المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحَجْر (1)   (1) (الحجر) هو لغة المنع والتضييق، ومنه سمى - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌ ‌باب الحَجْر (1)   (1) (الحجر) هو لغة المنع والتضييق، ومنه سمى

‌باب الحَجْر

(1)

(1)

(الحجر) هو لغة المنع والتضييق، ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى (ويقولون حجرًا محجورًا) أي حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

ص: 436

ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه

(1)

. ومن ماله قدر

دينه لم يحجر عليه

(1)

(وحرم حبسه) لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .

ص: 437

وأمر بوفائه

(1)

فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله

باعه الحاكم وقضاه

(2)

ولا يطلب

(1)

(وأمر بوفائه) بطلب غريمه لقوله عليه الصلاة والسلام "مطل الغنى ظلم".

(2)

(وقضاه) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال بإسناده.

ص: 438

بمؤجل

(1)

ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب

الحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم

(2)

. ويستحب

(1)

(ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.

(2)

(غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.

ص: 439

إظهاره

(1)

. ولا ينفذ تصرفه في

ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه

(2)

ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده

(1)

(ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.

(2)

(ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.

ص: 440

رجع فيه إن جهل

حجره وإلا فلا

(1)

. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا

(1)

(وإلا فلا) رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.

ص: 441

صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه

(1)

، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون

غرمائه. ولا يحل

(1)

(بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.

ص: 442

مؤجل بفلس

(1)

ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ

(2)

. وإن

ظهر غريم بعد القسمة رجع

(1)

(بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.

(2)

(أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.

ص: 443

على الغرماء بقسطه

(1)

، ولا يفك حجره إلا بحاكم

(2)

.

(1)

(بقسطه) وبهذا قال الشافعي، وحكى عن مالك.

(2)

(إلا بحاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم لزوال موجبه.

ص: 444

(فصل) ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

(1)

. ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه

(1)

(لحظهم) الحجر على هؤلاء الثلاثة حجر عام لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم، والأصل قوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} الآية.

ص: 445

وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم

يدفعه إليهم. وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه، زال حجرهم

(1)

(1)

(زال حجرهم) وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا يزول إلا بحاكم لأنه موضع اجتهاد ونظر فتوقف على حكم الحاكم. ولنا قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فأمرهم بالدفع عند إيناس الرشد، فاشتراط الحاكم زيادة على النص.

ص: 446

بلا قضاء، وتزيد الجارية

البلوغ بالحيض

(1)

وإن حملت حكم ببلوغها

ولا ينفك الحجر قبل شروطه

(2)

(1)

(وتزيد الجارية البلوغ بالحيض) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الترمذي وحسنه.

(2)

(ولا ينفك قبل شروطه) وهو قول الأكثرين، منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد.

ص: 447

والرشد الصلاح في المال

(1)

بأن يتصرف مرارًا فلا يغبن غالبًا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

(1)

(الصلاح في المال) وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأبو حنيفة. وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد الصلاح في الدين والمال، لأن الفاسق غير رشيد، ولنا قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا} الآية، قال ابن عباس: يعنى صلاحًا في أموالهم.

ص: 448

ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال

الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لأحدهم وليه الا بالأحظ، ويتجر له مجانًا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل

من كفايته أو أجرته مجانًا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال

(1)

. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا

ففى

(1)

(ودفع المال) إليه بعد رشده لأنه أمين، والأصل براءته، وإن كان يجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه.

ص: 449