المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

تملكه

(1)

وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة

أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح

(2)

، فإن غاب

(3)

ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

‌باب نفقة الأقارب

(4)

والمماليك

(1)

(لم تملكه) هذا أحد الوجهين وهو المذهب ولا نفقة لها مدة الامتناع. والوجه الثاني لها ذلك قياسًا على ما قبل الدخول.

(2)

(فلها فسخ النكاح) لحديث أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فتفسخ فورًا أو متراخيًا بإذن حاكم، ولها الصبر مع منع نفسها أو بدونه.

(3)

(فإن غاب إلخ) هذا المذهب لأن الإِنفاق عليها من ماله متعذر فكان كحال الإِعسار.

(4)

(الأقارب) والأصل فيها الكتاب والسنة والإِجماع، ويأتي في مواضعه.

ص: 778

تجب - أو تتمتها - لأبويه وإن علوا

(1)

، ولولده وإن سفل

(2)

، حتى ذوي الأرحام منهم

(3)

حجبه معسر

(4)

أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى

عمودي نسبه سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة

(5)

وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب

(6)

إذا فضل عن قوت نفسه

(1)

(وإن علوا) لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولاده من كسبه" رواه أبو داود.

(2)

(وإن سفل) ذكرًا كان أو أنثى لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وبذلك قال الشافعي والثورى وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على الرجل نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وحديث هند.

(3)

(حتى ذوي الأرحام منهم) كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كوالد البنت وهذا مذهب الشافعي.

(4)

(حجبه معسر) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبًا من الجد بأبيه المعسر.

(5)

(كعمة إلخ) هذا المذهب، وتكون النفقة فاضلة عن نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" وحكى عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له.

(6)

(عن تكسب) لأن النفقة لأجل المواساة فلا تجب لغنى ولا مستعن بتكسب.

ص: 779

وزوجته ورقيقة يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل

(1)

- لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة -

ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد،

(1)

(أو متحصل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، لحديث جابر مرفوعًا "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته".

ص: 780

وعلى الجدة السدس، والباقى على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده

(1)

، ومن له

ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة

(2)

. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة

(1)

(بنفقة ولده) لقوله عليه الصلاة والسلام لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فجعل النفقة عليه بدونها.

(2)

(على الجدة) ولا يمنع ذلك حجيها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. زاد.

ص: 781

زوجته كظئر لحولين

(1)

. ولا نفقة مع اختلاف دين

(2)

إلا بالولاء وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. ولا يمنع أمه

إرضاعه. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولها طلب أجرة المثل - ولو أرضعه

(1)

(لحولين) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} - إلى قوله - {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .

(2)

(دين) ولو من عمودي نسبه، وعنه لهم وهو مذهب الشافعي إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها كإستئجارها للخدمة شهرًا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء. وقال القاضي لا يصح مطلقًا كما تقدم وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقًا قال في الإختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها كسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد.

ص: 782

غيرها مجانًا - بائنًا كان أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

(فصل) وعليه نفقة رقيقه

(1)

طعامًا كسوة وسكنى. وألا يكلفه مشقًا كثيرًا، وإن اتفقا على المخارجة جاز

(2)

. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها.

(1)

(نفقة رقيقه) لحديث أبى ذر مرفوعًا "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه" متفق عليه.

(2)

(جاز) وهي أن يضرب عليه خراجًا معلومًا يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد.

ص: 783