المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحمار الأهلي - والبغل منه - نجسة (1) .   ‌ ‌باب الحيض (2) لا حيض - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: والحمار الأهلي - والبغل منه - نجسة (1) .   ‌ ‌باب الحيض (2) لا حيض

والحمار الأهلي - والبغل منه - نجسة

(1)

.

‌باب الحيض

(2)

لا حيض قبل تسع سنين

(3)

(1)

(نجسة) ففيها ثلاث روايات: الأولى أنها طاهرة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر وهو اختيار الموفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه، ولو كانت نجسة لبين لهم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور. والثانية: مشكوك فيها لأن أحمد قال في البغل والحمار: إذا لم تجد غير سؤرهما تيمم معه وهو قول أبى حنيفة والثوري. والثالثة: أنها نجسة كما في الأصل، يروى عن ابن عمر، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعى وإسحاق، لقوله عليه الصلاة والسلام "إنها رجس".

(2)

(الحيض) هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معتادة، وهو دم طبع الله النساء وجبلهن عليه في كل شهر ستة أيام أو سبعة، ويزيد ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر، على حسب ما ركبه الله في الطباع. والأصل فيه قول الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} قال أحمد رحمه الله تعالى: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة. وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة، وسنذكر هذه الأحاديث في موضعها إن شاء الله تعالى.

(3)

(تسع سنين) هلالية، فمتى رأت دمًا قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضًا لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلح فحيض، قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة. ولأنه روى عن عائشة أنها قالت "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة" يعنى لها أحكام المرأة.

ص: 72

ولا بعد خمسين

(1)

، ولا مع حمل

(2)

. وأقله يوم وليلة

(3)

وأكثره خمسة عشر

(1)

(خمسين) سنة لقول عائشة "إذا بلغت المرأة الخمسين سنة خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد وروى عنها أنها قالت "لن ترى المرأة في بطها ولدًا بعد الخمسين" وروى عنها أنها لا تيئس من الحيض يقينًا إلى ستين. زوائد.

(2)

(مع حمل) هذا المذهب، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهذا هو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبى والثوري والأوزاعى وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي ثور، وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إن أمكن. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه.

(3)

(وأقله يوم وليلة) هذا صحيح من المذهب، وهو قول عطاء بن رباح وأبى ثور، وروى عن أحمد أن أقله يوم وأكثره سبعة عشر. وقال ابن المنذر: بلغني إن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة، ومذهب الشافعي نحوه في أقله وأكثره، ولنا أن الحيض ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة فرجع إلى العرف والعادة.

ص: 73

يومًا، وغالبه ستة أو سبعة

(1)

. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة

عشر

(2)

، ولا حدَّ لأكثره. وتقضي الحائض الصوم

(3)

لا الصلاة

(4)

. ولا يصحان منها بل

يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج

(5)

. فإن فعل

(1)

(أو سبعة) لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة "تحيضي - في علم الله - ستة أيام أو الأول سبعة. ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين يومًا كما تحيض النساء وكما يطهرن لمقيات حيضهن وطهرهن" حديث حسن صحيح.

(2)

(ثلاثة عشر) يومًا، لأن أحمد قال: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي". ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل واحدة مرة وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيد بالرومية. ولا يقول مثل ذلك إلا توقيفًا.

(3)

(الصوم) لما روت معاذة قالت "سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه، وإنما قالت: عائشة ذلك لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة".

(4)

(لا الصلاة) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة "إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة" متفق عليه.

(5)

(في الفرج) لقوله {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} أما الوطء قبل الغسل فهو حرام في قول أكثر أهل العلم.

ص: 74

فعليه دينار أو نصفه كفارة

(1)

. ويستمتع منها بما دونه

(2)

. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يصح غير الصيام

(1)

(كفارة) لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امراته وهى حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود، وعنه: لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة أكثر أهل العلم، وضعف البخاري ما استدلوا به.

(2)

(بما دونه) وهذا المذهب، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبى والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها بين السرة والركبة لأن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري بمعناه، ولنا قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شئ غير النكاح" رواه مسلم.

ص: 75

والطلاق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

(1)

، فإن انقطع لأكثره فما دون

اغتسلت عند انقطاعه

(2)

، فإن تكرر ثلاثًا فحيض وتقضى ما وجب فيه، وإن عبر

أكثره فمستحاضه

(3)

، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه

(4)

في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة

(5)

.

(1)

(وتصلي) ويحرم وطؤها زمن المجاوز لأقل الحيض لأن الظاهر أنه حيض، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطًا.

(2)

(عند انقطاعه) غسلًا ثانيًا، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تساوى فيها صار عادة ووجب عليها قضاء ما صات من الفرض فيه، وهذا اختيار الخرقي، قال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة، وذللث لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه أول مرة.

(3)

(فمستحاضة) لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضًا لسيلانه في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره.

(4)

(تجلسه) من غير تكرار، وهذا قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة" إلى حديث.

(5)

(استحاضة) لما روت عائشة قالت "جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى" متفق عليه.

ص: 76

وإن لى يكن دمها متميزًا جلست غالب الحيض من كل شهر

(1)

، و (المستحاضة)

المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها

(2)

. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح

(3)

، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده

ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله

(4)

كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثًا حيض

(5)

وما نقص عن العادة طهر

(1)

(من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل شهر، وإن كانت في النصف الثاني جلستها في أوله.

(2)

(عادتها) وإن كانت مميزة ثم تغتسل بعدها وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لما روت أم سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي" رواه أبو داود والنسائي، وفي حديث فاطمة "دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه. وفى حديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك".

(3)

(بالتمييز الصالح) معنى التمييز أن يتميز بعض دمها عن بعض فيكون بعضه أسود ثخينًا منتنًا وبعضه أحمر رقيقًا وأصفر ولا رائحة له، ويكون الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه حيضتها زمن الأسود الثخين المنتن، فإذا انقطع فهي مستحاضة.

(4)

(من أوله) أول الحيض الذي يأتيها الحيض به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة "تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلى وصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها - وإنما جعله باجتهادها - وصومى" فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم بقية الشهر.

(5)

(حيض) قال الموفق: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، وبه قال الشافعى، ولا يسع الناس غير.

ص: 77

وما عاد فيها جلسته

(1)

. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض

(2)

"ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء فالدم حيض والنقاء طهر

(3)

ما لم يعبر أكثره

(4)

" و (المستحاضة) ونحوها تغسل فرجها وتعصبه

(5)

(1)

(جلسته) كما لو كانت عادتها عشرًا فرأت الدم ستًا ثم انقطع يومين ثم عاد التاسع والعاشر ومتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلى وتصوم لقول ابن عباس، أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، فأما إن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، وقد قالت عائشة "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".

(2)

(حيض) لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن، وهي تريد بذلك الطهر من الحيض.

(3)

(طهر) والطهر زمن الحيض النقاء، ولا يكره وطؤها زمن طهرها في أثناء حيضها.

(4)

(أكثره) مثل أن ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا ثمانية عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت.

(5)

(وتعصبه) عصبًا يمنع الخارج حسب الإِمكان، قالت عائشة "اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى" رواه البخاري، ومن به سلس البول عصب رأس ذكره.

ص: 78

وتتوضأ لوقت كل صلاة

(1)

تصلى فروضًا ونوافل

(2)

. ولا توطأ إلا مع خوف العنت

(3)

. ويستحب

(1)

(كل صلاة) إلا أن يخرج منه شئ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروى ذلك عن عكرمة وربيعة، لما روى عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش: اغتسلي وصلى ولم يأمرها بالوضوء" ولنا ما روى عدي عن أبيه عن جده في المستحاضة "ثم تغتسل وتصلى وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة" رواه أبو داود والترمذي، وفى حديث فاطمة "وتوضئ لكل صلاة وصلى" وهذه زيادة يجب قبولها.

(2)

(فروضًا ونوافل) ولها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة "توضئ لوقت كل صلاة".

(3)

(العنت) هذه إحدى الروايتين وهى من مفردات المذهب ومذهب ابن سيرين والشعبي، لأن عائشة يروى عنها أنها قالت "المستحاضة لا يغشاها زوجها" ولثانية في الزوائد.

ص: 79

غسلها لكل صلاة

(1)

.

وأكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا

(2)

، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.

(1)

(لكل صلاة) وروى عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجوبه، وهو أحد قولى الشافعى في المتحيرة لأن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة "فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلي وصومى إن قويت على ذلك" وهو أعجب الأمرين إليَّ.

(2)

(أربعون يومًا) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن عمر وعلى وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس وأم سلمة، وبه قال الثورى وإسحق وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعى: وأكثره ستون، قال الشافعى: وغالبه أربعون يومًا.

ص: 80

ويكره وطؤها قبل الأربعين

(1)

بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه

(2)

تصوم وتصلى وتقضى الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما

(3)

.

(1)

(قبل الأربعين) قال أحمد: ما يعجبنى أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربين. ولا يحرم لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادات.

(2)

(فمشكوك فيه) في إحدى الروايتين، وهو أشهر. والثانية: هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول عطاء والشعبى، لأنه دم في مدة النفاس أشبه لو اتصل.

(3)

(من أولهما) وهذا قول مالك وأبى حنيفة، فعلى هذا متى انقضت عدة النفاس من حين وضع الأول لم يكن ما بعده نفاسًا، والثانى: أن أوله من الأول وآخره من الثانى.

ص: 81