الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئًا
فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. أو لا يأكل بيضًا فأكل ناطفًا
(1)
لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث.
(فصل) وإن حلف لا يفعل شيئًا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرهًا لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط
(2)
، أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقًا
(3)
، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية
(4)
.
باب النذر
(5)
(1)
(ناطفًا) لأن ما أكله لا يسمى سمنًا ولا بيضًا.
(2)
(فقط) دون اليمين بالله والنذر. زوائد.
(3)
(مطلقًا) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.
(4)
(نية) أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث.
(5)
(النذر) روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون لا يستشهدون ويظهر فيهم السمن" رواه البخاري.
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرًا
(1)
. و (الصحيح) منه خمسة أقسام:
(المطلق) مثل أن يقول "لله عليّ نذر" ولم يسم شيئًا فيلزمه كفارة يمين
(2)
. الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط
(1)
(ولو كافرًا) لحديث عمر أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك" متفق عليه.
(2)
(كفارة يمين) هذا المذهب روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وطاوس والشعبي والنخعي ومالك والثوري، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال؛ لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين" رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.
يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو
التصديق أو التكذيب
(1)
، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين
(2)
. الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني
(3)
، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره
استحب
(1)
(أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.
(2)
(يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.
(3)
(كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.
التكفير ولا يفعله
(1)
. الرابع (نذر المعصية) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به
(2)
ويكفر
(3)
. الخامس (نذر التبرر) مطلقًا
(4)
أو معلقًا،
كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه
(1)
(ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله وعليه الكفارة وهو المذهب، وعنه لا كفارة عليه وهو داخل في احتمال الموفق لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى، وإن فعله انحلت يمينه لما روي "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوف بنذرك" رواه أبو داود.
(2)
(الوفاء به) هذا المذهب وهو من المفردات، يعنى أنه ينعقد ولا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام: لا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
(3)
(ويكفر) روي نحو هذا عن ابن مسعرد وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، لما روت عائشة مرفوعًا "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحق.
(4)
(مطلقًا) كقوله ابتداء لله على صوم شهر فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به.
كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فله عليّ كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به
(1)
إلا إذا نذر
(1)
(الوفاء به) إذا كان الملتزم به بما له أصل في الشرع كالصوم والصلاة والحج فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم لحديث "من نذر أن يطع الله فليطعه" رواه البخاري.