المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الهبة والعطية - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب الهبة والعطية

وآلته

(1)

وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى

مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين

(2)

.

‌باب الهبة والعطية

(1)

(وآلته) وصرفها في عمارته.

(2)

(على فقراء المسلمين) هذا المذهب، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به واختاره الشيخ.

ص: 577

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره

(1)

، فإن شرط فيها

عوضًا معلومًا فبيع

(2)

. ولا يصح مجهول إلا ما تعذر علمه

(3)

. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدال عليهما

(4)

وتلزم بالقبض

(5)

بإذن

(1)

(غيره) هذا المذهب بما يعد هبة عرفًا. زوائد.

(2)

(فبيع) فيثبت فيه الخيار والشفعة وغيرهما، وبه قال أصحاب الرأي، وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به. قال الحارثي: هذا المذهب وهو الصحيح.

(3)

(ما تعذر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله منه.

(4)

(الدالة عليهما) هذا المذهب اختاره ابن عقيل وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به، وقد كان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول من عمر ولا قبول لابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

(وتلزم بالقبض) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا، وساق الحديث.

ص: 578

واهب إلا ما كان في يد

متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه

(1)

. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال

(1)

(يقوم مقامه) في الإذن والرجوع، لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت.

ص: 579

أو

الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل

(1)

. ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى

(2)

.

(1)

(ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا

(2)

(كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.

ص: 580

(فصل) يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى

برجوع أو زيادة

(1)

(1)

(سوى برجوع أو زيادة) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر أولاده، ولنا حديث النعمان بن بشير قال "تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة" وفي لفظ "قال فارجعها، وفي لفظ "فلا تشهدني على جور" متفق عليه، وهو دليل على التحريم، وأمر برده.

ص: 581

فإن مات قبله ثبتت

(1)

. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته

اللازمة

(2)

إلا الأب

(3)

. وله أن يأخذ ويتملك

(1)

(فإن مات قبله ثبتت) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي كثير من أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة: وودت أنك حزتيه، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع واختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق. زوائد.

(2)

(في هبته اللازمة) هذا المذهب لحديث ابن عباس مرفوعًا "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" متفق عليه. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده".

(3)

(إلا الأب) قصد التسوية أولا لقوله عليه الصلاة والسلام، يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطه ولده" رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.

ص: 582

من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه

(1)

،

فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء

(2)

(1)

(ما لا يضره ولا يحتاجه) لحديث عائشة مرفوعًا "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وأن أولادكم من كسبكم" رواه الترمذي وحسنه، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا، ورواه ابن ماجه.

(2)

(أو إبراء) لأن ملك الإبن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه، وإنما للأب انتزاعه منه، إلا إذا كان للولد عقار يكفي أباه ولا مال له غيره ولا مال لأبيه فإن أحمد قال إن اعترض عليه الولد رأيت أن يرده الحاكم ولا يبقى فقيرًا لا حيلة له ذكره في الإرشاد.

ص: 583

أو أراد أخذه قبل رجوعه،

أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح

(1)

بل بعده، وليس للولد

(1)

(لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية.

ص: 584

مطالبة أبيه بدين

ونحوه

(1)

إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها

(2)

.

(فصل في تصرفات المريض) مَن مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه

(3)

وإن كان مخوفًا كبر سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه

(4)

،

(1)

(بدين ونحوه) كقيمة متلف وأرش جناية، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك، ولنا "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال "أنت ومالك لأبيك" رواه الخلال، لكن يثبت في ذمته على المذهب، وورثة الابن كهو في عدم المطالبة.

(2)

(وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه.

(3)

(ولو مات منه) اعتبارًا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح.

(4)

(إن مات منه) لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، وبهذا قال الجمهور، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجه، وهذا يدل بمفهومه أنه ليس له أكثر من الثلث، وروى عمر أن ابن حصين "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه مسلم، وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى.

ص: 585

وإن عوفى

فكصحيح

(1)

، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس

(2)

. ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية

(3)

ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها

(4)

، ويعتبر القبول لها

عند وجودها

(5)

ويثبت الملك إذن

(6)

. والوصية بخلاف ذلك.

(1)

(وإن عوفى فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع.

(2)

(والعكس بالعكس) هذا المذهب وبه قال الأوزاعى والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لأنه مريض يخشى عليه التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة.

(3)

(في الوصية) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة.

(4)

(ولا يملك الرجوع فيها) في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت.

(5)

(عند وجودها) لأنها تمليك في الحياة بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبرت عند وجوده.

(6)

(إذن) عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شئ من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها.

ص: 586