المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عشرة النساء - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب عشرة النساء

‌باب عشرة النساء

(1)

(1)

(عشرة النساء) بكسر العين: الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين.

ص: 673

يلزم للزوجين العشرة بالمعروف

(1)

. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره

لبذله، وإذا

(1)

(بالمعروف) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

ص: 674

تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم

تشترط دارها أو بلدها

(1)

، وإذا

(1)

(دارها أو بلدها) فيعمل بالشرط، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض، ولو قال لا أطأ فيه خيرًا كثيرًا.

ص: 675

استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل

جهاز

(1)

. ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط

(2)

. ويباشرها ما لم يضر

(1)

(لا لعمل جهاز) وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا تطرقوا النساء ليلًا حتى تمتشط شعثة وتستحد المغيبة" فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له فههنا أولى.

(2)

(ليلًا فقط) هذا المذهب مع الإطلاق، لأنه زمان الإستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارًا لأنه زمنه.

ص: 676

بها أو يشغلها عن

فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده

(1)

، ويحرم وطؤها في الحيض

(2)

والدبر

(3)

(1)

(ما لم تشترط ضده) أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ.

(2)

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية.

(3)

(والدبر) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه.

ص: 677

وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا

تجبر الذمية على غسل الجنابة

(1)

.

(1)

(على غسل الجنابة) في رواية، والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره.

ص: 678

(فصل) ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع

(1)

، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه

الوطء

(1)

(ليلة من أربع) ليال إذا طلبت، وبه قال الثوري وأبو ثور، لما روى سعيد وغيره "أن كعب بن سوار قضى في المرأة التي جاءت تشكو زوجها أنه مشتغل بالعبادة عنها فقال: أي كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضى له ثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيها، ولها يوم وليلة، فقال عمر: نعم القاضي أنت. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو "ولزوجك عليك حق" متفق عليه.

ص: 679

إن قدر كل ثلث سنة مرة

(1)

؛ وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه

(2)

فإن أبى أحدهما فرق

(1)

(كل ثلث سنة مرة) الوطء واجب وبه قال مالك والقاضي، إلا أن يتركه للإِضرار. وقال الشافعي لا يجب لأنه حق له. ولنا ما تقدم. إذا ثبت هذا فيجب في كل أربعة أشهر مرة، أن الله قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذلك في حق غيره، واختار الشيخ وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة.

(2)

(لزمه) إن لم يكن عذر كحج وجهاد كسب وغيره.

ص: 680

بينهما بطلبها

(1)

. وتسن التسمية عند الوطء وقول

الوارد

(2)

. ويكره كثرة الكلام

(3)

، والنزع قبل

(1)

(بينهما بطلبها) وهذا من مفردات المذهب، وعنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول الفقهاء، وظاهره أنها إذا طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر أن لها الفسخ، سواء قلنا الوطء واجب أم لا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(2)

(وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعًا "لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا" متفق عليه.

(3)

(ويكره كثرة الكلام) حالته لقوله عليه السلام "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة".

ص: 681

فراغها

(1)

، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما

(2)

، وله

(1)

(والنزع قبل فراغها) وروى عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاه، لا يسبقها بالفراغ".

(2)

(بغير رضاهما) هذا المذهب، لأن عليهما ضررًا في ذلك لما بينهما من الغيرة، وسواء كان المنزل صغيرًا أو كبيرًا.

ص: 682

منعها من الخروج من

منزله

(1)

، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته

(2)

، وله منعها من إجارة

(1)

(من منزله) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة.

(2)

(وتشهد جنازته) لما في ذلك من صلة الرحم، ومنعها منه ربما حملها على مخالفته.

ص: 683

نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته

(1)

.

(1)

(إلا لضروته) بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة.

ص: 684

(فصل) وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم

(1)

لا في الوطء

(2)

، وعماد الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس

(3)

. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة

(4)

. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا

(5)

، ولا قسم لإمائه

(6)

ولا أمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا

(7)

ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

(1)

(في القسم) وهذا بالإجماع، لقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس مع الميل معروف. روى أبو هريرة مرفوعًا "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد والدارقطني وأبو داود والترمذي.

(2)

(لا في الوطء) لا نعلم فيه خلافًا، لأن الوطء طريقه الشهوة، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.

(3)

(والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.

(4)

(فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة.

(5)

(قسم لها مستقبلًا) لأنه حقه يتجدد شيئًا فشيئًا، لأنها هبة لم تقبض فصح الرجوع فيها. وقاله في الهدى. زوائد.

(6)

(ولا قسم لإمائه إلى آخره) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما. وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعًا بهن.

(7)

(أقام عندها سبعًا) هذا المذهب. روي عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر. لما روي أبو قلابة عن أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم" قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن إنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام فقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم. والأمة كالحرة.

ص: 685