الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآلته
(1)
وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى
مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين
(2)
.
باب الهبة والعطية
(1)
(وآلته) وصرفها في عمارته.
(2)
(على فقراء المسلمين) هذا المذهب، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به واختاره الشيخ.
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره
(1)
، فإن شرط فيها
عوضًا معلومًا فبيع
(2)
. ولا يصح مجهول إلا ما تعذر علمه
(3)
. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدال عليهما
(4)
وتلزم بالقبض
(5)
بإذن
(1)
(غيره) هذا المذهب بما يعد هبة عرفًا. زوائد.
(2)
(فبيع) فيثبت فيه الخيار والشفعة وغيرهما، وبه قال أصحاب الرأي، وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به. قال الحارثي: هذا المذهب وهو الصحيح.
(3)
(ما تعذر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله منه.
(4)
(الدالة عليهما) هذا المذهب اختاره ابن عقيل وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به، وقد كان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول من عمر ولا قبول لابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
(وتلزم بالقبض) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا، وساق الحديث.
واهب إلا ما كان في يد
متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه
(1)
. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال
(1)
(يقوم مقامه) في الإذن والرجوع، لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت.
أو
الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل
(1)
. ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى
(2)
.
(1)
(ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا
(2)
(كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.
(فصل) يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى
برجوع أو زيادة
(1)
(1)
(سوى برجوع أو زيادة) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر أولاده، ولنا حديث النعمان بن بشير قال "تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة" وفي لفظ "قال فارجعها، وفي لفظ "فلا تشهدني على جور" متفق عليه، وهو دليل على التحريم، وأمر برده.
فإن مات قبله ثبتت
(1)
. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته
اللازمة
(2)
إلا الأب
(3)
. وله أن يأخذ ويتملك
(1)
(فإن مات قبله ثبتت) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي كثير من أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة: وودت أنك حزتيه، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع واختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق. زوائد.
(2)
(في هبته اللازمة) هذا المذهب لحديث ابن عباس مرفوعًا "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" متفق عليه. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده".
(3)
(إلا الأب) قصد التسوية أولا لقوله عليه الصلاة والسلام، يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطه ولده" رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.
من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه
(1)
،
فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء
(2)
(1)
(ما لا يضره ولا يحتاجه) لحديث عائشة مرفوعًا "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وأن أولادكم من كسبكم" رواه الترمذي وحسنه، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا، ورواه ابن ماجه.
(2)
(أو إبراء) لأن ملك الإبن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه، وإنما للأب انتزاعه منه، إلا إذا كان للولد عقار يكفي أباه ولا مال له غيره ولا مال لأبيه فإن أحمد قال إن اعترض عليه الولد رأيت أن يرده الحاكم ولا يبقى فقيرًا لا حيلة له ذكره في الإرشاد.
أو أراد أخذه قبل رجوعه،
أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح
(1)
بل بعده، وليس للولد
(1)
(لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية.
مطالبة أبيه بدين
ونحوه
(1)
إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها
(2)
.
(فصل في تصرفات المريض) مَن مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه
(3)
وإن كان مخوفًا كبر سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه
(4)
،
(1)
(بدين ونحوه) كقيمة متلف وأرش جناية، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك، ولنا "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال "أنت ومالك لأبيك" رواه الخلال، لكن يثبت في ذمته على المذهب، وورثة الابن كهو في عدم المطالبة.
(2)
(وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه.
(3)
(ولو مات منه) اعتبارًا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح.
(4)
(إن مات منه) لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، وبهذا قال الجمهور، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجه، وهذا يدل بمفهومه أنه ليس له أكثر من الثلث، وروى عمر أن ابن حصين "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه مسلم، وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى.
وإن عوفى
فكصحيح
(1)
، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس
(2)
. ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية
(3)
ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها
(4)
، ويعتبر القبول لها
عند وجودها
(5)
ويثبت الملك إذن
(6)
. والوصية بخلاف ذلك.
(1)
(وإن عوفى فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع.
(2)
(والعكس بالعكس) هذا المذهب وبه قال الأوزاعى والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لأنه مريض يخشى عليه التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة.
(3)
(في الوصية) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة.
(4)
(ولا يملك الرجوع فيها) في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت.
(5)
(عند وجودها) لأنها تمليك في الحياة بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبرت عند وجوده.
(6)
(إذن) عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شئ من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها.