المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دخول مكة - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب دخول مكة

ونحوه

(1)

، وحرمها ما بين عير ثور.

‌باب دخول مكة

(1)

(وآلة الحرث ونحوه) لما روى الإمام أحمد عن جابر عن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب نضح ولا نستطيع أرضًا غير أرضنا فخص لنا، فقال: القائمة والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء" وفي حديث علي "ولا ينفر صيدها ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود.

ص: 298

يسن من أعلاها والمسجد من بنى شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه

(1)

وقال

ما ورد

(2)

، ثم يطوف

(1)

(رفع يديه) روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال الثورى وابن المبارك والشافعي وإسحق، وكان مالك لا يرى رفع اليدين ويرويه عن جابر، ولنا أن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وأمر برفع اليدين عند الدعاء وقول من سمينا.

(2)

(ما ورد) ومنه "اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام".

ص: 299

مضطبعًا

(1)

يبتديء المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد

للقدوم، فيحاذى الحجر الأسود بكله

(1)

(مضطبعًا) لما روى ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى" رواه أبو داود وابن ماجة.

ص: 300

ويستلمه ويقبله

(1)

، فإن شق قبل يده

(2)

فإن

شق اللمس أشار إليه

(3)

ويقول ما ورد، ويجعل البيت

(1)

(ويقبله) لما روى أسلم قال: "رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" متفق عليه، وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال "استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلًا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي فقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات".

(2)

(قبل يده) روى عن ابن عمر وجابر وأبى هريرة وأبي سعيد وابن عياض والثوري والشافعي وإسحق، لما روى ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده" رواه مسلم.

(3)

(أشار إليه) لما روى ابن عباس قال "طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بيده وكبر" وعن بن عباس "أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن" وهذا كله مستحب.

ص: 301

عن يساره ويطوف سبعًا يرمل

الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشى أربعًا يستلم الحجر والركن اليمانى كل مرة

(1)

.

ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسًا لم يصح

(2)

. ثم يصلى ركعتين خلف المقام

(3)

.

(1)

(كل مرة) وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى عن أبى حنيفة أنه لا يستلم الركن اليماني، وقد روى ابن عمر قال "كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة". قال نافع "وكان ابن عمر يفعله" رواه أبو داود، وقال ابن عمر "ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله يستلمهما في شدة ولا رخاء" رواه مسلم، ولأن الركن مبني على قواعد إبراهيم، فأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن قال ابن عمر: ولا أره - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.

(2)

(لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأثرم، وعن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر - يؤذن: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.

(3)

(خلف المقام) يقرأ فيها {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} في الثانية، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز فإن عمر ركعهما بذى طوى.

ص: 302

(فصل) ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثًا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول

(1)

، ثم يسعى شديدًا إلى

الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول

(1)

(إلى العلم الأول) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد، فإذا كان منه نحوًا من ستة أذرع سعى حتى يحاذي العلم الآخر بفناء المسجد.

ص: 303

ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشى في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعًا: ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول

(1)

وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.

(1)

(سقط الشوط الأول) لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال "نبدأ بما بدأ الله به" وهذا قول الحسن ومالك والشافعى والأوزاعي وأصحاب الرأي.

ص: 304