الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلم العاقل العفيف الملتزم
(1)
الذي يجامع مثله. ولا يشترط بلوغه. و (صريح القذف): يا زانى يا لوطي ونحوه. و (كنايته). يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونًا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر
(2)
، ويسقط حق القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب
(3)
.
باب حد المسكر
(4)
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام
(5)
، وهو خمر من أي شيء كان
(6)
، ولا يباح شربه للذة
(1)
(الملتزم) بعد الشهادتين التزام بقية الأركان الخمسة إذا تعينت، فالفقير يلتزم الزكاة والحج إذا وجبا عليه وإن لم يفعلهما.
(2)
(عزر) لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه.
(3)
(بدون الطلب) طلب المقذوف لأنه حقه، قال الشيخ إجماعًا.
(4)
(المسكر) الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل.
(5)
(حرام) روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحق. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} - إلى قوله - {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ومن السنة قوله عليه السلام "كل مسكر خمر كل خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود.
(6)
(من أي شيء كان) وفي حديث عمر "الخمر ما خامر العقل" متفق عليه، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتمرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره
(1)
.
وإذا شربه المسلم مختارًا
(1)
(غيره) وخاف تلفًا لأنه مضطر، ويقدم عليه بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول، وعليهما ماء نجس لأن الماء أصله مطعوم إنما منع من حل استعماله نجاسته. وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي، وللشافعي وجهان كالمذهبين. ولنا ما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال:"إنه ليس بدواء ولكنه داء" رواه أحمد ومسلم وقال ابن مسعود "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" رواه البخاري.