الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفايته ومن يمونه
(1)
ويأثم بما ينقصها
(2)
.
كتاب الصيام
(3)
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا
مفطرين، وإن حال دونه غيم
(1)
(ومن يمونه) لقوله عليه الصلاة والسلام "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" متفق عليه.
(2)
(ينقصها) لقوله عليه الصلاة والسلام "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود.
(3)
(الصيام) صوم رمضان واجب، لقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم "بني الإِسلام على خمس" ذكر منها صوم رمضان، وحديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم "أخبرني ما فرض الله على من الصيام، فقال: شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئًا" الحديث متفق عليه.
أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه
(1)
، وإن رؤى نهارًا
فهو لليلة المقبلة
(2)
، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس
(1)
(يجب صومه)، اختارها الخرقي لقوله "فإن غم عليكم فاقدروا له" وكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا فحال دون منظره سحاب أو قتر أو غيرها أصبح صائمًا وهو راوي الخبر وأعلم بمعناه زوائد.
(2)
(لليلة المقبلة) وهذا قول عمر وابن مسعود وأنس والأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وإسحق، وحكى عن أحمد أنه إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة، وروي عن عمر، وبه قال الثوري وأبو يوسف. ولنا ما روى أبو وائل قال: جاء كتاب عمر إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان أنهما رأياه بأمس عشية.
كلهم الصوم
(1)
. ويصام برؤية عدل
(2)
ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا فلم ير الهلال
(3)
أو
(1)
(لزم الناس كلهم الصوم) هذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعيد كالحجاز والعراق والشام فلكل بلد رؤيتهم، وعن عكرمة أنه قال: لكل بلد رؤيتهم، وهو مذهب الشافعي وسالم وإسحق.
(2)
(برؤية عدل) وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه، وعن أحمد أنه قال اثنين أعجب إليّ، وروي عن عثمان لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو قول مالك والليث والأوزاعي وإسحق، ولنا ما روى ابن عباس قال "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه أبو داود والترمذي، وعن ابن عمر قال "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود.
(3)
(فلم ير الهلال) لم يفطروا في أحد الوجهين وهو المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام "وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا" والثاني يفطرون وهو منصوص الشافعي وحكي عن أبي حنفية.
صاموا لأجل غيم
لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان وردَّ قوله
(1)
أو رأى هلال شوال صام
(2)
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإِمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه
(3)
، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرًا
(4)
. ومن أفطر لكبر أو
(1)
(وردّ قوله) هذا الصحيح من المذهب، وسواء كان عدلًا أو فاسقًا قبلت شهادته أو ردت، وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال إسحق وعطاء لا يصوم، وروى حنبل عن أحمد لا يصوم إلا مع جماعة الناس، وروي عن الحسن وابن سيرين، قال في الإِنصاف: نقل حنبل لا يلزمه الصوم واختاره الشيخ.
(2)
(صام) روي ذلك عن مالك والليث، وقال الشافعي: يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد لأنه تيقنه من شوال فجاز له الأكل كما لو قامت به بينة. ولنا أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صيامًا فأتيا عمر فذكرا ذلك فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر، قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر قال إني صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نودى في الناس أخرجوا" أخرجه سعيد، إنما أراد ضربه لإِفطاره برؤيته وحده ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وقالت عائشة: إنما يفطر يوم فطر الإِمام وجماعة المسلمين، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا.
(3)
(أهلًا لوجوبه) ككافر أسلم ومجنون أفاق وصبي بلغ ومريض صح، هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والنووي والأوزاعي والحسن بن صالح، والثانية لا يلزمه الإمساك وبه قال مالك والشافعي.
(4)
(قدم مفطرًا) هذا المذهب، أما القضاء فلا خلاف فيه للآية إلى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولقول عائشة "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم" متفق عليه.
مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم
مسكينًا
(1)
. وسن لمريض يضره. ولمسافر يقصر
(2)
. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر
(3)
. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتاه
فقط
(4)
، وعلى ولديهما قضتا وأطعمنا لكل يوم مسكينًا
(5)
. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه
(6)
، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب
(1)
(لكل يوم مسكينًا) هذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس - رضي الله عنهنم -، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية. قال ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير.
(2)
(ولمسافر يقصر) الفطر في السفر أفضل، ومذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوى عليه، روي ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص.
(3)
(فله الفطر) هذا المذهب وهو من المفردات، وهو قول الشعبي وإسحق وداود وابن المنذر، والثانية لا يباح له فطر ذلك اليوم وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنه يغلب الحضر كالصلاة.
(4)
(قضتاه فقط) لا غير لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، ولكن لهما الصوم والحالة هذه وجهًا واحدًا.
(5)
(لكل يوم مسكينًا) هذا المذهب، روي عن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقال الحسن والزهري والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما، لما روى النسائي والترمذي وحسنه مرفوعًا "إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام ولم يأمر بكفارة" ولنا حديث ابن عباس "والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا" رواه أبو داود، وعن ابن عمر ولا مخالف لهما.
(6)
(لم يصح صومه) وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح لأن النية قد صحت.