الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
(1)
وهو محرم
(2)
، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت عليّ أو معى أو منى كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي - ونحوه، أو أنت علي حرام
(3)
أو كالميتة والدم فهو مظاهر
(4)
، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته
(5)
، ويصح من كل زوجة
(6)
.
(فصل) ويصح الظهار معجلًا ومعلقًا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا
موقتًا
(7)
، فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها
(8)
، ولا
(1)
(الظهار) مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرًا.
(2)
(محرم) لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} .
(3)
(حرام) قال في الشرح أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعي.
(4)
(مظاهر) وإن نوى به طلاقًا أو يمينًا وقع لأنه يصلح للجميع، ويقع ما نواه من العدد، وإن لم ينو فواحدة.
(5)
(كفارته) هذا المذهب لأن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوج رواه سعيد والأثرم، وقال في رواية حرب عن ابن مسعود: الظهار من الرجل والمرأة سواء، وهو من مفردات المذهب. زوائد.
(6)
(زوجة) لا من أمة وأم ولد، وعليه كفارة يمين.
(7)
(وموقتًا) كأنت عليّ كظهر أمي شهر رمضان.
(8)
(منها) إن كان التكفير بالعتق أو الصيام حرم الوطء قبله للآية، وإن كان بالإِطعام حرم أيضًا على الصحيح من المذهب، وبه قال عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي لحديث ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود
(1)
، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه
(2)
، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة
لظهاره من نسائه بكلمة واحدة
(3)
، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات
(4)
.
(1)
(وهو العود) هذا المذهب نص عليه، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء، ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه على المذهب، وبه قال عطاء، والحسن، والأوزاعي، والثوري، ومالك وأصحاب الرأي.
(2)
(عليه) لقوله في الصيام والعتق: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .
(3)
(واحدة) هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعروة وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وعنه لكل مرة كفارة، ولنا قول عمر وعلي.
(4)
(فكفارات) بعددهن، هذا المذهب إذا قال لكل واحدة أنت عليّ كظهر أمي وبه قال عروة وعطاء، وقال أبو بكر فيه رواية أنه يجزيه كفارة واحدة.
(فصل) كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا
(1)
، ولا تلزم الرقبة
(2)
إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه
(1)
(أطعم ستين مسكينًا) على الترتيب لقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية.
(2)
(ولا تلزم الرقبة) والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم وتبقى الرقبة بذمته، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزيه.
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض
بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته كتب علم ووفاء دين، ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة
(1)
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا كالعمى
والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإِصبع الوسطى أو السبابة أو الإِبهام أو الأنملة من الإِبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة
(2)
، ولا يجزي مريض
مأيوس منه ونحوه
(3)
ولا أم
(1)
(إلا رقبة مؤمنة إلخ) وبهذا قال الحسن ومالك وإسحق وأبو عبيد. وعن أحمد أنه يجزيه فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية اختاره أبو بكر. وبه قال عطاء والنخعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. لأن الله أطلق في كفارة الظهار.
ولنا حديث معاوية بن الحكم قال: "كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت على رقبة أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة" أخرجه مسلم، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئه عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة. والمطلق الذي احتجوا به محمول على المقيد، وقياسًا على كفارة القتل.
(2)
(من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول أكثره. ومفهومه أنه إذا قطعت كل واحدة منهما من يد جاز لأن نفع الكفين باق.
(3)
(ونحوه) ومفهومه أنه إن كان المرض يرجى زواله كالحمى ونحوه جاز عتقه في الكفارة.
ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني
(1)
والأمة الحامل ولو استثنى حملها
(2)
.
(فصل) يجب التتابع في الصوم
(3)
، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير
(1)
(والجانى) ولو قتل في الجناية لأن الإِجزاء حصل بمجرد العتق لا يرتفع عتقه بذلك.
(2)
(حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل.
(3)
(التتابع في الصوم) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه.
بما يجزئ في فطرة فقط
(1)
، ولا يجزئ من البر
أقل من مد
(2)
ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد
(1)
(في فطرة فقط) وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط سواء كان قوت بلده أو لم يكن، وإخراج الحب أفضل عند المصنف. والمذهب أن التمر أفضل. فإن عدم الأصناف الخمسة أجرأه مما يقتات من حب وتمر كما ذكروه في الفطرة. زوائد.
(2)
(أقل من مد الخ) هذا المذهب، وممن قال مدبر زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رواه عنهم الأثرم وقال سليمان بن يسار أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من الحنطة بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة يطعم مدًا من أي الأنواع كان، وبه قال عطاء والأوزاعي والشافعي، لحديث أوس عند أبي داود، وقال مالك لكل مسكين مدان من جميع الأنواع. ولنا ما روى أحمد "حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق من شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدى شعير مكان مدبر" قلت: هذا مرسل لأن أبا يزيد تابعي، ولأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا.
ممن يجوز دفع الزكاة إليهم
(1)
. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه
(2)
. وتجب النية في التكفير من
(1)
(دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم كالفقير، ومفهومه إن كان الغارم لمصلحة غيره فلا.
(2)
(لم يجزئه) هذا المذهب سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، لو غدى كل واحد بمد لم يجزئه إلا أن يملكه إياه وهذا مذهب الشافعي، وعن أحمد يجزيه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول النخعي وأبى حنيفة واختاره الشيخ إلا أنه لم يعتبر القدر الواجب، وأطعم أنس في فدية الصيام، قال أحمد: أطعم شيئًا كثيرًا وضع الجفان وذلك لقول الله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعم فينبغي أن يجزيه، ولأنه أطعم المساكين فأجزأه كما لو ملكهم، ووجه الأول أن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم مدًا لكل مسكين كما تقدم.