الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أراد أحد أبويه سفرًا
طويلًا
(1)
إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه
(2)
، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها
(3)
أو للسكنى فلأمه
(4)
.
(فصل) وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما
(5)
، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء
(6)
، والأنثى عند أبيها
(7)
حتى يتسلمها زوجها.
كتاب الجنايات
(8)
(1)
(سفرًا طويلًا) لغير إضرار، قاله الشيخ وابن القيم.
(2)
(لأبيه) لأنه الذي يقوم بتأديبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.
(3)
(أو قرب) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارًا به.
(4)
(فلأمه) لأنها أتم شفقة، وإنما أخرجنا كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره.
(5)
(مع من اختار منهما) قضى به عمر وعلى وشريح وهو مذهب الشافعي، وروي عن أبي هريرة قال:"جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عتبة وقد نفعنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود.
(6)
(حيث شاء) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه.
(7)
(عند أبيها) منذ يتم لها سبع سنين، وهذا المذهب وهو من المفردات لأنه أحفظ لها زوائد.
(8)
(الجنايات) وتسمى الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وجناية وإتلافًا، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعال:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} . وحديث ابن مسعود.
وهي عمد يختص القود به
(1)
بشرط القصد، وشبه عمد، وخطأ
(2)
. (فالعمد) أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه
بما له أمور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقى عليه حائطًا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا أو يقتله بسحر أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك
(3)
. و (شبه العمد) أن
(1)
(القود به) والقود قتل القاتل بمن قتله.
(2)
(وخطأ) روي ذلك عن عمر وعلي وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
(3)
(ونحو ذلك) فيقاد بهذا كله لأنهم تواطئوا على قتله بما يقتل غالبًا.
يقصد جناية لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط
(1)
أو عصا صغيرة أو لكزه
(2)
ونحوه. (والخطأ) أن يفعل ما له
فعله، مثل أن يرمى صيدًا أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميًا لم يقصده
(3)
، وعمد الصبي والمجنون
(4)
.
(1)
(بسوط إلخ) لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود.
(2)
(أو لكزه) لما روى أبو هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه، فأوجب ديتها على العاقلة والعاقلة لا تحمل العمد.
(3)
(لم يقصده) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي شيئًا فيصيب غيره، هذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(4)
(والمجنون) لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ، فهذا كله لا قصاص فيه والدية على العاقلة والكفارة في ماله لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} .
(فصل) تقتل الجماعة بالواحد
(1)
، وإن سقط القود أدوا دية واحدة
(2)
، ومن أكره مكلفًا على قتل مكافئة فقتله فالقتل أو الدية عليهما
(3)
، وإن أمر بالقتل غير مكلف
أو مكلفًا يجهل تحريمه أو أمر
(1)
(بالواحد) لإِجماع الصحابة، وروى عن عمر أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم جميعًا وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
(2)
(دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم أكثر من دية، والفرق بين الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية.
(3)
(عليهما) هذا المذهب لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره بما يفضي به غالبًا. وقال أبو حنيفة يجب على الآمر دون المأمور. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب على واحد منهما.
به السلطان ظلمًا
(1)
من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر
(2)
، وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه
(3)
دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردًا
لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك
(4)
، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.
(1)
(ظلمًا) قال الشيخ وهذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله فحينئذ تكون الطاعة معصية لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة اهـ.
(2)
(على الآمر) دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية.
(3)
(فالضمان عليه) لأنه غير معذور في فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وعنه عليه الصلاة والسلام "من أمركم من الولاة في معصية فلا تطيعوه".
(4)
(على الشريك) إذا اشترك الأب وغيره، فظاهر المذهب وجوب القصاص على شريك الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وعن أحمد لا قصاص على واحد منهما وبه قال أصحاب الرأي.