المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصدقة بماله كله (1) أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: الصدقة بماله كله (1) أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل

الصدقة بماله كله

(1)

أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث

(2)

، وفيما عداها يلزمه

المسمى

(3)

. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع

(4)

. وإن نذر أيامًا معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.

‌كتاب القضاء

(5)

(1)

(كله إلخ) فإنه يجزيه بقدر ثلثه ولا كفارة عليه، وبه قال الزهرى ومالك لما روى كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله أن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك متفق عليه. ولأبي داود "يجزى عنك الثلث" وقال لأبي لبابة لما قال له إن من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: "يجزيك الثلث" رواه أحمد.

(2)

(الثلث) ولا كفارة عليه جزم به في الوجيز وغيره، والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه لأنه منذور وهو قربة، ولعموم قوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وإنما خولف في جميع المال للأثر فيه.

(3)

(المسمى) لعموم حديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

(4)

(التتابع) هذا المذهب وهو من المفردات، وبه قال أبو ثور، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، إلا بشرط أو نية وفاقًا للأئمة الثلاثة كما لو نذر ثلاثين يومًا.

(5)

(القضاء) الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} الآية وقوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية. ومن السنة ما روى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" متفق عليه.

ص: 880

وهو فرض كفاية

(1)

، يلزم الإِمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًا

(2)

، ويختار أفضل من يجده علمًا

(3)

وورعًا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته،

فيقول "وليتك الحكم" أو "قلدتك" نحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم

(1)

(كفاية) هذا المذهب، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم، وجعل الله فيه أجرًا مع الخطأ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف ونصرة للمظلوم وإصلاحًا بين الناس وتخليصًا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله قكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليًّا إلى اليمن قاضيًا وبعث معاذ أيضًا قاضيًا.

(2)

(قاضيًا) لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، والأقاليم سبعة: الهند، والثاني الحجاز "والثالث مصر والشام، والرابع بابل، والخامس الروم، والسادس بلاد الترك، والسابع الصين.

(3)

(علمًا) إلخ لأنه عليه الصلاة والسلاء لما بعث معاذًا قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسل الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 881

من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل

بشرطها وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها،. وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد

(1)

والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه

(2)

ويجوز

أن يولى عموم

(1)

ما لم يخصها بإمام.

(2)

(ونحوه) كجباية خراج وزكاة، ما لم يخصا بعامل.

ص: 882

النظر في عموم العمل، ويولى خاصًّا فيهما أو في أحدهما

(1)

.

و (يشترط) في القاضي عشر صفات:

(1)

(أحدهما) بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين أو يوليه الأنكحة خاصة.

ص: 883

كونه بالغًا، عاقلًا، ذكرًا

(1)

، حرًا، مسلمًا عدلًا،

سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، مجتهدًا

(2)

ولو في

(1)

(ذكرًا) لقوله عليه السلام: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه.

(2)

(مجتهدًا) قال ابن حزم إجماعًا وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية وقال يجوز أن يكون عاميًا فيحكم بالتقليد ولنا قول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} وروى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الخق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" رواه أبو داود وغيره، والعامى يقضى على جهل.

ص: 884

مذهبه

(1)

. وإذا حكم إثنان

(1)

(مذهبه) فيراعى ألفاظ إمامه ويقلد كبارهم في ذلك ويحكم به، قال الشيخ وهذه شروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شر وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد اهـ، وهو كما قال وإلا تعطلت الأحكام واختل النظام.

ص: 885

بينهما رجلًا

يصلح للقضاء

(1)

نفذ حكمه في المال والحدود

(1)

(للقضاء) لما روى أبو شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحاكم وإليه الحكم فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا" فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح" رواه أبو داود وغيره.

ص: 886

واللعان وغيرها

(1)

(1)

(واللعان) وبه قال أبو حنيفة لأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت، وحاكم عمر أعرابيًا إلى شريح قبل أن يوليه القضاء، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة.

ص: 887