الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السواك - وسنن الوضوء
التسوك بعود لين
(1)
منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت
(2)
لغير صائم بعد الزوال
(3)
، متأكد عند صلاة
(4)
وانتباه
(5)
(1)
(لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى.
(2)
(كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم.
(3)
(بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد.
(4)
(عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه.
(5)
(وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.
وتغير فم. ويستاك
عرضًا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن
(1)
يدهن غبًا
(2)
ويكتحل وترًا
(3)
. وتجب التسمية
(1)
(بجانب فمه الأيمن) لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" متفق عليه.
(2)
(ويدهن غبًا) لما روى عن عبد الله بن مغفل قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبًا" قال أحمد: معناه يدهن يومًا ويوما لا يدهن والترجل تسريح الشعر ودهنه.
(3)
(يكتحل وترًا) لما روى جاد بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج" والوتر ثلاث في كل عين.
في
الوضوء مع الذكر، ويجب الختان
(1)
ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع
(2)
.
ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثًا؛ ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة
(1)
(ويجب الختان) هو واجب على الرجال مكرمة للنساء وليس بواجب عليهن، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، والدليل على وجوبه ما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود.
(2)
(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله" رواه أبو داود.
بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة
والأصابع، والتيامن
(1)
(1)
(والتيامن) ولا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. ووجه استحبابه حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله طهوره وفي شأنه كله" متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم "إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" رواه ابن ماجه، ولأن عثمان وعليًا وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم "فبدآ باليمنى قبل اليسرى" رواه أبو داود.