المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أربعة عشر فإن فات ففى أحد وعشرين. تنزع جُدولا ولا - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: أربعة عشر فإن فات ففى أحد وعشرين. تنزع جُدولا ولا

أربعة عشر فإن فات ففى أحد وعشرين. تنزع جُدولا ولا يكسر عظمها

(1)

وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعَة، ولا العتيرة

(2)

.

‌كتاب الجهاد

(3)

(1)

(ولا يكسر عظمها) لما روى عن عائشة أنها قالت "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة، ويأكل ويطعم ويتصدق، وإنما فعل بها ذلك تفاؤلًا بالسلامة" كذلك قالت عائشة.

(2)

(الفرعة ولا العتيرة) الفرعة ذبح أول ولد الناقة. والعتيرة ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة "لا فرعة لا عتيرة" متفق عليه.

(3)

(الجهاد) روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "انتدب الله لمن خرج في سبيلى لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلى وإيمان بي وتصديق برسولي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة، متفق عليه. ولمسلم "مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم" وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" رواه البخاري.

ص: 334

وهو فرض كفاية

(1)

. و (يجب) إذا حضره. أو حصر بلده عدو، أو استنفره

الإمام

(2)

. وتمام

(1)

(فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم.

(2)

(أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.

ص: 335

الرباط

(1)

أربعون يومًا. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا

بإذنهما

(2)

. ويتفقد الإِمام جيشه عند

(1)

(وتمام الرباط) معنى الرباط الإقامة بالثغر مقويًا للمسلمين على الكفار. وقد روى في فضل الرباط أخبار منها ما روى سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وجرى عليه رزقه، وأمن من فتنة الفتان" رواه مسلم. وروى أبو الشيخ بإسناده مرفوعًا أنه قال "تمام الرباط أربعون يومًا".

(2)

(إلا بإذنهما) وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال نعم، قال: ففيهما فجاهد" رواه أبو داود.

ص: 336

المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل

في بدايته

ص: 337

الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده

(1)

.

(1)

(الثلث بعده) لما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" وفى لفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" رواه أحمد وأبو داود.

ص: 338

ويلزم الجيش طاعته والصبر

معه، ولا يجوز الغزو

ص: 339

إلا بإذنه - إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه - وتملك

ص: 340

الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي

ص: 341

لمن شهد الوقعة من أهل القتال

(1)

فيخرج الخمس، ثم يقسم

(1)

(من أهل القتال) قاتل أو لم يقاتل، لما روي عن عمر أنه قال "الغنيمة لمن شهد الوقعة" ولأن غير المقاتل رور له فشاركه.

ص: 342

باقي الغنيمة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة

ص: 343

أسهم: سهم له

وسهمان لفرسه. ويشارك الجيش صاياه فيما

ص: 344

غنمت، ويشاكونه فيما غنم. (والغال)

من الغنيمة

ص: 345

يحرق رحله

(1)

كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

(1)

(يحرق رحله) وجوبًا هذا من مفردات المذهب، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق، لقوله لصاحب الزمام "سمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ قال نعم. فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك" رواه أبو داود. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال" رواه أبو داود، وحديثهم لم يعترف فيه الرجل أنه أخذه على سبيل الغلول، واختار الشيخ أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإِمام بحسب المصلحة.

ص: 346

وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف خيِّر الإِمام بين

ص: 347

قسمها ووقفها على المسلمين

(1)

. ويضرب عليها خراجًا

(1)

(ووقفها على المسلمين) وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر قدم الجابية، فأراد قسم الأرضين بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ. وقال عمر لبلال لما طلب قسمة ما فتحوه عنوة: لكي أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين.

ص: 348

مستمرًا يؤخذ ممن بيده. والمرجع في الخراج والجزية

ص: 349

إلى اجتهاد الإِمام

(1)

. ومن عجز عن عمارة

(1)

(إلى اجتهاد الإِمام) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر، قال أحمد وأبو عبيد: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون أن عمر وضع على كل جريب درهمًا وقفيزًا، وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلًا بالعراقي، والجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرًا.

ص: 350

أرضه

أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها،

ويجرى فيها الميراث.

ص: 351

وما أخذ من مالك

مشرك بغير قتال كجزية

ص: 352

وخراج وعشر

وما تركه فزعًا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف

في مصالح المسلمين.

ص: 353