المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة (1) .   ‌ ‌باب الشفعة وهي - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: كسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة (1) .   ‌ ‌باب الشفعة وهي

كسر مزمار

وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة

(1)

.

‌باب الشفعة

وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه

(2)

بعرض مالي بثمنه الذي

استقر عليه العقد،

(1)

(غير محترمة) لما روى ابن عمر قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية - وهي الشفرة، فأتيته بها. فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها. وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلم أجد فيها زق خمر إلا شققته" رواه أحمد مختصرًا.

(2)

(ممن انتقلت إليه) لما روى جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به" وللبخاري إنما الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ص: 527

فإن انتقل بغير عوض

(1)

أو كان عوضه صداقًا أو خلعًا أو صلحًا

عن دم عمد فلا شفعة

(2)

ويحرم التحيل

(1)

(بغير عوض) في قول الأكثرين منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، إلا أنه حكى عن مالك رواية أخرى أن الشفعة تجب في المنتقل بهبة أو صدقة، ويأخذه الشفيع بقيمته. ولنا أنه انتقل بغير عوض أشبه الميراث.

(2)

(فلا شفعة) والوجه الثاني الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار. وابن حمدان.

ص: 528

لإِسقاطها

(1)

. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها

(2)

ويتبعها الغرس والبناء

(3)

لا الثمرة

(4)

والزرع

(1)

(التحيل لإسقاطها) قال الإِمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تركبوا ما ركب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنه" متفق عليه.

(2)

(تجب قسمتها) فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، ولا في الحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع والثمار أو ما لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع منفردًا، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن والثوري والأوزاعي: لا شفعة في المنقولات، وروي عن مالك مرة كذلك ومرة قال: الشفعة في كل شيء حتى الثوب.

(3)

(والبناء) يؤخذ بالشفعة تبعًا بغير خلاف في المذهب، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار.

(4)

(لا الثمرة) الظاهرة والزرع ويباع مع الأرض فلا يؤخذ بالشفعة مع الأصل وهو قول الشافعي، لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار. وقال أبو حنيفة ومالك: يؤخذ بالشفعة مع أصوله وقد ذكر أصحابنا وجهًا مثل قولهما لأنه متصل بما فيه شفعة.

ص: 529

فلا شفعة

لجار

(1)

. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت

(2)

وإن قال

المشتري

(1)

(فلا شفعة لجار) هذا المذهب وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك، فإن لم يكن وكان الطريق مشتركًا كالدرب لا ينفذ فيه الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب. وقال ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار، وقال العنبري وسوار: تثبت بالشركة في الملك وبالشركة في الطريق، واحتجوا بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجار أحق بصقبه" رواه البخاري وأبو داود، وروى الترمذي في حديث جابر "الجار أحق بشفعة جاره، ينظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" وقال حديث حسن. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري، وخبرنا صحيح صرح فيقدم، قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه، وما عداه من الأحاديث فيها مقال:

(2)

(بطلت) وهذا ظاهر المذهب، لما روي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشفاعة كحل العقال" رواه ابن ماجة وهو واه، وفى لفظ "الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها" وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والعنبري والشافعي في جديد قوله، وعن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخى. زوائد.

ص: 530

يعنى أو صالحني

(1)

أو كذب العدل

(2)

أو طلب أخذ البعض سقطت

(3)

.

والشفعة لاثنين بقدر حقيهما

(4)

(1)

(أو صالحني) هذا الصحيح من المذهب، وقيل لا تسقط اختاره القاضي وابن عقيل، لأنه لم يرض بإسقاطهما وإنما بالمعاوضة عنها، ومحل الخلاف في سقوط الشفعة، أما الصلح عنها فلا يصح قولًا واحدًا وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يصح لأنه عوض عن إزالة ملك فجاز كأخذ العوض عن تمليك امرأة أمرها ولنا أنه خيار لا يسقط إلى مال فلم يجز أخذ العوض عنه كخيار الشرط وبه يبطل ما قاله.

(2)

(أو كذب العدل) فإن كذب فاسقًا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه.

(3)

(سقطت) شفعته، هذا المذهب وبه قال محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي، وقال أبو يوسف: لا تسقط.

(4)

(بقدر حقيهما) هذا المذهب، قال الحارثي: المذهب عند الأصحاب جميعًا تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص وبه قال مالك، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس. فباع رب الثلث فالمسألة من ستة: لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد.

ص: 531

فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك

(1)

، وإن

اشترى اثنان حق واحد

(2)

أو عكسه

(3)

أو اشترى

(1)

(أو ترك) هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماعًا وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري.

(2)

(حق وأحد) صفقة واحدة هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي لأنهما مشتريان فجاز للتشريك أخذ نصيب أحدهما.

(3)

(أو عكسه) بعدد البائع والمشترى واحد فللشفيع أخذ أحدهما في أصح الوجهين.

ص: 532

واحد شقصين من أرضين

(1)

صفقة

واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصًا

(2)

وسيفًا أو تلف

(1)

(من أرضين) فللشفيع أخذ أحدهما على الصحيح من المذهب، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض، وهو من المفردات.

(2)

(وإن باع شقصًا) وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا فكذلك إذا بيع مع غير. وقال مالك: تثبت فيهما. ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه شفعة فلم يؤخذ بها.

ص: 533

بعض المبيع

(1)

فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف

(2)

، ولا غير ملك

سابق

(3)

، ولا لكافر على مسلم

(4)

.

(1)

(أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.

(2)

(بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.

(3)

(ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.

(4)

(ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:"لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.

ص: 534

(فصل) وإن تصرف مشتريه بوقفه

(1)

أو هبته أو رهنه

(2)

لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين

(3)

، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل

(4)

والزرع والثمرة الظاهرة

(5)

، فإن بنى أو غرس

(1)

(وإن تصرف مشتريه بوقفه إلى آخره) هذا المذهب في الجميع، لأن الشفعة تثبت في المملوك وقد خرج عن كونه مملوكًا، قال ابن أبي موسى من اشترى دارًا فجعلها مسجدًا فقد استهلكها ولا شفعة فيها. زوائد.

(2)

(أو رهنه) هذا أحد الوجهين: والوجه الثاني لا تسقط وهو المذهب.

(3)

(بأحد البيعين) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول بما دفعه له من الثمن وينفسخ البيع الثاني، وإن كان ثم ثالث فأكثر رجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وهلم جرا، وإن أخذ بالأخير فلا رجوع واستقرت العقود.

(4)

(والنماء المنفصل) لأنه ملكه والخراج بالضمان.

(5)

(والثمرة الظاهرة) أي المؤبرة، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى بلا أجرة على المذهب، وقيل تجب في الزرع الأجرة، وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب.

ص: 535

فللشفيع تملكه بقيمته

(1)

وقلعه ويغرم نقصه

(2)

، ولربه

أخذه بلا ضرر

(3)

، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت

(4)

وبعده لوارثه

(5)

ويؤخذ بكل الثمن

(6)

، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل

(1)

(فللشفيع تملكه بقيمته) فتقوم الأرض مغروصة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.

(2)

(ويغرم نقصه) أو يترك الشفعة، وبهذا قال الأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحق، لأنه يبنى ملكه الذي ملك.

(3)

(ولربه أخذه بلا ضرر) قال في الإقناع ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض، وقيل يضمن.

(4)

(بطلت) قال أحمد: الموت يبطل ثلاثة أشياء: الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط له الخيار، روى سقوطها بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري وإسحق وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي: يورث.

(5)

(وبعده لوارثه) لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده.

(6)

(بكل الثمن) لما في حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام "هو أحق به بالثمن" رواه الجوزجاني فلو اشتراه من مدينة بمائة وهو وقيمته ثمانون لزم الشفيع مائة أحق به بالثمن.

ص: 536