الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
(1)
.
ومنها اجتناب النجاسات
(1)
(للرجال) لما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر" متفق عليه، ولا بأس بلبسه للنساء.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته
(1)
. وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا كره وصحت
(2)
. وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر بمشيه
(3)
. ومن رأى
(1)
(صلاته) في قول أكثر أهل العلم كابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} قال ابن سيرين هو الغسل بالماء وعن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: أقرصيه ثم صلى فيه".
(2)
(كره وصحت) وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحق، وقال ابن أبي موسى: إن كانت النجاسة المبسوط عليها رطبة لم تصح وإلا صحت.
(3)
(بمشيه) متى صلى على منديل طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه طاهر فصلاته صحيحة أشبه ما إذا صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.
عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
(1)
(1)
(أعاد) هذه إحدى الروايتين، والثانية لا يعيد (زوائد).
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
(1)
. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل
(2)
ومغصوب
(3)
وأسطحتها، وتصح إليها
(4)
. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها
(5)
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
(1)
(مع الضرر) ولا بتيمم له إن غطاه اللحم، ويلزمه قلعة مع عدم الضرر.
(2)
(وأعطان إبل) لما روى ابن ماجه والترمذى عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإِبل وفوق ظهر بيت الله" وعن أحمد أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة لحديث "فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد" متفق عليه، والمذهب الأول.
(3)
(ومغصوب) في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي، والثانية يصح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعى، لأن النهى لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها.
(4)
(وتصح إليها) إلا المقبرة والحش وفى قول ابن حامد إذا لم يكن بينه وبينها حائل لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" متفق عليه.
(5)
(ولا فوقها) وقال الشافعي وأبو حنيفة تصح لأنه مسجد، ولنا قوله "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره" والمصلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة.