الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا
(1)
ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال
(2)
فإن كان مؤجلًا أو حل قبل
التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها
(3)
. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ
(4)
ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم
(5)
.
باب وليمة العرس
(6)
(1)
(أو زنا كرهًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.
(2)
(صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.
(3)
(فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.
(4)
(فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
(5)
(ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
(6)
(وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.
تسن بشاة فأقل
(1)
، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره
(2)
إليها إن عينه
ولم يكن ثم منكر
(3)
فإن دعا الجفلى
(4)
أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت
الإِجابة
(5)
. ومن صومه واجب دعا وانصرف
(6)
، والمتنفل يفطر إن جبر
(7)
ولا يجب
الأكل. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو
(1)
(بشاة فأقل) من شاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت "أولم ولو بشاة" وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس.
(2)
(يحرم هجره) بخلاف رافضى متجاهر بمعصية إن دعاه، وذكر الشيخ في فتاويه أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلى، ولا تجب دعوته.
(3)
(ولم يكن ثم منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه.
(4)
(فإن دعا الجفلى) فلا تجب الإجابة، وحديث أنس يدل على عدم الكراهة. قال:"تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأهله فصنعت أم سليم حيسًا فذهبت به إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال ادع فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت" متفق عليه.
(5)
(كرهت الإِجابة) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، وسائر الدعوات مباحة، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره.
(6)
(دعا وانصرف) لحديث أبي هريرة يرفعها إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه أبو داود.
(7)
(إن جبر) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم "أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يومًا مكانه إن شئت".
قرينة
(1)
. وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على
تغييره حضر وغيره، وإلا أبى. وإن حضر ثم علم به أزاله،
(1)
(أو قرينة) ولو من بيت قريب أو صديق لم يجزه عنه، لحديث عمر"من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا" رواه أبو داود.
فإن دام لعجزه عنه
انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير
(1)
. وكره النثار والتقاطه، ومن أخذه
(1)
(خير) بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإِنكار حينئذ.
أو
وقع في حجره فله
(1)
. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء
(2)
.
(1)
(فله) قصد تملكه أو لا، لأنه حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.
(2)
(النساء) لقوله عليه الصلاة والسلام "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف" رواه النسائي وتحرم ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور.