الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
باب الربا والصرف
(1)
(1)
(الربا) لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه" متفق عليه.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه
(1)
ويجب فيه الحلول والقبض، ولا
يباع مكيل بجنسه
(1)
(بيع بجنسه) لما روى أبو سعيد قال "جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث.
إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا
(1)
،
فإن اختلف الجنس جازت
(1)
(ولا بعضه ببعض جزافًا) لقوله عليه الصلاة والسلام، التمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
الثلاثة
(1)
. والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا كبرّ ونحوه
(2)
. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان
(3)
، واللحم أجناس باختلاف
أصوله، وكذا اللبن، والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع
(1)
(جازت الثلاثة) كيلًا ووزنًا وجزافًا، وهو قول أكثر العلماء.
(2)
(ونحوه) كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وعنه عليه السلام "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد".
(3)
(والأدهان) أجناس، وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على أجناس كالتمر يشتمل على النوى، وهما جنسان، واللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا ميز أحدهما من الآخر صارا جنسين يجوز التفاضل بينهما.
لحم بحيوان من جنسه
(1)
، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه
(2)
ولا سويقه، ولا نيئه
(1)
(بحيوان من جنسه) لا يختلف المذهب في ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وقول الفقهاء السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حي بميت.
(2)
(بيع حب بدقيقه) في الصحيح من المذهب وبه قال جماعة منهم سعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمشهور عن الشافعي، وعن أحمد أنه جائز، وبه قال ربيعة ومالك، فعلى هذا إنما يباع الحب وزنًا لأن أجزاءه تفرقت بالطحن وانتشرت. وبهذا قال إسحق. ولنا أن بيع الحب بالدقيق بيع لمال الربا بجنسه متفاضلًا فحرم.
بمطبوخه وأصله
بعصيره
(1)
وخالصه بمشوبه
(2)
ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره،
ورطبه برطبه، ولا يباع
(1)
(وأصله بعصيره) كالسمسم بالسيرج والزيتون بالزيت والعصير بأصله كالعنب والرمان ونحوهما لا يباع شئ منها بأصله وبه قال الشافعي.
(2)
(وخالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشروط.
ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما
(1)
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف
(2)
،
ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه
(3)
.
(فصل) ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدًا كالمكيلين والموزونين
(4)
وإن تفرقا قبل القبض بطل
(5)
، وإن باع مكيلًا
بموزون
(6)
جاز التفرق قبل القبض
(1)
(من غير جنسهما) وهذا المذهب كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد ودرهم أو بمدى عجوة، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وجرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما".
(2)
(ذات لبن وصوف) اختاره ابن حامد، وهو قول أبي حنيفة لأن ما فيه الربا غير مقصود والرواية الثانية المنع وهو مذهب الشافعى لأنه باع مال الربا بأصله الذي فيه منه.
(3)
(عرفه في موضعه) ونحو هذا مذهب الشافعى، وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته. ولنا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة".
(4)
(والموزونين) متى كان أحد العوضين ثمنًا والآخر مثمنًا جاز النساء بينهما بغير خلاف لأن الشرع أرخص في السلم، لما في حديث عبادة بن الصامت "لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدًا بيد، وأما النساء فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد، وأما النساء فلا" رواه أبو داود.
(5)
(بطل) العقد وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة لا يشترط التقابض في غير النقدين، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا حيث شئتم يدًا بيد.
(6)
(بموزون) كاللحم بالبر.
والنساء
(1)
، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء
(2)
ولا يجوز بيع الدين بالدين
(3)
.
(فصل) ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل
(4)
أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض
(5)
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل
(6)
وإن وجدها مغصوبة بطل
(7)
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الإسلام والحرب
(8)
(1)
(والنساء) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وبه قال النخعى، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علية ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب والحيوان.
(2)
(يجوز فيه النساء) لما روى عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أبو داود.
(3)
(بيع الدين بالدين) وهو بيع الكالئ بالكالئ لنهيه عنه عليه الصلاة والسلام رواه أبو عبيدة في الغريب.
(4)
(قبض الكل) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، لقوله عليه الصلاة والسلام "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز، كلها أحاديث صحاح.
(5)
(فيما لم يقبض) هذا المذهب، والوجه الثاني ببطل في الجميع.
(6)
(فلا تبدل) بل يلزم تسليمها إذا عينها، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.
(7)
(بطل) وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد أنها لا يتعين بها العقد فيجوز إبدالها، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة وهذا مذهب أبى حنيفة لأنه يجوز إطلاقها في العقد.
(8)
(في دار الإسلام والحرب) وبذلك قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحق، وقال أبو حنيفة: لا يجري بين مسلم وحربي في دار حرب لأن أموالهم مباحة.