الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة
(1)
.وإذا استوى على راحلته
(2)
قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" يصوت بها الرجل
(3)
وتخفيها المرأة
(4)
.
باب محظورات الإحرام
(1)
(وصارت قارنة) هذا قول مالك والشافعي والأوزاعي كثير من أهل العلم، لما روى جابر قال "أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلى ثم أهلى بالحج. ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك، قالت يا رسول الله إنى أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: إذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم" رواه مسلم.
(2)
(على راحلته) لما روى أنس وابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب على راحلته واستوى به أهل" رواه البخاري.
(3)
(يصوت بها الرجل) لما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يلبى إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض ههنا وههنا".
(4)
(وتخفيها المرأة) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها.
وهي تسعة: حلق الشعر
(1)
وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن
غطي رأسه بملاصق
(1)
(حلق الشعر) إلا من عذر لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة" متفق عليه.
فدى. وإن لبس ذكر مخيطًا فدى
(1)
، وإن طبَّ بدنه أو ثوبه أو
ادهن بمطيب أوشم طيبًا أو تبخر بعود
(1)
(فدى) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس" الحديث متفق عليه.
ونحوه فدى
(1)
، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا
أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه
(1)
(فدى) لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته "لا تمسوه بطيب" رواه مسلم. ومنع الحي من ذلك أولى، وبه قال ابن عمر ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا لقوله عليه الصلاة والسلام "ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران والورس" متفق عليه.
ولا يحرم حيوان إنسى
(1)
ولا
صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل.
(1)
(حيوان إنسى) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله بذلك.
ويحرم عقد نكاح
(1)
ولا يصح ولا
فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول
(1)
(ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.
فسد نسكهما
(1)
ويمضيان
فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه
(1)
(فسد نسكهما) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأله فقال: وقعت بامرأتى ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك" انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقض ما يقضون. وإذا حلوا فحلوا، وإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتما" وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا.
بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض
(1)
(1)
((لطواف الفرض) وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد، وإنما ذكروا هذا بعد التحلل الأول إذا وطئ بعد جمرة العقبة فسد إحرامه فيلزمه أن يحرم من الحل، وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحق، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعى: حجته صحيحة ويلزمه إحرام لأنه إحرام لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما بعد التحلل الثاني. ولنا أنه وطء صادف إحرامًا فأفسده كالإِحرام التام، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح لأن الطواف ركن.
وإحرام
المرأة كالرجل إلا في اللباس
(1)
وتجتنب البرقع
(1)
(إلا في اللباس) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصوب أو خز أو حلى" رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات.
والقفازين
(1)
وتغطية وجهها، ويباح لها التحلى.
(1)
(والقفازين) لحديث ابن عمر "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وعنه أيضًا "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" رواه الدارقطنى بإسناد جيد.