الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فثبت سقط موجبه، وفى عين الأعور الدية كاملة
(1)
. وإن قلع الأعور
(2)
عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية
كاملة ولا قصاص
(3)
. وفى قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره
(4)
.
باب الشجاج وكسر العظام
(1)
(الدية كاملة) هذا المذهب وبه قال الزهري ومالك والليث وإسحق. وقال عبد الله بن مغفل والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي: فيها نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفي العين خمسون من الإِبل" وقوله: "وفي العينين من الدية". ولنا أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية ولا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فيكون إجماعًا قال في الشرح: ولولا ما روي عن الصحابة لكان القول الآخر أولى لظاهر النص والقياس على ذهاب سمع إحدى الأذنين فإنهم لم يوجبوا في الباقية من الأذنين دية كاملة.
(2)
(الأعور إلخ) أما إذا قلع الأعور عين صحيح لا تماثل لعينه الصحيحة أو قلع المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية لا نعلم فيه خلافًا، وعن مالك في إحدى الروايتين عليه نصف الدية حتى في العمد.
(3)
(ولا قصاص) في قول عمر وعثمان ولا نعرف لهما مخالفًا من الصحابة، لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته.
(4)
(كغيره) أي غير الأقطع وكذلك رجله، ولو قطع يد صحيح أقيد بها بشرطه.
الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة
(1)
، وهي عشر: الحارصة، وهي التي
تحرص الجلد أي تشقه قليلًا ولا تدميه. ثم البازلة الدامية الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس
(2)
لا مقدر فيها، بل حكومة، وفى الموضحة - وهي ما توضح العظم وتبرزه - خمسة أبعرة
(3)
. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه
(4)
وفيها عشرة أبعرة. ثم المنقلة - وهي ما توضح العظم
(1)
(الشجة) باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب، فإن كان في غيرها سمى جرحًا لا شجة.
(2)
(الخمس إلخ) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراح بقية البدن.
(3)
(خمسة أبعرة) لحديث عمرو بن حزم "وفي الموضحة خمس من الإِبل" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "في المواضح خمس خمس" رواه الخمسة.
(4)
(وتهشمه إلخ) روى عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة وبه قال قتادة والعنبري والشافعي.
وتهشمه وتنقل عظامها - وفيها خمسة عشر من
الإِبل
(1)
، وفي كل واحدة من المأمومة
(2)
والدامغة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف
(3)
. وفي الضلع
(4)
كل واحدة من الترقوتين بعير
(5)
، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمى الزند
(6)
والعضد، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيمًا بعيران
(7)
. وما عدا ذلك من الجراح كسر العظام ففيه
حكومة. والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كإن كانت قيمته عبدًا سليمًا ستين وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته. إلا أن تكون الحكومة
(1)
(من الإِبل) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر، ولأن كتاب عمرو بن حزم "وفى المنقلة خمس عشرة من الإِبل".
(2)
(المأمومة إلخ) وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ تحوطه وتجمعه، وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم لما في حديث عمرو بن حزم "وفى المأمومة ثلث الدية" وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وروي عن علي نحوه، وفى الدامغة وهي التي تخرق الجلدة ما في المأمومة لأنها أبلغ من المأمومة.
(3)
(الجوف) وهذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث. وفي كتاب عمرو "وفي الجائفة ثلث الدية" وعن ابن عمر هثل ذلك، والجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره. وذكر ابن عبد البر أن مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف.
(4)
(وفي الضلع إلخ) هذا المذهب إذا جبر: مستقيمًا لقول عمر: وفي الضلع جمل.
(5)
(بعير) لقول عمر: في الترقوة جمل، هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وإسحق وهو قول للشافعى، والمشهور من قوله عند أصحابه أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة، وهو قول مسروق وأبي حنيفة ومالك وابن المنذر، لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة. ولنا قول عمر. والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل واحد ترقوتان.
(6)
(الزند) وفي كل يد زندان أحدهما الكوع والآخر الكرسوع.
(7)
(بعيران) وهو المذهب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإِبل ولم يظهر له مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، وقال مالك والشافعي: فيه حكومة.