الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر
(1)
.
باب الرهن
(2)
يصح في كل عين يجوز بيعها. حتى المكاتب
(3)
، مع الحق وبعده بدين ثابت،
ويلزم في حق الراهن
(1)
(ببلد القرض أكثر) لا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق، وإن كان البلد أو الطريق مخوفًا لم يلزمه ولو تضرر المقترض، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
(2)
(ارهن) لما روت عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا ورهنه درعه" متفق عليه.
(3)
(حتى المكاتب) وبه قال مالك وهو المذهب، لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه. فعلى هذا يمكن من الكسب، وما أداه فهو رهن معه.
فقط، ويصح رهن المشاع
(1)
، ويجوز رهن المبيع غير المكيل
والموزون
(2)
على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع
الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع
(3)
.
(1)
(رهن المشاع) وبه قال الجمهور، وقال أصحاب الرأي: لا يصح إلا أن يرهنه لشريكه أو يرهنها الشريكان رجلًا واحدًا، ولنا أن المشاع يصح بيعه في محل الحق فصح رهنه كالمفرد.
(2)
(غير المكيل والموزون) قبل قبضه، لأنه لا يصح بيعه فكذلك رهنه، وذكر القاضي أنه يجوز بيعه، واختاره الشيخ.
(3)
(شرط القطع) وهو المذهب وهو من المفردات مع أنه لا يصح بيعها بدونه وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض
(1)
. واستدامته شرط
(2)
، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. إلا عتق الراهن فإنه يصح
(1)
(ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لقوله (فرهان مقبوضة) ولأنه عقد أرفاق يفتقر لقبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
(2)
(واستدامته شرط) وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهذا التفريع على القول الصحيح، وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطًا لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة.
مع
الإثم
(1)
، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه
(2)
. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه
(3)
(1)
(يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.
(2)
(وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".
(3)
(فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.
ولا يسقط بهلاكه شئ من دينه. وإن تلف بعضه فباقيه
رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وتجوز الزيادة فيه دون دينه
(1)
. وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل
(2)
باعه الحاكم ووفى دينه.
(فصل) ويكون الرهن عند من اتفقا عليه
(3)
، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد
(4)
وإن قبض
(1)
(دون دينه) فلو قال الراهن للمرتهن زدني مالا يكون الذي عندك رهن به وبالدين الأول لم يجز، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، زوائد.
(2)
(فإن لم يفعل إلى آخره) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يبيعه الحاكم لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لا على ماله.
(3)
(عند من اتفقا عليه) وقام قبضه مقام قبض المرتهن في قول أكثر الفقهاء، منهم عطاء وعمرو بن دينار ومالك والشافعي والثورى وإسحق.
(4)
(إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه وإن تساوت النقود باع بجنس الدين على الصحيح من المذهب وقيل يبيع بما يرى أنه أحظ، اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى وهو قول الشافعي.
الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى
المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن
(1)
كوكيل، وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده
(2)
، ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، وره، وفى كونه عصيرًا لا خمرا
(3)
، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.
(فصل) وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن
(4)
.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فمرره بلا إذن رجع بآلته فقط
(5)
.
(1)
(ضمن) هذا المذهب لأنه مفرط حيث لم يشهد. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه.
(2)
(الشرط وحده) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغلق الرهن" رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك، قال أحمد: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك.
(3)
(عصيرًا لا خمرًا) وبه قال النخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، لأن الراهن منكر والقول قول المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم.
(4)
(بلا إذن) وهذا قول إسحق. لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، واللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري. وعنه لا ينتفع من الرهن بشيء هو قول أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة "لحديث الرهن من راهنة" الحديث.
(5)
(رجع بآلته فقط) هذا المذهب، وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه مصلحة الرهن، وقال الشيخ فيمن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من فعله.