الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين في الدعاوى
(1)
لا يستحلف في العبادات
(2)
ولا في حدود الله
(3)
، ويستحلف المنكر في كل حق
لآدمي
(4)
إلا
(1)
(في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه.
(2)
(في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي.
(3)
(ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.
(4)
(لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.
النكاح
(1)
والطلاق والرجعة
(2)
والإِيلاء وأصل الرق
(3)
والولاء والاستيلاء
والنسب والقود
(1)
(إلا النكاح إلخ) فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالًا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول.
(2)
(والرجعة) وقال الخرقي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها، وإذا اختلفا في مضى الأربعة الأشهر في الايلاء فالقول قوله مع يمينه، فيخرج من هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واختاره المصنف والشارح وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب لعموم الخبر.
(3)
(الرق) كدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر.