الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعة عشر فإن فات ففى أحد وعشرين. تنزع جُدولا ولا يكسر عظمها
(1)
وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعَة، ولا العتيرة
(2)
.
كتاب الجهاد
(3)
(1)
(ولا يكسر عظمها) لما روى عن عائشة أنها قالت "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة، ويأكل ويطعم ويتصدق، وإنما فعل بها ذلك تفاؤلًا بالسلامة" كذلك قالت عائشة.
(2)
(الفرعة ولا العتيرة) الفرعة ذبح أول ولد الناقة. والعتيرة ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة "لا فرعة لا عتيرة" متفق عليه.
(3)
(الجهاد) روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "انتدب الله لمن خرج في سبيلى لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلى وإيمان بي وتصديق برسولي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة، متفق عليه. ولمسلم "مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم" وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" رواه البخاري.
وهو فرض كفاية
(1)
. و (يجب) إذا حضره. أو حصر بلده عدو، أو استنفره
الإمام
(2)
. وتمام
(1)
(فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم.
(2)
(أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.
الرباط
(1)
أربعون يومًا. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا
بإذنهما
(2)
. ويتفقد الإِمام جيشه عند
(1)
(وتمام الرباط) معنى الرباط الإقامة بالثغر مقويًا للمسلمين على الكفار. وقد روى في فضل الرباط أخبار منها ما روى سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وجرى عليه رزقه، وأمن من فتنة الفتان" رواه مسلم. وروى أبو الشيخ بإسناده مرفوعًا أنه قال "تمام الرباط أربعون يومًا".
(2)
(إلا بإذنهما) وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال نعم، قال: ففيهما فجاهد" رواه أبو داود.
المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل
في بدايته
الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده
(1)
.
(1)
(الثلث بعده) لما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" وفى لفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" رواه أحمد وأبو داود.
ويلزم الجيش طاعته والصبر
معه، ولا يجوز الغزو
إلا بإذنه - إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه - وتملك
الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي
لمن شهد الوقعة من أهل القتال
(1)
فيخرج الخمس، ثم يقسم
(1)
(من أهل القتال) قاتل أو لم يقاتل، لما روي عن عمر أنه قال "الغنيمة لمن شهد الوقعة" ولأن غير المقاتل رور له فشاركه.
باقي الغنيمة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة
أسهم: سهم له
وسهمان لفرسه. ويشارك الجيش صاياه فيما
غنمت، ويشاكونه فيما غنم. (والغال)
من الغنيمة
يحرق رحله
(1)
كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
(1)
(يحرق رحله) وجوبًا هذا من مفردات المذهب، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق، لقوله لصاحب الزمام "سمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ قال نعم. فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك" رواه أبو داود. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال" رواه أبو داود، وحديثهم لم يعترف فيه الرجل أنه أخذه على سبيل الغلول، واختار الشيخ أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإِمام بحسب المصلحة.
وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف خيِّر الإِمام بين
قسمها ووقفها على المسلمين
(1)
. ويضرب عليها خراجًا
(1)
(ووقفها على المسلمين) وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر قدم الجابية، فأراد قسم الأرضين بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ. وقال عمر لبلال لما طلب قسمة ما فتحوه عنوة: لكي أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين.
مستمرًا يؤخذ ممن بيده. والمرجع في الخراج والجزية
إلى اجتهاد الإِمام
(1)
. ومن عجز عن عمارة
(1)
(إلى اجتهاد الإِمام) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر، قال أحمد وأبو عبيد: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون أن عمر وضع على كل جريب درهمًا وقفيزًا، وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلًا بالعراقي، والجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرًا.
أرضه
أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها،
ويجرى فيها الميراث.
وما أخذ من مالك
مشرك بغير قتال كجزية
وخراج وعشر
وما تركه فزعًا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف
في مصالح المسلمين.