الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقذف، واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى
(1)
، ولا تغلظ إلا فيما له خطر
(2)
.
كتاب الإِقرار
(3)
يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. ولا يصح من مكره، وإن أكره على
وزن مال فباع ملكه
(1)
(اليمين بالله تعالى) فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانه بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، ولا يحلف بالطلاق وفاقًا للأئمة الأربعة قاله الشيخ، وقال ابن عبد البر إجماعًا لحديث "من كان حالفًا فليحلف بالله".
(2)
(خطر) كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق.
(3)
(الإِقرار) وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء.
لذلك صح
(1)
، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث
(2)
فلا يقبل
(3)
. وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل
بالزوجية لا بإقراره
(4)
. ولو أقر أنه كان أبانها في
(1)
(صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
(2)
(لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
(3)
(فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
(4)
(لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
صحته لم يسقط إرثها
(1)
، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا
(2)
لم يلزم إقراره
(3)
لأنه باطل
(4)
وإن أقر لغير وارث أو
أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا
(5)
، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح
(1)
(إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.
(2)
(أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.
(3)
(إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.
(4)
(لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.
(5)
(وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.
ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر
بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه
(1)
، فإن كان ميتًا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح
(2)
.
(1)
(نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال.
(2)
(صح) وأخذ به لحديث "لا عذر لمن أقر".
(فصل) إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقرل: له عليّ ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف
(1)
، وإن قال: له عليّ وقضيته فقوله بيمينه
(2)
ما لم تكن بينة أو يعترف
بسبب الحق، وإن قال له عليّ مائة ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفًا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة
(3)
؛ وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه
(4)
، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض
(5)
أو أقر بقبض ثمن أو غيره
(6)
ثم أنكر القبض
(7)
ولم يجحد الإِقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك
(8)
. وإن باع
(1)
(لزمه الألف) على الصحيح من المذهب لأنه أقر به وادعى منافيًا ولم يثبت فلم يقبل منه.
(2)
(بيمينه) هذا المذهب اختاره القاضي، فإذا حلف خلى سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء، وقال أبو الخطاب يكون مقرًا مدعيًا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة وذكره عن أحمد وهو قول أكثر العلماء فيطالب بالبيان لاعترافه بما يوجب الحق عليه.
(3)
(حالة) لأن الإِقرار حصل منه بالمائة مطلقًا فينصرف إلى الجيد الحال وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه وهذا مذهب الشافعي.
(4)
(مع يمينه) هذا المذهب لأنه مقر بالمال بصفة للتأجيل إذا اتصل الكلام، ويحتمل أن تلزمه حالة وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته إياها.
(5)
(وأقبض) إذا أقر أنه وهب زيدًا كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهنه كذا وأقبضه إياه.
(6)
(أو غيره) كصداق أجرة أو جعالة أو نحوها.
(7)
(القبض إلخ) فقال ما أقبضت الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن أو نحوه وهو غير جاحد لإِقراره ولا بينة بالإِقباض والقبض.
(8)
(فله ذلك) له تحليف المقر له على ذلك هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف لاحتمال صحة قول خصمه لأن العادة جارية بالإِقرار بذلك قبله فإن نكل حلف هو وقضى له. والوجه الثاني لا تلزمه اليمين وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأن دعواه تكذيب لإقراره ولا تسمع.
شيئًا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله
(1)
ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته
(1)
(لم يقبل قوله) على المشتري لأن إقراره على غيره.
غرامته
(1)
، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت
(2)
إلا
أن يكون قد أقر أنه ملكه
(1)
(غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه.
(2)
(قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.
أو أنه قبض ثم ملكه لم يقبل
(1)
.
(فصل) إذا قال: له على شيء
(2)
أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى
يفسره
(3)
، فإن فسره
(1)
(لم يقبل) منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفًا عليه بمنزلة أن يدعى أنه قد ملكه الآن.
(2)
(شيء) إذا قال لفلان على شيء أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف، ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإِقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله.
(3)
(يفسره) لامتناعه من حق عليه كما لو عينه وامتنع من أدائه.
بحق شفعة أو بأقل مال قبل
(1)
، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف
(2)
، وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس
(1)
(قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسًا آخر أو لا يدعي شيئًا فيبطل إقراره.
(2)
(حد قذف) لأنه حق آدمي وتصح الشهادة على الإِقرار بالمجهول كالمعلوم.
قبل منه
(1)
، وإذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
(2)
، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم
إلى عشرة لزمه تسعة
(3)
، وإن قال له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه
(4)
، وإن قال له عليّ
(1)
(منه) ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.
(2)
(ثمانية) لأن ذلك ما بينهما.
(3)
(تسعة) لأن "من" لابتداء الغاية وأول الغاية منها و"إلى" لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل.
(4)
(ويعينه) لأن أو وأما في الخبر للشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما.
ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول
(1)
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)
(بالأول) هذا المذهب اختاره ابن حامد والقاضي وأصحابه وبه قال مالك والشافعي، لأن إقراره يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه، والوجه الثاني يلزمه الجميع.
تم وبالخير عم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه والتابعين حصل الفراغ منه في جمادى الآخرة سنة 1372