الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رقبته
(1)
كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه
(2)
.
باب الوكالة
(3)
(1)
(وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.
(2)
(وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده.
(3)
(الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} وهذه وكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".
تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي
(1)
بكل قول أو فعل دل عليه.
(1)
(على الفور التراخي) لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، وهذا مذهب الشافعي.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في
كل حق آدمي
(1)
من العقود
(1)
(في كل حق آدمي) في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا.
والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان
(1)
. وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
(2)
. وليس للوكيل
(1)
(واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(2)
(واستيفائها) لقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.
أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه
(1)
. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(1)
(إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.
وحجر
السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه
(1)
وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسأ
(1)
(ولم يشتر من نفسه) هذا المذهب، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك والأوزاعي جواز ذلك.
ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له
بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح
(1)
وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد،
أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو
(1)
(صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.
اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح
(1)
وإلا فلا.
(1)
(ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.
(فصل) وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
(1)
، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن
(2)
بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض
(3)
والعكس بالعكس، وأقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإِيداع إذا لم يشهد
(4)
.
(فصل) والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن أدعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن
صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو
(5)
. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء
(6)
.
(1)
(إن لم يرض موكله) وليس لموكله رده، وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي.
(2)
(ولا يقبض الثمن) وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.
(3)
(لا يقبض) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يملك قبضه. ولنا أن القبض لم يتناوله الإِذن لا نطقًا ولا عرفًا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.
(4)
(إذا لم يشهد) إذا أنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، إذ المودع يقبل قوله في الرد والتلف.
(5)
(وضمنه عمرو) فيرجع عليه لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه فيرجع صدقه أولا ومع عدم التصديق يرجع دافع على قابض بما دفعه مطلقًا.
(6)
(ضمن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه.