المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب محظورات الإحرام - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب محظورات الإحرام

فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة

(1)

.وإذا استوى على راحلته

(2)

قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" يصوت بها الرجل

(3)

وتخفيها المرأة

(4)

.

‌باب محظورات الإحرام

(1)

(وصارت قارنة) هذا قول مالك والشافعي والأوزاعي كثير من أهل العلم، لما روى جابر قال "أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلى ثم أهلى بالحج. ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك، قالت يا رسول الله إنى أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: إذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم" رواه مسلم.

(2)

(على راحلته) لما روى أنس وابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب على راحلته واستوى به أهل" رواه البخاري.

(3)

(يصوت بها الرجل) لما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يلبى إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض ههنا وههنا".

(4)

(وتخفيها المرأة) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها.

ص: 279

وهي تسعة: حلق الشعر

(1)

وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن

غطي رأسه بملاصق

(1)

(حلق الشعر) إلا من عذر لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة" متفق عليه.

ص: 280

فدى. وإن لبس ذكر مخيطًا فدى

(1)

، وإن طبَّ بدنه أو ثوبه أو

ادهن بمطيب أوشم طيبًا أو تبخر بعود

(1)

(فدى) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس" الحديث متفق عليه.

ص: 281

ونحوه فدى

(1)

، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا

أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه

(1)

(فدى) لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته "لا تمسوه بطيب" رواه مسلم. ومنع الحي من ذلك أولى، وبه قال ابن عمر ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا لقوله عليه الصلاة والسلام "ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران والورس" متفق عليه.

ص: 282

ولا يحرم حيوان إنسى

(1)

ولا

صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل.

(1)

(حيوان إنسى) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله بذلك.

ص: 283

ويحرم عقد نكاح

(1)

ولا يصح ولا

فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول

(1)

(ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.

ص: 284

فسد نسكهما

(1)

ويمضيان

فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه

(1)

(فسد نسكهما) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأله فقال: وقعت بامرأتى ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك" انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقض ما يقضون. وإذا حلوا فحلوا، وإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتما" وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا.

ص: 285

بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض

(1)

(1)

((لطواف الفرض) وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد، وإنما ذكروا هذا بعد التحلل الأول إذا وطئ بعد جمرة العقبة فسد إحرامه فيلزمه أن يحرم من الحل، وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحق، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعى: حجته صحيحة ويلزمه إحرام لأنه إحرام لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما بعد التحلل الثاني. ولنا أنه وطء صادف إحرامًا فأفسده كالإِحرام التام، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح لأن الطواف ركن.

ص: 286

وإحرام

المرأة كالرجل إلا في اللباس

(1)

وتجتنب البرقع

(1)

(إلا في اللباس) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصوب أو خز أو حلى" رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات.

ص: 287

والقفازين

(1)

وتغطية وجهها، ويباح لها التحلى.

(1)

(والقفازين) لحديث ابن عمر "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وعنه أيضًا "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" رواه الدارقطنى بإسناد جيد.

ص: 288