر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر" ولنا ما روي عن علي قال: لا يطلق للسنة فيندم، رواه الأثرم. وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا وقال علي أيضًا:"لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا فمتى شاء راجعها" رواه النجاد. وروي أن ابن مسعود قال "طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء".
إذن
(1)
، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه
فبدعة يقع
(2)
وتسن رجعتها
(3)
، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها
(4)
و (صريحه) لفظ الطلاق وما تصرف منه
(1)
(فتحرم الثلاث إذن) أي طهر لم يصبها فيه، هذا المذهب، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبى حنيفة.
(2)
(يقع) هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم، لحديث ابن عمر "إنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها" رواه الجماعة إلا الترمذي.
(3)
(وتسن رجعتها) هذا المذهب، وبه قال الثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأصحاب الرأي.
(4)
(ومن بان حملها) هذا المذهب، فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذا.
غير أمر ومضارع ومطلقة اسم
فاعل
(1)
فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل
(2)
، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا
(3)
ولو سئل أطلقت
امرأتك؟
(1)
(اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق.
(2)
(جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة يرفعه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه الخمسة إلا النسائى.
(3)
(لم يقبل حكمًا) لأنه خلاف ما يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته، ويقبل على المذهب.
فقال نعم وقع
(1)
، أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا
(2)
.
(1)
(وقع) هذا المذهب مطلقًا وبه قال الشافعي والمزني لأن نعم صريح في الجواب.
(2)
(فلا) تطلق، هذا المذهب لأنه كناية تفتقر إلى نية.
(فصل) وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة
(1)
وأنت حرة وأنت الحرج.
(1)
(وبتلة) أي مقطوعة الوصلة.
والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعى واعتدى واستبرى واعتزلي ولست لي بامرأة وألحقى بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ
(1)
، إلا حال خصومة أو غضب أو
(1)
(إلا بنية مقارنة للفظ) هذا المذهب، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه.
جواب سؤالها
(1)
فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا
(2)
، ويقع مع النية بالظاهرة
(1)
(أو جواب سؤالها) هذا المذهب لدلالة الحال عليه، وعنه لا يقع إلا بنية، وبه قال الشافعي في الخصومة والغضب.
(2)
(حكمًا) لأنه خلاف الظاهر لدلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، قال في الإنصاف على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره، قال ابن قندس في حواسي المحرر: الذي يظهر لي أنه لا بد من النية في حال الغضب وسؤال الطلاق.
ثلاث
(1)
وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه
(2)
.
(1)
(ثلاث) هذا المذهب بلا ريب وهو من المفردات، لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة.
(2)
(ما نواه) هذا المذهب، لأن اللفظ لا دلالة له على العدد.
(فصل) وإن قال أنت عليّ حرام
(1)
أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق،
وكذلك ما أحل
(1)
(أنت عليّ حرام) إذا قال ذلك وأطلق فهو ظهار على المذهب، وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر علية كفارة يمين وليس بيمين، وممن قال إنه ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتى، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا.
الله عليّ حرام
(1)
، وإن قال ما أحل الله عليّ حرام أعنى به الطلاق طلقت ثلاثًا
(2)
وإن قال أعنى به طلاقًا
(3)
فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير
وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين
(4)
وإن لم ينو شيئًا فظهار
(5)
، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمًا
(6)
، وإن قال أمرك بيدك
(7)
ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة،
ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ويختص اختياري نفسك بواحدة
(1)
(ما أحل الله عليّ حرام) وفيه ثلاث روايات إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي، والثانية كناية ظاهرة ويمكن حمله على الكنايات الخفية إذا قلنا إن الرجعية محرمة لأن أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية فحمل على اليقين روي أحمد ما يدل عليه، والثالثة يمين كما ذكرنا في الزوائد عن الصحابة.
(2)
(طلقت ثلاثًا) لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرًا للتحريم فدخل الطلاق كله لعدم معهود يحمل عليه.
(3)
(طلاقًا) هذا المذهب روي عن عمر بن الخطاب والزهري، وعن أحمد إذا قال أنت عليّ حرام أعنى به طلاقًا فهي واحدة.
(4)
(ويمين) لأنه يصلح للجميع فيقع ما نواه، وإن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا وقع واحدة.
(5)
(فظهار) في أحد الوجهين لأن معناه أنت عليّ حرام كالميتة في التحريم.
(6)
(حكمًا) مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ومعنى الدين أنه لا ينفسخ فيما بينه وبين الله ولا يقبل في الحكم، وقد ذكرنا زوائد.
(7)
(بيدك) هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به أحمد مرارًا، روي ذلك عن عثمان وعليّ وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي، وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها أن تطلق ثلاثًا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا، والقول قوله في نيته، وهو رواية عن أحمد.