المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب حكم المرتد

اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما

ظالمتان. وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى

(1)

.

‌باب حكم المرتد

(1)

(على الأخرى) قال في الإِنصاف وهذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كما جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له، وقال: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة أو لم يعلم عين المتلف، وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.

ص: 848

وهو الذي يكفر بعد إسلامه

(1)

. فمن أشرك بالله

(2)

. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو

سب الله أو رسوله فقد كفر

(3)

(1)

(بعد إسلامه) قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وعن ابن عباس مرفوعًا "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا.

(2)

(فمن أشرك بالله) كفر لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} .

(3)

(أو رسوله فقد كفر) لأن جحود شيء من ذلك كجحوده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحد.

ص: 849

ومن جحد تحريم الزنا أو شيئًا من المحرمات الظاهرة

المجمع عليها يجهل عرف ذلك. وإن كان مثله لا يجهله كفر

(1)

.

(1)

(كفر) لمعاندته للإِسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.

ص: 850

(فصل) ومن ارتد عن الإِسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة

(1)

دعي إليه ثلاثة أيام وضيق

(1)

(رجل أو امرأة) روى عن أبي بكر وعمر، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحق لقوله عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري وأبو داود وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" وأما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية لأنه قاله حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.

ص: 851

عليه

(1)

فإن لم يسلم قتل بالسيف

(2)

. ولا تقبل توبة من سب الله أو

رسوله

(3)

. ولا من تكررت

(1)

(وضيق عليه) روي عن عمر وبه قال عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحد قولى الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى لا تجب استتابته وهو القول الثاني للشافعى وروي أن معاذًا قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلًا موثقًا فقال ما هذا قال رجل كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل متفق عليه. ولنا حديث أم مروان وروى مالك في الموطأ أن رجلًا قدم على عمر من قبل أبي موسى فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به لآل قربناه ففربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا فأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى.

(2)

(بالسيف) ولا يحرق بالنار، وروي عن أبي بكر أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل ذلك بهم خالد والأولى أولى لقوله عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله" يعنى النار أخرجه البخاري وأبو داود.

(3)

(أو رسوله) هذا إحدى الروايتين وهي المذهب، والثانية تقبل توبته لقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن مخشى بن حمير كان من النفر الذين أنزل الله فيهم {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إلى الله تعالى فقبل الله توتبه وهو الطائفة التي عفا الله عنها بقوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} .

ص: 852

ردته، بل يقتل بكل حال

(1)

. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه

بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا

(1)

(حال) لأن فعله هذا يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإِسلام ولأن ابن مسعود قتل ابن النواحة وقال أتيت بك فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله.

ص: 853