الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما
ظالمتان. وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى
(1)
.
باب حكم المرتد
(1)
(على الأخرى) قال في الإِنصاف وهذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كما جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له، وقال: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة أو لم يعلم عين المتلف، وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
وهو الذي يكفر بعد إسلامه
(1)
. فمن أشرك بالله
(2)
. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو
سب الله أو رسوله فقد كفر
(3)
(1)
(بعد إسلامه) قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وعن ابن عباس مرفوعًا "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا.
(2)
(فمن أشرك بالله) كفر لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} .
(3)
(أو رسوله فقد كفر) لأن جحود شيء من ذلك كجحوده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحد.
ومن جحد تحريم الزنا أو شيئًا من المحرمات الظاهرة
المجمع عليها يجهل عرف ذلك. وإن كان مثله لا يجهله كفر
(1)
.
(1)
(كفر) لمعاندته للإِسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.
(فصل) ومن ارتد عن الإِسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة
(1)
دعي إليه ثلاثة أيام وضيق
(1)
(رجل أو امرأة) روى عن أبي بكر وعمر، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحق لقوله عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري وأبو داود وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" وأما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية لأنه قاله حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.
عليه
(1)
فإن لم يسلم قتل بالسيف
(2)
. ولا تقبل توبة من سب الله أو
رسوله
(3)
. ولا من تكررت
(1)
(وضيق عليه) روي عن عمر وبه قال عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحد قولى الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى لا تجب استتابته وهو القول الثاني للشافعى وروي أن معاذًا قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلًا موثقًا فقال ما هذا قال رجل كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل متفق عليه. ولنا حديث أم مروان وروى مالك في الموطأ أن رجلًا قدم على عمر من قبل أبي موسى فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به لآل قربناه ففربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا فأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى.
(2)
(بالسيف) ولا يحرق بالنار، وروي عن أبي بكر أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل ذلك بهم خالد والأولى أولى لقوله عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله" يعنى النار أخرجه البخاري وأبو داود.
(3)
(أو رسوله) هذا إحدى الروايتين وهي المذهب، والثانية تقبل توبته لقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن مخشى بن حمير كان من النفر الذين أنزل الله فيهم {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إلى الله تعالى فقبل الله توتبه وهو الطائفة التي عفا الله عنها بقوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} .
ردته، بل يقتل بكل حال
(1)
. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه
بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا
(1)
(حال) لأن فعله هذا يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإِسلام ولأن ابن مسعود قتل ابن النواحة وقال أتيت بك فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله.