المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض

(1)

، ولا شهادة أحد الزوجين

لصاحبه

(2)

، وتقبل

(1)

(لبعض) هذا ظاهر المذهب وهم الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا وسواء في ذلك ولد البنين والبنات وسواء جده وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علوا وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك وإسحق والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

(2)

(لصاحبه) في إحدى الروايتين وهي المذهب وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنه تقبل وبه قال شريح والحسن والشافعي وأبو ثور لأنه عقد على منفعة فلا يمنع قبول الشهادة كالإِجارة، وقال الثوري وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لا تهمة في حقه ولا تقبل شهادتها له لأن يساره زيادة في حقها، ولنا أن كل واحد من الزوجين يرث الآخر من غير حجب وينبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كالابن مع أبيه.

ص: 921

عليهم

(1)

، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولا

عدو على عدوه

(2)

كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.

(1)

(عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} .

(2)

(على عدوه) وبه قال أكثر أهل العلم منهم ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحق والمراد ههنا العداوة الدنيوية، وتقبل لعدوه، وعليه في عقد نكاح.

ص: 922

(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة

(1)

، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص

(2)

وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به

المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح

(1)

(إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى:{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أربعة وإلا حد في ظهرك".

(2)

(والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.

ص: 923

وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان

(1)

أو رجل ويمين المدعي

(2)

، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا

كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه

(1)

(وامرأتان) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال.

(2)

(ويمين المدعي) لقول ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره.

ص: 924

تقبل فيه شهادة امرأة عدل

(1)

، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال

(2)

. وإن أتى بذلك في سرقة

ثبت المال

(3)

دون القطع، وإن أتى

(1)

(عدل) لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم، وقد روي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وعن عقبة بن الحارث قال "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فأتيته فقلت يا رسول الله إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت ذلك".

(2)

(ولا مال) لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.

(3)

(ثبت المال) لكمال بينته، ولم تكمل بينة القطع.

ص: 925

بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.

(فصل) ولا تقبل الشهادة على الشهادة

(1)

إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

(2)

، ولا

(1)

(على الشهادة) هذا المذهب وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(2)

(إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله وهذا قول الشعبي والنخعي وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي في قول وأبو ثور: تقبل في الحدود في كل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل فثبت بشهادة الفرع كالمال، ولنا أن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإِسقاط بالرجوع عن الإِقرار والشهادة على الشهادة فيها شبهة لأنه يتطرق إليها الغلط والسهو.

ص: 926

يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر

(1)

. ولا يجوز لشاهد الفرع أن

(1)

(مسافة قصر) ولا بد من تعذر شهود الأصل إلى الحكم، وحكي عن أبي يوسف ومحمد جوازها مع القدرة على شهود الأصل.

ص: 927

يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل

(1)

فيقول

أشهد على شهادتي بكذا

(2)

أو يسمعه يقر بها عند الحاكم

(3)

(1)

(الأصل) الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه أرعني سمعك يريد اسمع مني فيقول أشهد على شهادتي أنى أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعًا بكذا أو شهدت عليه قال أحمد لا تكون شهادة إلا أن يكون يشهدك، فأما إن سمعه يتحدث فإنما ذلك حديث، وبما ذكرنا قال الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.

(2)

(بكذا) فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء.

(3)

(عند الحاكم) هذا المذهب وبه قال الشافعي فيقول أشهد أن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا.

ص: 928

أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه

(1)

، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض

(2)

ويلزمهم الضمان

(3)

دون من زكاهم

(4)

، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله

(5)

.

(1)

(أو نحوه) نجيقول أشهد أن فلانًا بن فلان قال أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا من جهة كذا.

(2)

(لم ينقض) الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قول أهل الفتيا من علماء الأمصار وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا ضمان.

(3)

(ويلزمهم الضمان) بدل المال الذي شهدوا به قائمًا كان أو تالفًا، لأنهم أخرجوه من ملكه بغير حق وحالو بينه وبينه.

(4)

(دون من زكاهم) فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود. وأما المزكون فأخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.

(5)

(كله) هذا المنصوص عن أحمد في رواية جماعة ويتخرج أن يضمن النصف وبه قال مالك والشافعي لأنه أحد حجتي الدعوى فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين. ولنا أن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه لأن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولًا على خصمه وإنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها ولو أداها بعد ذلك، قاله في شرح المنتهى.

ص: 929