المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الحج والعمرة - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب صفة الحج والعمرة

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل

(1)

وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية

(2)

.

‌باب صفة الحج والعمرة

(1)

(وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.

(2)

(قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.

ص: 305

يسن للمحلين بمكة إلإحرام بالحج

(1)

يوم التروية قبل الزوال منها

(2)

ويجزئ من

بقية الحرم

(3)

ويبيت

(1)

(الإحرام بالحج) من حين يتوجهون إلى منى، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس، لما في حديث جابر قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إلى آخر الحديث.

(2)

(قبل الزوال منها) لقوله عليه الصلاة والسلام "حتى أهل مكة يهلون منها، ومن أيها أحرم جاز".

(3)

(من بقية الحرم) لقول جابر "فأهل من الأبطح، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهورنا أهللنا بالحج" رواه مسلم.

ص: 306

بمنى

(1)

فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، كلها موقف

(2)

إلا بطن عرنة

(3)

وسن أن يجمع بين الظهر

(1)

(ويبيت بمنى) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي، وليس ذلك بواجب عند الجميع، وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير بمكة.

(2)

(كلها موقف) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وقفت ههنا وعرفة كلها موقف" رواه أبو داود وابن ماجة.

(3)

(إلا بطن عرنة) قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزيه، وحكى عن مالك يجزيه وعليه دم، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرفة" رواه ابن ماجة.

ص: 307

والعصر، ويقف راكبًا عند الصخرات وجبل

الرحمة ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر

(1)

وهو أهل له صح حجه وإلا فلا

(2)

. ومن وقف نهارًا ودفع قبل

(1)

(يوم النحر) قال جابر "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له أقال رسول الله ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم.

(2)

(وإلا فلا) لقوله عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه" رواه أبو داود.

ص: 308

الغروب ولم

يعد قبله فعليه دم

(1)

. ومن وقف ليلًا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغورب إلى مزدلفة بسكينة

(1)

(فعليه دم) لأنه عليه الصلاة والسلام "لم يدفع حتى غربت الشمس" رواه جابر، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء وعليه دم.

ص: 309

ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشائين

(1)

ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل.

وقبله فيه دم،

(1)

(بين العشائين) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر وابن عمر وأسامة وغيرهم.

ص: 310

كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله

(1)

، فإذا صلى الصبح أتى المشعر

الحرام فرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله

(1)

(بعد الفجر لا قبله) وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شئ عليه، وبعد الفجر عليه دم، هذا قول عطاء والزهري والثوري والشافعى وأصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال "خذوا عنى مناسككم".

ص: 311

ويكبره ويقرأ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} الآيتين، ويدعو حتى يسفر

(1)

. فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية

(1)

(حتى يسفر) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال ابن عمر "إن المشركين كانوا لا يفيضون، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس" رواه البخاري.

ص: 312

حجر وأخذ الحصا - وعدده

سبعون بين الحمص والبندق - فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها

ويرمى بعد طلوع الشمس

(1)

(1)

(ويرمي بعد طلوع الشمس) وإن أخره إلى آخر النهار جاز، وروى ابن عباس "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت بعد ما أمسيت، قال: لا حرج" رواه البخاري.

ص: 313

ويجزى بعد نصف الليل

(1)

، ثم ينحر هدايًا إن كان

معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره

(2)

، وتقصر منه المرأة قدر أنملة

(3)

. ثم قد حل

له كل شئ إلا النساء

(4)

. والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره

(1)

(ويجزى بعد نصف الليل) وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والشافعي، لما روى أبو داود عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" روى أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافى مكه مع صلاة الصبح، احتج به أحمد.

(2)

(من جميع شعره) وبه قال مالك، وعنه يجزيه بعضه كالمسح كذلك قال ابن حامد، وقال الشافعي: يجزيه التقصير من ثلاث شعرات، وقال ابن المنذر، يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، ولنا الآية فإنها عامة جميعه ولأنه حلق جميع رأسه.

(3)

(قدر أنملة) قال مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.

(4)

(إلا النساء) لما روت عائشة مرفوعًا "إذا ميتم وحلقتم" الحديث، وقالت "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم" الحديث.

ص: 314

دم

(1)

، ولا بتقديمه على الرمى والنحر.

(فصل) ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شئ

(2)

ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب

(3)

ويتضلع منه

(1)

(دم) في إحدى الروايتين لأن الله تعالى بين أول وقته ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأ.

(2)

(حل له كل شيء) فبهذا الطواف حل له النساء، قال ابن عمر" لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شئ حرم منه" متفق عليه.

(3)

(زمزم لما أحب) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ماء زمزم لما شرب له" وفى حديث ابن عباس "آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم" رواهما ابن ماجة.

ص: 315

ويدعو بما ورد، ثم يرجع

فيبيت بمنى

(1)

ثلاث ليال فيرمى الجمرة الأولى - وتلى مسجد الخيف - بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلًا ويدعو طويلًا. ثم الوسطى مثلها. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق - بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبًا - فإن رماه كله في الثالث

أجزأه، ويرتبه بنيته

(2)

، وإن أخره عنه

(3)

أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع

(4)

. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإن تركه غير حائض

رجع إليه فإن شق

(1)

(فيبيت بمنى) وهو واجب، لما روى ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه.

(2)

(ويرتبه بنيته) أي يقدم بالنية رمى اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، وبه قال الشافعى، ولا يكون قضاء لأنه وقت واحد.

(3)

(وإن أخره عنه) إلى آخره، لقول ابن عباس "من ترك نسكًا أو نسيه فإنه يهريق دما" هذا قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن ترك المبيت بمنى والرمى من الغد.

(4)

(يطوف للوداع) لما روى ابن عباس قال "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه.

ص: 316

أو لم يرجع فعليه دم

(1)

. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب

(2)

داعيًا بما ورد، وتقف

الحائض

(1)

(فعليه دم) هذا قول عطاء والثورى والشافعي وغيرهم.

(2)

(بين الركن والباب) لما روى عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطم ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم" رواه أبو داود.

ص: 317

ببابه

(1)

وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

وقبري صاحبيه

و (صفة العمرة) أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكى ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل. وتباح كل وقت

(3)

وتجزئ عن الفرض.

(1)

(ببابه) وعن ابن عباس "أمر الناس - إلى قوله - لا أنه خفف عن الحائض" وفى حديث صفية أحابستنا "هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا" متفق عليهما.

(2)

(صلى الله عليه وسلم) وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من أحد يسلم عليّ عند قبري إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام" بلا شد رحل، فإن احتاج إلى شد رحل قصد به المسجد. زوائد.

(3)

(كل وقت) لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة" قال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 318

و (أركان الحج): الإحرام، والوقوف

(1)

، وطواف الزيارة، والسعي و (واجباته): الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمى، والحلاق، والوداع. والباقي سنن

و (أركان العمرة): إحرام، وطواف

(2)

(1)

(والوقوف) لقوله عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه! رواه أبو داود.

(2)

(وطواف) قياسًا على الحج، قال في الشرح: وفي الإحرام والسعى روايتان.

ص: 319