المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السواك - وسنن الوضوء - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب السواك - وسنن الوضوء

‌باب السواك - وسنن الوضوء

التسوك بعود لين

(1)

منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت

(2)

لغير صائم بعد الزوال

(3)

، متأكد عند صلاة

(4)

وانتباه

(5)

(1)

(لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى.

(2)

(كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم.

(3)

(بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد.

(4)

(عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه.

(5)

(وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.

ص: 24

وتغير فم. ويستاك

عرضًا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن

(1)

يدهن غبًا

(2)

ويكتحل وترًا

(3)

. وتجب التسمية

(1)

(بجانب فمه الأيمن) لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" متفق عليه.

(2)

(ويدهن غبًا) لما روى عن عبد الله بن مغفل قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبًا" قال أحمد: معناه يدهن يومًا ويوما لا يدهن والترجل تسريح الشعر ودهنه.

(3)

(يكتحل وترًا) لما روى جاد بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج" والوتر ثلاث في كل عين.

ص: 25

في

الوضوء مع الذكر، ويجب الختان

(1)

ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع

(2)

.

ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثًا؛ ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة

(1)

(ويجب الختان) هو واجب على الرجال مكرمة للنساء وليس بواجب عليهن، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، والدليل على وجوبه ما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود.

(2)

(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله" رواه أبو داود.

ص: 26

بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة

والأصابع، والتيامن

(1)

(1)

(والتيامن) ولا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. ووجه استحبابه حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله طهوره وفي شأنه كله" متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم "إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" رواه ابن ماجه، ولأن عثمان وعليًا وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم "فبدآ باليمنى قبل اليسرى" رواه أبو داود.

ص: 27