الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحوه
(1)
، وحرمها ما بين عير ثور.
باب دخول مكة
(1)
(وآلة الحرث ونحوه) لما روى الإمام أحمد عن جابر عن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب نضح ولا نستطيع أرضًا غير أرضنا فخص لنا، فقال: القائمة والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء" وفي حديث علي "ولا ينفر صيدها ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود.
يسن من أعلاها والمسجد من بنى شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه
(1)
وقال
ما ورد
(2)
، ثم يطوف
(1)
(رفع يديه) روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال الثورى وابن المبارك والشافعي وإسحق، وكان مالك لا يرى رفع اليدين ويرويه عن جابر، ولنا أن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وأمر برفع اليدين عند الدعاء وقول من سمينا.
(2)
(ما ورد) ومنه "اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام".
مضطبعًا
(1)
يبتديء المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد
للقدوم، فيحاذى الحجر الأسود بكله
(1)
(مضطبعًا) لما روى ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى" رواه أبو داود وابن ماجة.
ويستلمه ويقبله
(1)
، فإن شق قبل يده
(2)
فإن
شق اللمس أشار إليه
(3)
ويقول ما ورد، ويجعل البيت
(1)
(ويقبله) لما روى أسلم قال: "رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" متفق عليه، وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال "استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلًا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي فقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات".
(2)
(قبل يده) روى عن ابن عمر وجابر وأبى هريرة وأبي سعيد وابن عياض والثوري والشافعي وإسحق، لما روى ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده" رواه مسلم.
(3)
(أشار إليه) لما روى ابن عباس قال "طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بيده وكبر" وعن بن عباس "أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن" وهذا كله مستحب.
عن يساره ويطوف سبعًا يرمل
الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشى أربعًا يستلم الحجر والركن اليمانى كل مرة
(1)
.
ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسًا لم يصح
(2)
. ثم يصلى ركعتين خلف المقام
(3)
.
(1)
(كل مرة) وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى عن أبى حنيفة أنه لا يستلم الركن اليماني، وقد روى ابن عمر قال "كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة". قال نافع "وكان ابن عمر يفعله" رواه أبو داود، وقال ابن عمر "ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله يستلمهما في شدة ولا رخاء" رواه مسلم، ولأن الركن مبني على قواعد إبراهيم، فأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن قال ابن عمر: ولا أره - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.
(2)
(لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأثرم، وعن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر - يؤذن: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.
(3)
(خلف المقام) يقرأ فيها {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} في الثانية، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز فإن عمر ركعهما بذى طوى.
(فصل) ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثًا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول
(1)
، ثم يسعى شديدًا إلى
الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول
(1)
(إلى العلم الأول) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد، فإذا كان منه نحوًا من ستة أذرع سعى حتى يحاذي العلم الآخر بفناء المسجد.
ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشى في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعًا: ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول
(1)
وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.
(1)
(سقط الشوط الأول) لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال "نبدأ بما بدأ الله به" وهذا قول الحسن ومالك والشافعى والأوزاعي وأصحاب الرأي.