الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
(1)
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء
(2)
. ويقضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه
(3)
. ولا تصح من مجنون ولا كافر
(4)
. فإن صلى فمسلم
حكما
(5)
(1)
(الصلاة) في اللغة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام "إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل". والأصل فيها الكتاب والسنة لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
(2)
(إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لقوله صلى الله عليه وسلم "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" وعن عائشة "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(3)
(أو نحوه) كشرب دواء، لقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ولنا أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث.
(4)
(ولا كافر) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، والمجنون ليس من أهل التكليف.
(5)
(مسلم حكمًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".
ويؤمر بها صغير لسبع
(1)
، ويضرب عليها لعشر
(2)
، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد
(3)
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع
(4)
ولمشتغل
بشرطها
(5)
الذي يحصله قريبًا. ومن جحد وجوبها كفر
(6)
، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها
(7)
(1)
(لسبع) وهذا قول مكحول والأزاعى وإسحاق وابن المنذر للخبر، وقال ابن عمر وابن سيرين: إذا عرف يمينه من شماله، لأنه روى في ذلك حديث رواه أبو داود، وقال القاضي: على ولي الصبى تعليمه الطهارة والصلاة وأمره بها إذا بلغ سبعًا وتأديبه عليها إذا بلغ عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
(2)
(لعشر) لقوله عليه الصلاة والسلام "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وغيره.
(3)
(أعاد) وهذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يلزمه في الموضعين، لأنه أدى وظيفة الوقت.
(4)
(لناوي الجمع) لأن وقت الثانية يصير وقتًا لهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(5)
(لمشتغل بشرطها) فلا يأثم بالتأخير في مدة تحصيله، لأن الصلاة لا تصح بدونه إذا قدر عليه كالمشتغل بالوضوء والغسل.
(6)
(كفر) إن كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة.
(7)
(عنها) بأن دعى وقت الظهر مثلًا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرًا، وقال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها.