الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبعة
وعشرين
(1)
، وإن بقى بعد الفروض شئ ولا عصبة
(2)
رد على كل فرض بقدره
(3)
غير الزوجين
(4)
.
باب التصحيح
(5)
والمناسخات وقسمة التركات
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم
(6)
أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه
(1)
(إلى سبعة وعشرين) كزوجة وأبوين وبنتين، وتسمى البخيلة لقلة عولها، والمنبرية لأن عليًا سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا.
(2)
(ولا عصبة إلى آخره) روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وحكى عن الحسن والثوري وعطاء، وقال زيد: الفاضل لبيت المال ولا يعطى فوق فرضه، وهو رواية عن أحمد وفاقًا لمالك والشافعي.
(3)
(بقدره) فإن كان واحدًا أخذ الكل فرضًا وردًا، وإن كانوا جماعة من غير جنس فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنات من خمسة.
(4)
(غير الزوجين) فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.
(5)
(التصحيح) تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، ويتوقف على أمرين: أحدهما معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم، ويأتي بيانه.
(6)
(إن باين سهامهم) كثلاث أخوات لغير أم وعم، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهن في أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة.
في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه
(1)
ويصير
للواحد ما كان لجماعته
(2)
أو وفقه.
(فصل)
(3)
إذا مات شخص ولم تقسم تركتة حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقى
(4)
، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق
(5)
. وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأول وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها
(6)
، وإن لم تنقسم ضربت كل
الثانية أو وفقها للسهام في
(1)
(فما بلغ صحت منه) كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعه توافق عددهن بالنصف، فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من أحد وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان.
(2)
(ما كان لجماعته إلى آخره) عند التباين (أو وفقه) عند التوافق، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق وتحصل كل عدد ينقسم عليها فما كان فهو جزء السهم تضربه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة أخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمها ستة عدد الأعمام لدخول عدد الإخوة والجدات فيه. وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
(3)
(فصل) في المناسخات جمع من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة، وفى الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.
(4)
(على من بقى) مثال ذلك ميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات أو إخوة وأخوات ثم ماتت بنت ثم مات ابن ثم ماتت أخرى ثم مات ابن وبقى اثنان وبنت فاقسم المال بينهم على عدد رءوسهم خمسة ولا يحتاج إلى عمل مسائل.
(5)
(كما سبق) مثال ذلك رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن اثنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالمسألة الأولى من أربعة عدد البنين ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة في الستة فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثنى عشر ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين لورثة كل واحد اثنا عشر فلكل واحد من بنى الأول ستة ولكل واحد من بنى الثاني أربعة ولكل واحد من بنى الثالث ثلاثة ولكل واحد من بنى الرابع سهمان.
(6)
(من أصلها) كرجل خلف زوجة وبنتًا وأخًا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت أربعة ومسألتها أيضًا من أربعة فصحتا من الثانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها.
الأولى
(1)
، ومن له شئ منها فاضربه فيما ضربته فيها
(2)
، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه
(3)
فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول
(4)
.
(فصل)
(5)
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء
(6)
فله كنسبته
(7)
.
(1)
(في الأولى) فما بلغ فهو الجامعة.
(2)
(فيها) وهي الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق.
(3)
(أو وفقه) عند التوافق أو في عدد سهامه من الأولى عند التباين، مثال الموافقة أن تكون الزوجة أمًا للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في ثلاثة في الأولى ثمانية تكن أربعة وعشرين: للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون، للأخ من الأولى ثلاثة في الثانية بتسع وثلاثين، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين.
(4)
(مع الأول) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق، فإن لم تنقسم فاضرب الثانية أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبًا في مسألة الثالث أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبًا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر.
(5)
(فصل) في قسمة التركات، والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسموم.
(6)
(بجزء) كنصف وعشر ونحوه.
(7)
(كنسبته) فلو قسمت على القراريط فهي أربعة وعشرون قيراطًا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم على ما مر، فإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع دار أو خمسها تعول المسألة إلى تسعة: للزوج ثلاثة، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم مخرج سهام العقار عشرون والموروث منها تسعة وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألة، فللزوج عشر الدار ونصف عشرها، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشرها.