الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا بضرب العنق بالسيف
(1)
ولو كان الجاني قتله بغيره.
باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما
(2)
وعفوه مجانًا أفضل
(3)
، فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها الخ
(4)
والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفا مطلقًا
(5)
أو هلك الجاني
(1)
(بالسيف إلخ) هذا المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وقود إلا بالسيف. رواه ابن ماجه قال أحمد ليس إسناده بجيد.
(2)
(بينهما) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد" متفق عليه، وعن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيها الدية فأنزل الله تعالى الآية:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} - إلى قوله - {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قال ابن عباس أن يقبل الدية في العمد رواه البخاري.
(3)
(أفضل) لقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} وحديث أبي هريرة مرفوعًا "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزًا" رواه أحمد ومسلم والترمذي.
(4)
(أخذها إلخ) أي الدية لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه.
(5)
(مطلقًا) بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
فليس له غيرها
(1)
، وإذا قطع إصبعًا عمدًا
فعفا عنها
(2)
ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على
(1)
(غيرها) أي الدية من تركة الجاني.
(2)
(عنها) أما القصاص فلا يجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكى عن مالك أنه يجب. ولنا على مالك أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء.
غير شيء فهدر
(1)
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن كل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
(1)
(فهدر) هذا قدمه في المقنع وتبعه بعضهم لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، زوائد.