الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
(1)
الآنية
كل إناء طاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذها
(2)
واستعمالها ولو على أنثى. وتصح الطهارة منها
(3)
إلا ضبة
يسيرة من فضة لحاجة
(4)
. وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار
(5)
(1)
(باب) وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، ويجمع أبواب.
(2)
(اتخاذها) أما الاستعمال فمتفق عليه، وأما الاتخاذ فحكى صاحب المحرر رواية عن أحمد أنه لا يحرم، وهو مذهب الشافعى، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ.
(3)
(الطهارة منها) لأن الإناء ليس بركن ولا شرط فلم يؤثر، وهو قول أصحاب الرأى والشافعي وإسحق وابن المنذر واختاره الخرقي. ولوجه الثاني: لا تصح اختاره أبو بكر لإتيانه بالعبادة على وجه محرم.
(4)
(لحاجة) وهو أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا.
(5)
(آنية الكفار) ما لم تعلم نجاستها، قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم لقوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ولحديث عبد الله بن معقل قال "دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم" رواه مسلم. وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
ولو لم
تحل ذبائحهم
(1)
وثيابهم
(2)
إن جهل حالها.
(1)
(ذبائحهم) وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ما لم تتحقق نجاستها، وهذا مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة. وقال القاضى: هي نجسة لحديث أبي ثعلبة.
(2)
(وثيابهم) وكره أبو حنيفة والشافعي لبس الأزر والسراويلات.
ولا يطهر جلد ميتة
(1)
بدباغ
(2)
، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس
(3)
من حيوان
طاهر في الحياة
(4)
، ولبنها كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته
(5)
.
(1)
(ميتة) عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ من المفردات، ومذهب الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير لأنه يرى طهارتها في حال الحياة، ولنا ما روى أبو ريحانة قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور" رواه أحمد، وحديث المقداد في الزوائد.
(2)
(بدباغ) هذا الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك، وروى عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله بن عكيم "أن النيي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه أبو داود. وليس في رواية أبى داود كنت رخصت لكم، وفى رواية "أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله.
(3)
(في يابس) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" رواه مسلم، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، والرواية الثانية لا يجوز، لحديث عكيم.
(4)
(في الحياة) فلا ينتفع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي وابن المبارك واسحق وأبو ثور، وروى عن عمر وعلى كراهية الصلاة في جلود الثعالب.
(5)
(كميتته) طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس لقوله عليه الصلاة والسلام "ما قطع من بهيمة الأنعام وهي حية ميتة" رواه الترمذى وقال حسن غريب إلا لطريدة وتأتى.