الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسافة قصر
(1)
. ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين
(2)
، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين
(3)
فيقرأه عليهما ثم يقول أشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما
(4)
.
باب القسمة
(5)
(1)
(قصر) هذا المذهب وبنحوه قال الشافعي لأنه نقل شهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة. ويفارق كتابه بالحكم فليس هو نقل إنما هو خبر. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز أن يقبله في بلده لأنه كتاب القاضي بما يثبت عنده ككتابه بحكمه قال القاضي ويكون في كتابه شهد عندي فلان وفلان بكذا ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به، ولا يكتب ثبت عندي لأن ثبت عندي حكم بشهادتهما كبقية الأحكام فهذا لا يقبله.
(2)
(المسلمين) هذا المذهب ويلزم من وصله قبوله وبهذا قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يكتب إلى غير معين.
(3)
(شاهدين) عدلين، قال في الإِنصاف وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه لا واحد أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختمه ولا شاهد؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره، وذكر الشيخ قولًا في المذهب أنه يحكم بخط الشاهدين وقال الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وقال أنه قول جمهور العلماء اهـ.
(4)
(إليهما) اللذين شهدا بما في الكتاب فإذا وصلا دفعاه إليه والإِحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، زوائد.
(5)
(القسمة) وهي نوعان: قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم ذكرها بقوله كالدور إلخ، والثاني قسمة إجبار ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر ولا رد عوض إلخ.
لا تجوز قسمة الأملاك - التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض - إلا برضاء الشركاء
(1)
، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها فهذه
(1)
(الشركاء) كلهم لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره.
القسمة في حكم البيع
(1)
، ولا يجبر من امتنع من
(1)
(البيع) تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي اهـ.
قسمتها
(1)
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين
(1)
(من قسمتها) لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر.
الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها
أجبر الآخر عليها
(1)
، وهذه القسمة إفراز
(1)
(عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير مكلف وليه.
لا بيع
(1)
، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه. أو يسألون الحاكم نصبه. وأجرته
(1)
(لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وهذا أحد قولي الشافعي، وفي الأخرى هي بيع: حكي ذلك عن أبي عبد الله بن بطة، ولنا أنها لا تفتقر
إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة ويدخلها الإِجبار وتلزم بإخراج القرعة ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك وفائدة الخلاف أنها إذا لم تكن بيعًا جازت قسمة الثمار خرصًا والمكيل وزنًا والموزون كيلًا والتفر: قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في البيع.
على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، كيف اقترعوا جاز.