الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تملكه
(1)
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة
أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح
(2)
، فإن غاب
(3)
ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
باب نفقة الأقارب
(4)
والمماليك
(1)
(لم تملكه) هذا أحد الوجهين وهو المذهب ولا نفقة لها مدة الامتناع. والوجه الثاني لها ذلك قياسًا على ما قبل الدخول.
(2)
(فلها فسخ النكاح) لحديث أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فتفسخ فورًا أو متراخيًا بإذن حاكم، ولها الصبر مع منع نفسها أو بدونه.
(3)
(فإن غاب إلخ) هذا المذهب لأن الإِنفاق عليها من ماله متعذر فكان كحال الإِعسار.
(4)
(الأقارب) والأصل فيها الكتاب والسنة والإِجماع، ويأتي في مواضعه.
تجب - أو تتمتها - لأبويه وإن علوا
(1)
، ولولده وإن سفل
(2)
، حتى ذوي الأرحام منهم
(3)
حجبه معسر
(4)
أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى
عمودي نسبه سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة
(5)
وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب
(6)
إذا فضل عن قوت نفسه
(1)
(وإن علوا) لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولاده من كسبه" رواه أبو داود.
(2)
(وإن سفل) ذكرًا كان أو أنثى لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وبذلك قال الشافعي والثورى وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على الرجل نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وحديث هند.
(3)
(حتى ذوي الأرحام منهم) كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كوالد البنت وهذا مذهب الشافعي.
(4)
(حجبه معسر) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبًا من الجد بأبيه المعسر.
(5)
(كعمة إلخ) هذا المذهب، وتكون النفقة فاضلة عن نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" وحكى عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له.
(6)
(عن تكسب) لأن النفقة لأجل المواساة فلا تجب لغنى ولا مستعن بتكسب.
وزوجته ورقيقة يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل
(1)
- لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة -
ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد،
(1)
(أو متحصل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، لحديث جابر مرفوعًا "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته".
وعلى الجدة السدس، والباقى على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده
(1)
، ومن له
ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة
(2)
. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة
(1)
(بنفقة ولده) لقوله عليه الصلاة والسلام لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فجعل النفقة عليه بدونها.
(2)
(على الجدة) ولا يمنع ذلك حجيها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. زاد.
زوجته كظئر لحولين
(1)
. ولا نفقة مع اختلاف دين
(2)
إلا بالولاء وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. ولا يمنع أمه
إرضاعه. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولها طلب أجرة المثل - ولو أرضعه
(1)
(لحولين) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} - إلى قوله - {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .
(2)
(دين) ولو من عمودي نسبه، وعنه لهم وهو مذهب الشافعي إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها كإستئجارها للخدمة شهرًا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء. وقال القاضي لا يصح مطلقًا كما تقدم وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقًا قال في الإختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها كسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد.
غيرها مجانًا - بائنًا كان أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
(فصل) وعليه نفقة رقيقه
(1)
طعامًا كسوة وسكنى. وألا يكلفه مشقًا كثيرًا، وإن اتفقا على المخارجة جاز
(2)
. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها.
(1)
(نفقة رقيقه) لحديث أبى ذر مرفوعًا "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه" متفق عليه.
(2)
(جاز) وهي أن يضرب عليه خراجًا معلومًا يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد.