المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

للآخر (1) ، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: للآخر (1) ، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه

للآخر

(1)

، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس

(2)

.

‌باب الإِجارة

(3)

(1)

(والباقي للآخر) في قول أكثر أهل العلم، قال البخاري "قال جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.

(2)

(وعليه عمل الناس) وروى ذلك عن عمر وبه قال أبو يوسف وطائفة وغيرهم: وهو الصحيح، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر أن البذر على المسلمين، وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.

(3)

(الإجارة) لقوله تعالى {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} ، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة" فذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" رواه البخاري، ولا يخفى حاجة الناس إلى ذلك بل أكثر المكاسب بالصنائع.

ص: 480

تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة

(1)

كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.

الثاني معرفة الأجرة

(2)

(1)

(معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.

(2)

(معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.

ص: 481

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما

(1)

، وإن دخل

حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو

(1)

(وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.

ص: 482

خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة

(1)

. الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر

(1)

(صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.

ص: 483

والغناء

(1)

وجعل داره كنيسة

أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه

(2)

، ولا تؤجر المرأة

نفسها بغير إذن زوجها.

(1)

(والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.

(2)

(أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.

ص: 484

(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها

(1)

وأن يعقد على

(1)

(في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.

ص: 485

نفعها دون أجزائها

(1)

، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع

ليشعله

(2)

ولا حيوان ليأخذ لبنه

(1)

(دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.

(2)

(ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.

ص: 486

إلا في الظئر. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا

(1)

والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد

(2)

(1)

(يدخلان تبعًا) قال في المنتهى: فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة اهـ، وذكر في الإِقناع أنه يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها، وحمل شارحه ما هنا على أنه لا ينفسخ لمجرد غور الماء بل بثبت خيار الفسخ.

(2)

(إجارة الآبق والشارد) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلم تصح إجارته كبيعه.

ص: 487

واشتمال العين على المنفعة فلا

تصح إجارة بهيمة

(1)

زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون

(1)

(إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.

ص: 488

المنفعة

للمؤجر أو مأذونًا له فيها

(1)

. وتجوز إجارة العين

(2)

لمن يقوم مقامه بأكثر منه ضررًا.

وتصح

(1)

(أو مأذونًا فيها) كالتصرف في البيع. وأركان الإجارة خمسة: المتعاقدان والعوضان والصيغة.

(2)

(وتجوز إجارة العين) المستأجرة إذا قبضها، هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي والشعبى والثوري والشافعي وأبو حنيفة، وعنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه، والأول أصح لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة.

ص: 489

إجارة الوقف

(1)

فإن مات المؤجر

(2)

وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ

(3)

وللثاني

حصته من الأجرة وإن

(1)

(إجارة الوقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجازت له إجارته كالمستأجر.

(2)

(فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه الطلق. الوجه الثاني تنفسح فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره، واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح زوائد.

(3)

(لم تنفسخ) في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق لكونه موقوفًا عليه.

ص: 490

آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين

فيها صح

(1)

، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو

دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه

(1)

(صح) لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا. وظاهره ولو ظن عدم العاقد.

ص: 491

بما لا يختلف

(1)

، ولا

تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة

(2)

وعلى المؤجر كل ما يتمكن

(1)

(وضبطه بما لا يختلف) لأن الإِجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومًا لئلا يفضي إلى الاختلاف والتنازع.

(2)

(من أهل القربة) بل هي جعالة، وهذا المذهب وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وأبو حنيفة، وكرهه الحسن وغيره، وعنه يصح، وبه قال مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا بما معه من القرآن متفق عليه، وحديث أبى سعيد، ولنا ما روى عثمان بن أبي العاص قال "إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخد مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه الترمذي وحسنه، وحديث القوس والخميصة. زوائد.

ص: 492

به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعماراتها، فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة

(1)

(1)

(إذا تسلمها فارغة) ثم امتلأت بفعل المستأجر فتفريغها عليه، وهذا قول الشافعي، وقال أبو ثور: هو على رب الدار لأن به يتمكن من الانتفاع، وقال أبو حنيفة القياس أنه على المكتري والاستحسان أنه على رب الدار لأن ذلك عادة الناس، ولنا أن ذلك حصل بفعل المكتري.

ص: 493

(فصل) وهي عقد لازم

(1)

، فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له

وإن بدأ الآخر

(1)

(وهي عقد لازم) من الطرفين، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنها معاوضة فكانت لازمة فلا فسخ لغير عيب ونحوه.

ص: 494

قبل انقضائها فعليه

(1)

. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع

والراكب إن لم يخلف بدلا

(2)

(1)

(فعليه) ولا يزول ملكه عن المنافع بل تذهب على ملكه لأنها عقد لازم وكما لو اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.

(2)

(إن لم يخلف بدلًا) هذا المذهب، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، هذا كلامه في المقنع، والذي في الإِقناع وغيره أنها لا تبطل بموت راكب.

ص: 495

وانقلاع ضرس أو برئه

(1)

ونحوه، لا بموت المتعاقدين

أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه

(2)

(1)

(أو برئه) فإنْ لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، قال المجد: لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة في مذهب الشافعي ومذهبنا على ما ذكر قبل.

(2)

(المستأجر ونحوه) وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه، مثل أن يكتري دكانًا فيحترق متاعه وما أشبه هذا. ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع.

ص: 496

وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا

لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي

(1)

. وإن

(1)

(انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.

ص: 497

وجد العين معيبة

أو حدث بها عيب فله الفسخ

(1)

وعليه

(1)

(فله الفسخ) لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا، فإذا حدث العيب فقد وجد قيل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها، وظاهره أنه ليس له إلا الفسخ أو الإِمضاء مجانًا وهو المذهب.

ص: 498

أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير

خاص

(1)

ما

(1)

(أجر خاص) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون، وروى في مسنده أن عليًّا كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره.

ص: 499

جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن

ص: 500

أيديهم إن عرف

حذقهم ولا راع لم يتعد

(1)

، ويضمن

(1)

(ولا راع لم يتعد) فما تلف بتعديه فعليه ضمانه كغير الأجير.

ص: 501

المشترك ما تلف بفعله

ص: 502

(1)

ولا يضمن ما تلف من

حرزه

(2)

أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل،

(1)

(ما تلف بفعله) وهو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه فيضمن ما جنت يده من السقوط عن دابته، وكالحائك والخياط الذي يتقبل الأعمال. وروى ذلك عن عمر وعلي وشريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وله قول آخر لا يضمن ما لم يتعد.

(2)

(ما تلف من حرزه) هذا المذهب. وبه قال طاوس وعطاء وأبو حنيفة، وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال.

ص: 503

وتستحق بتسليم

العمل الذي في الذمة

(1)

.

(1)

(الذي في الذمة) إذا أستؤجر على عمل في الذمة ملك الأجر بالعقد ولا يستحق تسليم الأجر إلا عند تسليم العمل.

ص: 504

ومن تسلم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة

ص: 505

لزمه أجرة

المثل

(1)

.

(1)

(أجرة المثل) سكن أو لم يسكن، وبهذا قال الشافعي، وعن أحمد لا شيء له وهو قول أبى حنيفة، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها، فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد ولنا أن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قميتها كما لو استوفاها. زوائد.

ص: 506