الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة
(1)
(1)
(المساقاة) مفاعلة من السقي، لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لكونهم يسقون من الآبار فسميت بذلك، والأصل فيها ما روى عبد الله بن عمر قال "عامل رسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" متفق عليه.
تصح على شجر له ثمر يؤكل
(1)
، وعلى ثمرة موجودة
(2)
، وعلى شجر يغرسه
ويعمل عليه حتى يثمر
(1)
(على شجر له ثمر يؤكل) هذا قول الخلفاء الراشدين وبه قال سعيد بن المسيب ومالك. ويأتى في الزوائد.
(2)
(ثمرة موجودة) وهو المذهب اختارها أبو بكر، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وأحد قولي الشافعي لأنها إذا جازت مع كثرة الغرر فيها فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى، وعنه لا تصح صححه في النظم.
بجزء من الثمرة
(1)
. وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور
الثمرة فللعامل الأجرة
(2)
. وإن فسخها فلا
(1)
(بجزء من الثمرة) قال أحمد فيمن قال لرجل إغرس في أرضي هذه شجرًا أو نخلًا فما كان من غلة فلك بعملك، كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا فأجازه واحتج بحديث خيبر.
(2)
(فللعامل الأجرة) أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح
الثمرة من حرث وسقى وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه
وطرق الماء وحصاد
ونحوه
(1)
، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار
(1)
(وحصاد ونحوه) كآلة وبقرة. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن أبي موسى وأبو محمد: يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث.
والدولاب ونحوه
(1)
.
(1)
(والدولاب ونحوه) كآلته التي يديرها ودوابه، قال الأصحاب: البقر على المالك، وتقدم قول أبي موسى وهو اختيار المصنف.
(فصل) وتصح المزارعة
(1)
بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها، أو
للعامل والباقي
(1)
(وتصح المزارعة) لحديث خيبر وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه.