المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم التطوع - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب صوم التطوع

‌باب صوم التطوع

(1)

يسن صيام أيام البيض

(2)

، والاثنين والخميس

(3)

، وست من شوال

(4)

، وشهر

المحرم وآكده العاشر

(1)

(صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من ذلك" متفق عليه.

(2)

(أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي.

(3)

(والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

(4)

(وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

ص: 255

ثم التاسع

(1)

- وتسع ذي الحجة

(2)

، ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة

(3)

والسبت والشك. ويحرم صوم يوم العيدين ولو عن فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم ومتعة وقران

(4)

، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل

(5)

، ولا قضاء فاسده

(1)

(العاشر ثم التاسع) صيام عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين" ولا يستحب بعرفة أخرجه مسلم مرفوعًا في التكفير عن أبى قتادة.

(2)

(وتسع ذي الحجة) أيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل الصالح فيها ويستحب صيامها والاجتهاد فيها بالعبادة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من عمل صالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" الحديث حسن صحيح.

(3)

(والجمعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه، وقال في صوم يوم السبت "لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم" حسنه الترمذي.

(4)

(متعة وقران) لما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي أن يصوم" حديث صحيح.

(5)

(في النفل) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل منه". رواه مسلم وغيره.

ص: 256