الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهي زوجته حكما
(1)
، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم
(2)
.
كتاب النفقات
(3)
(1)
(حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
(2)
(فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
(3)
(النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها
(1)
، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما
(2)
عند
(1)
(لمثلها) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود، "وجاءت هند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه وفيه دلالة على وجوب النفقة كلها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدرًا بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.
(2)
(بحالهما) أي بيسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر.
التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع
خبز البلد وأدمه ولحمًا عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره
(1)
وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي
(1)
(من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء.
وللفقيرة تحت الفقير
من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفًا، وعليه مؤنة نظافة زوجته
(1)
دون خادمها
(2)
لا دواء وأجرة طبيب
(3)
.
(1)
(مؤنة نظافة زوجته) من دهن وسدر وصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل وحيض ونحوه ومشط وأجرة قيمة.
(2)
(دون خادمها) فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم.
(3)
(وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة.
(فصل) ونفقة المطلقة
(1)
الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها.
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا
(2)
، والنفقة للحمل
(3)
لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلمًا أو
(1)
(المطلقة إلخ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ فاطمة "إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة" الحديث.
(2)
(حاملًا) هذا بالإِجماع لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" ولأن الحمل ولده والإِنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما أجرة الرضاع، وتستحق النفقة كل يوم.
(3)
(للحمل) هذا المذهب اختاره أبو بكر والخرقي والقاضي وأصحابه لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه.
نشرت
(1)
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو
أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت
(2)
، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها
(3)
،
(1)
(أو نشرت) لا تجب نفقة الناشر في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحكم.
(2)
(سقطت) هذا المذهب ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.
(3)
(لمتوفى عنها) هذا المذهب ولو حاملًا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم.
ولها أخذ
نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، ولا عليها أخذها
(1)
، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله
(2)
، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة
(1)
(أخذها) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب بدراهم إلا بتراضيهما قال في الفروع وهذا متوجه مع عدم الشقاق فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى.
(2)
(في أوله) على الأصح لأنه أول وقت الحاجة.
ما مضى
(1)
، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتًا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته
(2)
.
(فصل) ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج
(3)
ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال
(4)
، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم
(1)
(ما مضى) ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإِنفاق لعذر أو لا، هذا المذهب لأنه حق يجب مع اليسار والإِعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر، لما روى أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر هو ثابت عن عمر.
(2)
(ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته.
(3)
(صغر زوج إلخ) لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر من جهة الزوج وعنه لا تلزمه إذا كان الزوج صغيرًا وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه وعلى الأول يجبر الولي على النفقة من مال الصبي.
(4)
(صداقها الحال) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة مدة الامتناع لأنه بحق.