المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الهدي والأضحية - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب الهدي والأضحية

‌باب الهدي والأضحية

(1)

أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم

(2)

. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثنى سواه

(3)

،

فالإبل خمس.

(1)

(والأضحية) لقوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال بعض المفسرين: والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى كبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.

(2)

(ثم غنم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك في الهدي، وقال في الأضحية الأفضل الجذع، ولنا حديث "من راح في الساعة الأولى".

(3)

(سواه) وهو قول مالك والليث والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأى، لما روى مجاشع بن سليم قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفى بما يوفي به الثني" رواه أبو داود والنسائى، وابن ماجة.

ص: 324

والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد

(1)

، والبدنة والبقرة عن سبعة

(2)

ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء

والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء

(1)

(عن واحد) فلا نعلم فيه خلافًا، وقد روى أبو أيوب قال "كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون" حديث صحيح.

(2)

(عن سبعة) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس والحسن والثوري والأوزاعي والشافعى وأصحاب الرأي، لما روى جابر قال "نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقال "كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها"رواه مسلم.

ص: 325

وخصى

(1)

غير مجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. و (السنة) نحر الإبل قائمة معقولة يدها

(1)

(وخصى) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، والوجاء رض الخصيتين، وبه قال مالك والشافعى وأصحاب الرأي، ولأن الخصى إذهاب عضو غير مستطاب يطيب أكثر مما ذهب منه.

ص: 326

اليسرى

(1)

فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها

(2)

. ويجوز عكسها،

(1)

(معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه.

(2)

(ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.

ص: 327

ويقول، باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويتولاها صاحبها أو

يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد

(1)

أو قدره إلى يومين بعده.

ويكره في ليلتهما

(2)

، فإن فات قضى واجبه

(3)

.

(1)

(بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه.

(2)

(ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد.

(3)

(قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.

ص: 328

(فصل) ويتعينان بقوله "هذا هدي أو أضحية" لا بالنية

(1)

. وإذا تعينت لم يجز بيعها

(2)

ولا هبتها

(1)

(لا بالنية) أو تقليده، وبهذا قال الثورى وإسحق، لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ.

(2)

(لم يجز بيعها) لأنه جعلها لله فلم يجز بيعها كالوقف، إنما إبدالها بجنسها، وأما الحديث فيحمل أنه أشرك عليًا قبل أن جاء بها أو أن عليًا جاء ببدن فاشتركا في الجميع أو أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح. زوائد.

ص: 329

إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها

ويتصدق به. ولا يعطى جازرها أجرته منها

(1)

(1)

(أجرته منها) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد، ولنا ما روى على قال (أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا"، متفق عليه.

ص: 330

ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع

به

(1)

. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته

(2)

إلا أن تكون واجبة في

(1)

(بل ينتفع به) لما روت عائشة قالت "قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال وما ذاك؟ قالت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاثة، فقال: إنما نهيت للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا" حديث صحيح.

(2)

(ذبحها) وأجزأته) لما روى عن ابن عباس "أن ذؤيبًا" الحديث. زوائد. رواه مسلم.

ص: 331

ذمته قبل التعيين

(1)

.

و (الأضحية) سنة

(2)

. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي

(1)

(قبل التعيين) كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها.

(2)

(والأضحية سنة) روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، وبه قال عطاء والشافعى وإسحق وجمع وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم "ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع - وفى رواية - الوتر والنحر وركعتا الفجر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أراد أن يضحي" فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

ص: 332

وبتصديق أثلاثًا

(1)

، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها

(2)

ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا

(3)

.

(فصل) تسن العقيقة

(4)

: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

(5)

تذبح يوم سابعه.

فإن فات ففي

(1)

(أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".

(2)

(وإلا ضمنها) لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} والأمر يقتضى الوجوب.

(3)

(شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.

(4)

(تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.

(5)

(وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.

ص: 333