المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا

يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئًا

فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. أو لا يأكل بيضًا فأكل ناطفًا

(1)

لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث.

(فصل) وإن حلف لا يفعل شيئًا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرهًا لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط

(2)

، أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقًا

(3)

، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية

(4)

.

‌باب النذر

(5)

(1)

(ناطفًا) لأن ما أكله لا يسمى سمنًا ولا بيضًا.

(2)

(فقط) دون اليمين بالله والنذر. زوائد.

(3)

(مطلقًا) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.

(4)

(نية) أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث.

(5)

(النذر) روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون لا يستشهدون ويظهر فيهم السمن" رواه البخاري.

ص: 875

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرًا

(1)

. و (الصحيح) منه خمسة أقسام:

(المطلق) مثل أن يقول "لله عليّ نذر" ولم يسم شيئًا فيلزمه كفارة يمين

(2)

. الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط

(1)

(ولو كافرًا) لحديث عمر أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك" متفق عليه.

(2)

(كفارة يمين) هذا المذهب روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وطاوس والشعبي والنخعي ومالك والثوري، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال؛ لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين" رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

ص: 876

يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو

التصديق أو التكذيب

(1)

، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين

(2)

. الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني

(3)

، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره

استحب

(1)

(أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.

(2)

(يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.

(3)

(كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.

ص: 877

التكفير ولا يفعله

(1)

. الرابع (نذر المعصية) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به

(2)

ويكفر

(3)

. الخامس (نذر التبرر) مطلقًا

(4)

أو معلقًا،

كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه

(1)

(ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله وعليه الكفارة وهو المذهب، وعنه لا كفارة عليه وهو داخل في احتمال الموفق لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى، وإن فعله انحلت يمينه لما روي "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوف بنذرك" رواه أبو داود.

(2)

(الوفاء به) هذا المذهب وهو من المفردات، يعنى أنه ينعقد ولا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام: لا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

(3)

(ويكفر) روي نحو هذا عن ابن مسعرد وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، لما روت عائشة مرفوعًا "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحق.

(4)

(مطلقًا) كقوله ابتداء لله على صوم شهر فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به.

ص: 878

كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فله عليّ كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به

(1)

إلا إذا نذر

(1)

(الوفاء به) إذا كان الملتزم به بما له أصل في الشرع كالصوم والصلاة والحج فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم لحديث "من نذر أن يطع الله فليطعه" رواه البخاري.

ص: 879