الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للآخر
(1)
، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس
(2)
.
باب الإِجارة
(3)
(1)
(والباقي للآخر) في قول أكثر أهل العلم، قال البخاري "قال جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.
(2)
(وعليه عمل الناس) وروى ذلك عن عمر وبه قال أبو يوسف وطائفة وغيرهم: وهو الصحيح، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر أن البذر على المسلمين، وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
(3)
(الإجارة) لقوله تعالى {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} ، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة" فذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" رواه البخاري، ولا يخفى حاجة الناس إلى ذلك بل أكثر المكاسب بالصنائع.
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة
(1)
كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.
الثاني معرفة الأجرة
(2)
(1)
(معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.
(2)
(معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
(1)
، وإن دخل
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
(1)
(وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.
خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة
(1)
. الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر
(1)
(صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.
والغناء
(1)
وجعل داره كنيسة
أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه
(2)
، ولا تؤجر المرأة
نفسها بغير إذن زوجها.
(1)
(والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.
(2)
(أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.
(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها
(1)
وأن يعقد على
(1)
(في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.
نفعها دون أجزائها
(1)
، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع
ليشعله
(2)
ولا حيوان ليأخذ لبنه
(1)
(دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
(2)
(ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.
إلا في الظئر. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا
(1)
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد
(2)
(1)
(يدخلان تبعًا) قال في المنتهى: فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة اهـ، وذكر في الإِقناع أنه يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها، وحمل شارحه ما هنا على أنه لا ينفسخ لمجرد غور الماء بل بثبت خيار الفسخ.
(2)
(إجارة الآبق والشارد) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلم تصح إجارته كبيعه.
واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة
(1)
زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(1)
(إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.
المنفعة
للمؤجر أو مأذونًا له فيها
(1)
. وتجوز إجارة العين
(2)
لمن يقوم مقامه بأكثر منه ضررًا.
وتصح
(1)
(أو مأذونًا فيها) كالتصرف في البيع. وأركان الإجارة خمسة: المتعاقدان والعوضان والصيغة.
(2)
(وتجوز إجارة العين) المستأجرة إذا قبضها، هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي والشعبى والثوري والشافعي وأبو حنيفة، وعنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه، والأول أصح لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة.
إجارة الوقف
(1)
فإن مات المؤجر
(2)
وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ
(3)
وللثاني
حصته من الأجرة وإن
(1)
(إجارة الوقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجازت له إجارته كالمستأجر.
(2)
(فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه الطلق. الوجه الثاني تنفسح فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره، واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح زوائد.
(3)
(لم تنفسخ) في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق لكونه موقوفًا عليه.
آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين
فيها صح
(1)
، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو
دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه
(1)
(صح) لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا. وظاهره ولو ظن عدم العاقد.
بما لا يختلف
(1)
، ولا
تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة
(2)
وعلى المؤجر كل ما يتمكن
(1)
(وضبطه بما لا يختلف) لأن الإِجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومًا لئلا يفضي إلى الاختلاف والتنازع.
(2)
(من أهل القربة) بل هي جعالة، وهذا المذهب وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وأبو حنيفة، وكرهه الحسن وغيره، وعنه يصح، وبه قال مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا بما معه من القرآن متفق عليه، وحديث أبى سعيد، ولنا ما روى عثمان بن أبي العاص قال "إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخد مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه الترمذي وحسنه، وحديث القوس والخميصة. زوائد.
به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعماراتها، فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
(1)
(1)
(إذا تسلمها فارغة) ثم امتلأت بفعل المستأجر فتفريغها عليه، وهذا قول الشافعي، وقال أبو ثور: هو على رب الدار لأن به يتمكن من الانتفاع، وقال أبو حنيفة القياس أنه على المكتري والاستحسان أنه على رب الدار لأن ذلك عادة الناس، ولنا أن ذلك حصل بفعل المكتري.
(فصل) وهي عقد لازم
(1)
، فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له
وإن بدأ الآخر
(1)
(وهي عقد لازم) من الطرفين، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنها معاوضة فكانت لازمة فلا فسخ لغير عيب ونحوه.
قبل انقضائها فعليه
(1)
. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع
والراكب إن لم يخلف بدلا
(2)
(1)
(فعليه) ولا يزول ملكه عن المنافع بل تذهب على ملكه لأنها عقد لازم وكما لو اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.
(2)
(إن لم يخلف بدلًا) هذا المذهب، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، هذا كلامه في المقنع، والذي في الإِقناع وغيره أنها لا تبطل بموت راكب.
وانقلاع ضرس أو برئه
(1)
ونحوه، لا بموت المتعاقدين
أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه
(2)
(1)
(أو برئه) فإنْ لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، قال المجد: لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة في مذهب الشافعي ومذهبنا على ما ذكر قبل.
(2)
(المستأجر ونحوه) وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه، مثل أن يكتري دكانًا فيحترق متاعه وما أشبه هذا. ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع.
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا
لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي
(1)
. وإن
(1)
(انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.
وجد العين معيبة
أو حدث بها عيب فله الفسخ
(1)
وعليه
(1)
(فله الفسخ) لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا، فإذا حدث العيب فقد وجد قيل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها، وظاهره أنه ليس له إلا الفسخ أو الإِمضاء مجانًا وهو المذهب.
أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير
خاص
(1)
ما
(1)
(أجر خاص) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون، وروى في مسنده أن عليًّا كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره.
جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن
أيديهم إن عرف
حذقهم ولا راع لم يتعد
(1)
، ويضمن
(1)
(ولا راع لم يتعد) فما تلف بتعديه فعليه ضمانه كغير الأجير.
المشترك ما تلف بفعله
(1)
ولا يضمن ما تلف من
حرزه
(2)
أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل،
(1)
(ما تلف بفعله) وهو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه فيضمن ما جنت يده من السقوط عن دابته، وكالحائك والخياط الذي يتقبل الأعمال. وروى ذلك عن عمر وعلي وشريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وله قول آخر لا يضمن ما لم يتعد.
(2)
(ما تلف من حرزه) هذا المذهب. وبه قال طاوس وعطاء وأبو حنيفة، وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال.
وتستحق بتسليم
العمل الذي في الذمة
(1)
.
(1)
(الذي في الذمة) إذا أستؤجر على عمل في الذمة ملك الأجر بالعقد ولا يستحق تسليم الأجر إلا عند تسليم العمل.
ومن تسلم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة
لزمه أجرة
المثل
(1)
.
(1)
(أجرة المثل) سكن أو لم يسكن، وبهذا قال الشافعي، وعن أحمد لا شيء له وهو قول أبى حنيفة، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها، فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد ولنا أن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قميتها كما لو استوفاها. زوائد.