الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسعى. و (واجباتها): الحلاق" والإحرام من ميقاتها. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ومن ترك كنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبًا فعليه دم، أو سنة فلا شئ عليه.
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف فاته الحج
(1)
(1)
(فاته الحج) لا نعلم فيه خلافًا لحديث جابر، وقوله عليه الصلاة والسلام "من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع تم حجه" يدل على فواته بخروج ليلة جمع.
وتحلل بعمرة
(1)
(1)
(وتحلل بعمرة) وهو المذهب، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج "إصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلًا فحج واهد ما استيسر من الهدي" رواه الشافعى.
ويقضى
(1)
، ويهدى
(2)
إن لم يكن اشترط. ومن
(1)
(ويقضى) يروى ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وأبن الزبير، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي.
(2)
(ويهدي) على المذهب لحديث عطاء "فمن فاته الحج فعليه دم" وروى الأثرم بإسناده "أن هبارين الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعًا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج. فإن وجدت سعة فاهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، والمكي وغيره في ذلك سواء.
صده عدو عن البيت أهدى ثم حل
فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل
(1)
. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة
(2)
. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقى محرمًا إن لم يكن اشترط
(3)
.
(1)
(ثم حل) وبه قال الشافعى في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم المتمتع والطب واللباس، وليس له التحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدى إلا بعد نحره.
(2)
(تحلل بعمرة) ولا شئ عليه. لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر فمع الحصر أولى.
(3)
(إن لم يكن اشترط) اختارها الخرقي، وروي عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال مالك والشافعى وإسحق، لأنه لا يستفيد بالإحلال الإنتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو.