الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم
(1)
.
باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا
(2)
بل في طلاق رجعى لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها
(3)
. أو علق أبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد
(4)
.
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحد - بوارث للميت وصدق أو كان صغيرًا أو
مجنونًا أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه
(5)
، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسة
(6)
.
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة
(7)
(1)
(لو أسلم) لمطلقته ثلاثًا وأم زوجته من الرضاع.
(2)
(لم يتوارثا إلى آخره) لانقطاع النكاح وعدم التهمة، قال في المستوعب: وإن طلقها رجعيًا في مرض موته المخوف فمات بعد انقضاء العدة ورثته، ولم يرثها إن ماتت، قال بعضهم: وهذا لا ينافي قولهم لم يتوارثا، لم ينفوا إرثها منه.
(3)
(بقصد حرمانها) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث بأن قالت طلقنى واحدة أو اثنتين، أما لو سألته الطلاق مطلقًا فثلثه لم ترث، وكذا لو سألت الخلع أو طلاقًا على عوض.
(4)
(أو ترتد) ويثبت له الإرث دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها إن اتهمت بقصد حرمانه.
(5)
(ثبت نسبه إلى آخره) بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت، وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به، لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب.
(6)
(فلها خمسه) لأنه لا يدعى أكثر من خمسي المال، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار أو وفقها وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، والمقر له ما فضل.
(7)
(أو كفارة) لحديث عمر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس للقاتل شئ" رواه مالك وأحمد وفي حديث ابن عباس "وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه أحمد.
والمكلف وغيره سواء
(1)
، وإن قتل بحق
(2)
قودًا أو حدًا أو كفرًا أو
ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق
(3)
ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
(4)
، ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء
(5)
وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن اعتقن أو اعتقه من أعتقن
(6)
.
(1)
(سواء) ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قاتل الخطأ لا يرث وهو المذهب، يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه قال عروة والنخعى والثوري والشافعي وجمع. وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون الدية.
(2)
(وإن قتل بحق إلى آخره) هذا المذهب في ذلك كله، وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال وهو مذهب الشافعي.
(3)
(ولا يرث الرقيق) لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، فأما المكاتب فإن ملك ما يؤدي ففيه روايتان: إحداهما أنه عبد لا ورث ولا يورث، روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، والثانية أنه حر يرث ويورث وبه قال النخعي والحسن ومالك والشافعي وجمع، وفى الأولى حديث "المكاتب عبد" وفي الثانية "إذا كان لإحداكن مكاتب" الحديث.
(4)
(بقدر ما فيه من الحرية) هذا المذهب وبه قال علي وابن مسعود وابن المبارك، لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا في العبد يعتق بعضه "يرث ويورث على قدر ما عتق منه".
(5)
(فله عليه الولاء) لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق"، متفق عليه. وله أيضًا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولى نعمته وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع الأصل.
(6)
(أو أعتقه من أعتقن) أي عتيق عتيقهن وأولادهما أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء الأولاء من أعتقن، والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وعنه في بنت المعتقة خاصة ترث، وهذا قول الجمهور وإليه ذهب مالك والشافعي وأهل العراق وداود واختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه وإليه ميل المجد في المنتقى، قال المصنف والشارح: والصحيح الأول.