الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإعادة جماعة
(1)
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة
حتى ما له سبب
(2)
.
باب صلاة الجماعة
(3)
(1)
(وإعادة جماعة) وهذا قول الحسن والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر ولا العصر في وقت النهي لعموم النهي، ولنا ما روي جابر بن زيد بن الأسود عن أبيه قال "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه الصبح في مسجد الخيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال عليَّ بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة" رواه أبو داود وهذا صريح في إعادة الصبح، والعصر مثلها.
(2)
(حتى ما له سبب) هذا المذهب، فلا يجوز ابتداء تطوع في هذه الأوقات لا سبب له وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أبي نصرة قال "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" رواه مسلم وحديث أم سلمة يدل على قضاء ما فات.
(3)
(صلاة الجماعة) شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة: فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكرر وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، وذلك لأجل التواصل والتواد وعدم التقاطع.
تلزم الرجال الصلوات الخمس
(1)
لا شرطًا. وله فعلها في بيته
(2)
. وتستحب صلاة
أهل الثغر في مسجد
(1)
(الصلوات الخمس) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" متفق عليه. ولمسلم في قصة الأعمى الذي يسمع النداء قال له "أجب" وإذا لم يرخص لأعمى لا قائد له فغيره أولى.
(2)
(فعلها في بيته) في أصح الروايتين، لقوله "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.
واحد
(1)
، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه
الجماعة إلا بحضوره
(2)
ثم ما كان
(1)
(في مسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة. وأوقع للهيبة.
(2)
(إلا بحضوره) لأنه يعمره بالجماعة فيحصل له ثوابها.
أكثر جماعة
(1)
. ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب
(2)
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
(3)
أو عذره
(4)
. ومن
صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب
(5)
. ولا تكره إعادة
(1)
(أكثر جماعة) لما روى أبيّ بن كعب مرفوعًا "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى" رواه أحمد وأبو داود.
(2)
(أولى من أقرب) لما روى أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشى" رواه البخاري.
(3)
(إلا بإذنه) لأن الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت وهو أحق إلا بإذنه.
(4)
(أو عذره) لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أحسنتم".
(5)
(إلا المغرب) فإن التطوع لا يكون بركعة، وعنه يعيدها، صححها ابن عقيل وابن حمدان للعموم.
الجماعة
(1)
في غير مسجدى مكة والمدينة
(2)
. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
(3)
. فإن كان
في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
(4)
وإن لحقه
(1)
(إعادة الجماعة) إذا صلى الإمام في الحي وحضر جماعة أخرى استحب أن يصلوا جماعة وهذا قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وإسحق، وقال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومن فاتته الجماعة صلى منفردًا، ولنا عموم ما روى أبو سعيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلى وحده فقال: ألا رجل يضدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه" رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي.
(2)
(مسجدي مكة والمدينة) روى أحمد كراهته لئلا يتوانى الناس عن الإمام الراتب فيهما. وظاهر خبر أبي سعد أنه لا يكره، لأن الظاهر أن ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعنى يقتضيه لأن حصول فضيلة الجماعة فيهما كحصولها في غيرهما.
(3)
(إلا المكتوبة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة.
(4)
(لحق الجماعة) يبنى عليها فلا يجدد إحرامًا لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام يلزمه أن ينوى كونه مأمومًا فينبغى أن يدرك فضيلة الجماعة.
راكعًا دخل معه في الركعة
(1)
وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على
مأموم
(2)
. ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
(3)
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
(4)
. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه
(5)
. ومن ركع أو سجد
(1)
(دخل معه في الركعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
(2)
(ولا قراءة على مأموم) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن تسعة منهم علي وابن عباس الأول وابن مسعود وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأى وقال الشافعي وداود: تجب القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ولمسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج" غير تمام، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه الحسن بن صالح وله طرق أصح، وروى عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها الدارقطني" وأما حديثهم فمحمول على غير المأموم، وقد جاء مصرحًا به، فروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام" رواه الخلال.
(3)
(وسكوته) لأن القراءة مشروعة، وإنما تركت لأجل التشويش وهو مفقود هنا" وقال عليه الصلاة والسلام "إذا أسررت بقرائتي فاقرؤا" رواه الدارقطني وذلك ندبًا.
(4)
(لبعد لا لطرش) الأطرش يقرأ في نفسه بحيث لا يشغل من في جانبه.
(5)
(فيما يجهر فيه إمامه) وفي رواية لا يستفتح ولا يستعيذ حال قراءة إمامه لأنه إذا سقطت لقراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة إمامه فالاستفتاح أولى.
قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
(1)
، فإن لم يفعل عمدًا بطلت" وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل كوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلى تلك الركعة قضاءً. ويسن
لإِمام التخفيف مع الإِتمام
(2)
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
(3)
، ويستحب انتظار داخل
(4)
ما لم يشق على مأموم. وإذا
(1)
(ليأتي به بعده) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام" رواه مسلم، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، متفق عليه.
(2)
(مع الإتمام) لقول عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام".
(3)
(أكثر من الثانية) وقال الشافعي تكون الأوليان سواء، وقال أبو حنيفة يطول الأولى في الصبح خاصة لحديث أبي سعيد "حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية" ولنا ما روى قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانًا. وكان يقرأ في العصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح" متفق عليه.
(4)
(انتظار داخل) وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي: لا ينتظره، وهو رواية أخرى لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء. ولنا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود حين ركب الحسن على ظهره وقال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله" وبهذا يبطل ما ذكروه.
استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها
(1)
، وبيتها خير لها.
(فصل) الأولى بالإِمامة الأقرأ العالم فقه صلاته
(2)
، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف. ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذى سلطان
(3)
. وحر وحاضر
(1)
(كره منعها) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ولقول عائشة "كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن في الغلس" متفق عليه.
(2)
(العالم فقه صلاته) لما روى أبو مسعود البدري يرفعه "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا أو سلمًا".
(3)
(من ذي سلطان) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود (ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" وقد روى عن ابن عمر أنه أتى أرضًا وعندها مسجد يصلى فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلى بهم فأبى وقال: صاحب المسجد أحق".
ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من
ضدهم. ولا تصح خلف فاسق
(1)
ككافر، ولا خلف امرأة
(2)
ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ
(3)
، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود
(4)
أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا
(5)
فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل
فجلس أتموا خلفه
(1)
(ولا تصح خلف فاسق) لما روى جابر قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: لا يؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه" رواه ابن ماجة.
(2)
(ولا امرأة) وعن أم ورقة "قلت يا رسول الله إني أحفظ القرآن، وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي وصلى من ورائهم" فحمل هذا على النفل جمعًا بينه وبين ما تقدم.
(3)
(ولا صبي) في الفرض (لبالغ) نص عليه، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر. زوائد.
(4)
(أو قعود) سواء كان إمام الحي أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
(5)
(ندبًا) لقوله "فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
قياما وجوبًا
(1)
. وتصح خلف من به سلس البول لمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده
(2)
. ولا إمامة الأمى - وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها مالا
يدغم، أو يبدل حرفًا أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى - إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما،
(1)
(وجوبًا) لأن أبا بكر حين ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم جالسًا أتموا قيامًا ولم يجلسوا.
(2)
(لمأموم وحده) روى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، وبه قال الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي لأن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد ولم يعد الناس، وعن عثمان وابن عمر نحو ذلك.
ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لا مفترض بمتنفل
(1)
، ولا من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرها
(2)
.
(فصل) يقف المأمومون خلف الإِمام
(3)
، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا
قدامه
(4)
ولا عن
(1)
(لا مفترض بمتنفل) اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" والثانية تصح، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو أصح لفعل معاذ في صلاته بقومه، الحديث.
(2)
(أو غيرها) هذا المذهب، والثانية تصح.
(3)
(خلف الإمام) لأن جابرًا وجبارًا لما وقفا عن يمينه وشماله أدارهما خلفه وكانا اثنين، وكان ابن مسعود يرى أن يقفا من جانبيه لأنه يروي أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود.
(4)
(لإقدامه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وإسحاق: يصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء.
يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف
(1)
إلا أن يكون امرأة
(2)
وإمامة النساء تقف في صفهن.
(1)
(أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
(2)
(إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء
(1)
كجنائزهم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإِمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من
(1)
(ثم النساء) لما روى أبو داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال ثم صف الغلمان".
يقوم معه. فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإِمام صحت
(1)
.
(فصل) يصح اقتداء المأموم بالإِمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا
سمع التكبير
(2)
، وكذا خارجه إن رأى الإِمام أو المأمومين
(3)
وتصح خلف إمام عال
عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر
(4)
كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة
(5)
إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن
(6)
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف.
(فصل) ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض
(7)
ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياغ ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة
(1)
(صحت) وعنه إن علم النهى لم تصح، لأنه نهى أبا بكرة ولم يأمره بالإعادة.
(2)
(إذ سمع التكبير) السنة أن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم، لما روى أبو سعيد الأنصاري قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال أبو سعيد "إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال: تقدموا فأتموا لي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل" رواهما أبو داود.
(3)
(أو المأمومين) لما روت عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل" الحديث رواه البخاري. والظاهر أنهم كانوا يرونه حال قيامه.
(4)
(ذراعًا فأكثر) وهذا قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأى، وعنه ما يدل على أنه لا يكره واختاره الشافعي.
(5)
(موضع المكتوبة) لما روى المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول" رواه أبو داود. فأما المأموم فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعله ابن عمر.
(6)
(لينصرفن) لما روت أم سلمة قالت "إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رواه البخاري.
(7)
(مريض) لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر - قالوا وما العذر يا رسول الله: قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلاها) رواه أبو داود.