المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رقبته (1) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (2) .   ‌ ‌باب الوكالة (3)   (1) (وإلا ففي - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: رقبته (1) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (2) .   ‌ ‌باب الوكالة (3)   (1) (وإلا ففي

رقبته

(1)

كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه

(2)

.

‌باب الوكالة

(3)

(1)

(وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.

(2)

(وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده.

(3)

(الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} وهذه وكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

ص: 450

تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي

(1)

بكل قول أو فعل دل عليه.

(1)

(على الفور التراخي) لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، وهذا مذهب الشافعي.

ص: 451

ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في

كل حق آدمي

(1)

من العقود

(1)

(في كل حق آدمي) في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا.

ص: 452

والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من

الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان

(1)

. وفي كل حق لله تدخله النيابة

من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها

(2)

. وليس للوكيل

(1)

(واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.

(2)

(واستيفائها) لقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.

ص: 453

أن يوكل فيما وكل فيه إلا

أن يجعل إليه

(1)

. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل

(1)

(إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.

ص: 454

وحجر

السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه

(1)

وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسأ

(1)

(ولم يشتر من نفسه) هذا المذهب، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك والأوزاعي جواز ذلك.

ص: 455

ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له

بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح

(1)

وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد،

أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو

(1)

(صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.

ص: 456

اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح

(1)

وإلا فلا.

(1)

(ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.

ص: 457

(فصل) وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

(1)

، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن

(2)

بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض

(3)

والعكس بالعكس، وأقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإِيداع إذا لم يشهد

(4)

.

(فصل) والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن أدعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن

صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو

(5)

. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء

(6)

.

(1)

(إن لم يرض موكله) وليس لموكله رده، وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي.

(2)

(ولا يقبض الثمن) وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.

(3)

(لا يقبض) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يملك قبضه. ولنا أن القبض لم يتناوله الإِذن لا نطقًا ولا عرفًا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.

(4)

(إذا لم يشهد) إذا أنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، إذ المودع يقبل قوله في الرد والتلف.

(5)

(وضمنه عمرو) فيرجع عليه لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه فيرجع صدقه أولا ومع عدم التصديق يرجع دافع على قابض بما دفعه مطلقًا.

(6)

(ضمن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه.

ص: 458