الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر وما انفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع
(1)
كبر وشعير فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.
(1)
(وإن كان فيها زرع إلى آخره) إلى الحصاد بلا أجرة، وما المقصود منه مستتر كالجوز والفجل وأشباه ذلك، فإن اشترطه المشترى فهو له معلومًا أو مجهولًا لكونه تبعًا للأرض في البيع فلم يضر جهله وعدم كماله، وإن أطلق فهو للبائع لأنه مودع في الأرض، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفًا.
(فصل) ومن باع نخلًا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر
(1)
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن
(1)
(إلا أن يشترطه مشتر) لقوله عليه الصلاة والسلام "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه.
وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع
ثمر قبل بدو صلاحه
(1)
ولا زرع قبل اشتداد حبه
(2)
ولا رطبة
(1)
(قبل بدو صلاحه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(2)
(قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.
وبقل ولا قثاء ونحو
كباذنجان دون الأصل
(1)
إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة
(2)
أو لقطة
(1)
(دون الأصل) فيصبح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه معه.
(2)
(أو جزة جزة) ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعى، وروي عن الحسن وعطاء، ورخص مالك في أن يشتري جزتين أو ثلاثة ولا يصح لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة.
لقطة
(1)
والحصاد واللقاط على المشتري
(2)
وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه
(3)
بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما
بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها
(4)
أو عرية فأثمرت بطل
(5)
والكل للبائع
(6)
وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية
(7)
وللمشتري تبقيته
إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى
(1)
(أو لقطة لقطة) إذا باع ثمرة شئ من هذه البقول لم يجز الا بيع الموجود منها دون المعدوم وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك. يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا.
(2)
(واللقاط على المشترى) لأن التسليم هنا حصل بالتخلية بدون القطع بدليل جواز التصرف فيها، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.
(3)
(قبل بدو صلاحه) إلا أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه، أو يبيعها مفردة لمالك الأصل.
(4)
(واشتبها) ونقل أحمد بن سعيد أن البيع لا يبطل، وهو قول أكثر الفقهاء لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى أو ثوبًا فاختلط بغيره.
(5)
(بطل) البيع، وهذا قول الخرقي، وعن أحمد أنه لا يبطل وهو قول الشافعي، لأن كل عين جاز بيعها رطبًا لا يبطل العقد إذا صارت تمرًا غير العرية، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "يأكلها رطبًا".
(6)
(والكل للبائع) فمتى حكمنا بفساد البيع فالثمرة للبائع، وعنه يتصدقان بالزيادة.
(7)
(وبشرط التبقية) وهو قول مالك الشافعى "وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز شرط التبقية، ولنا أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يدل بمفهومه على إباحة بيعها بعد بدو صلاحها.
ذلك
(1)
وإن تضرر الأصل
(2)
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع
(3)
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإِمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
(4)
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفى العنب أن يتموه حلوًا، وفى بقية الثمر أن يبدو فيه النضح ويطيب أكله
(5)
. ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشترى
(6)
فإن كان قصده
(1)
(إن احتاج إلى ذلك) لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا فيلزمه سقيه.
(2)
(وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها.
(3)
(رجع على البائع) إذا تلفت الثمرة بجائحة قبل أوان الجذاذ من ضمان البائع، وبه قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وهو قول الشافعي القديم، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام: "تألى فلان أن لا يفعل الخير" متفق عليه ولو كان واجبًا لأجبره، ولنا ما روى جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" رواه مسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه، والحديث ثابت ولا حجة لهم في حديثهم لأنه قول بمجرد المدعى من غير إقرار البائع.
(4)
(الذي في البستان) فيباح بيع جميع ثمرة الشجر لا نعلم فيه خلافًا، لأن اعتبار الصلاح في الجميع شاق، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسًا على الشجرة الواحدة.
(5)
(ويطيب أكله) لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع الثمر حتى يطب أكله"متفق عليه، ونهى عن بيع العنب حتى يسود" رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع.
(6)
(إلا أن يشترطه المشتري) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم.