الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون أسفله وعقبه
(1)
، وعلى جميع
الجبيرة
(2)
. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
باب نواقض الوضوء
(3)
(1)
(وعقبه) وهذا قول عروة وعطاء والحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر، وروى مسح ظاهر الخفين وباطنها عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن المبارك ومالك والشافعي، لما روى المغيرة قال "وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله" رواه أبو داود والترمذي. ولنا قول علي "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره" وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره" رواه أحمد وأبو داود، وعن عمر قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان" رواه الخلال، وحديثهم معلول قال الترمذي.
(2)
(الجبيرة) إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف، رروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأنا هذا مما لا ينضبط وهو شديد.
(3)
(نواقض) جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلًا.
ينقض ما خرج من سبيل
(1)
، وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا أو
كثيرًا نجسًا غيرهما
(2)
وزوال العقل
(3)
إلا يسير نوم من قاعد
(4)
وقائم، ومس ذكر
متصل
(5)
(1)
(ما خرج من سبيل) قليلًا كان أو كثيرًا نادرًا أو معتادًا كالبول والغائط والمذى والودى والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعًا، وكذا دم الاستحاضة، لما روى عروة "عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتوضئ وصلى" راوه أبو داود والترمذى ويأتى، وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة "وأنه دم عرق فتوضيء لكل صلاة" رواه الترمذى.
(2)
(غيرههما) لما روى أبو الدرداء "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ، قال ثوبان: صدق، أنا سكبت له وضوءه" رواه الترمذى.
(3)
(وزوال العقل) إذا زال بجنون أو إغماء أو سكر ونحره مما يزيل فينقض يسيره كثيره إجماعًا، وإن كان بنوم فهو ناقض وهو الصحيح من المذهب، إلا ما حكى عن أبي موسى الخ أوردته في الزوائد.
(4)
(من قاعد) نوم المضطجع ينقض يسيره كثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. ونوم القاعد إن كثر نقض رواية واحدة: وإن كان يسيرًا لم ينقض، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأى، وقال قوم: متى خالط النوم العقل نقض بكل حاق، وهذا قول الحسن وإسحاق وأبى عبيد، وروى معنى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس وابن المنذر لعموم الأحاديث الدالة على أن النوم ينقض. ولنا ما روى عن أنس قال، "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" وعنه قال "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون" رواه أبو داود، وقال الشافعي: لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض لحديث أنس، ولأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض كاليسير، ولنا حديث أنس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة فحملناه على القليل لأنه اليقين، ومع الكثرة والغلبة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير، وبهذا فارق اليسير الكثير.
(5)
(ومس ذكر متصل) وهو ظاهر المذهب ومذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة والزهرى والأوزاعي والشافعي، والمشهور عن مالك، لما روت بسرة بنت صفوان أن الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من مس ذكره فليتوضأ" وعن جابر مثل ذلك رواهما ابن ماجة، قال الترمذي حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث بسرة وصححه أحمد وفيه رواية أخرى: لا ينقض بحال، وعن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدراء وهو قول ربيعة والثوري وأصحاب الرأي، لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال "قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ أو قال بضعة منه" رواه أبو داود وغيره. ووجه الأول أنه أصح ومتأخر.
أو قبل بظهر كفه أو بطنه
(1)
، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر
ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما
(2)
(1)
(أو بطنه) وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف لأن الظاهر ليس بآلة للمس، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، والإفضاء اللمس من غير حائل.
(2)
(لشهوة فيهما) في ظاهر المذهب، لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى مسها لشهوة، وكذا المرأة إن مست الفرج لشهوة لأنه إن كان رجلًا فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها مع قولنا إن مس فرج المرأة ينقض.
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها
(1)
، ومس حلقة دبر لا مسُّ شعر وظفر ولا أمرد ولا مع حائل
(2)
ولا ملموس بدنه
(3)
(1)
(أو تمسه بها) هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولم يتوضأ" رواه أبو داود، وعن عائشة قالت "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فتلمسته فوقعت يدى على بطن قدمه" الحديث رواه مسلم.
(2)
(ولا مع حائل) هذا قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والليث: ينقض إذا كان ثوبًا رقيقًا: وكذلك قال ربيعة إذا كان لشهوة، وذلك لأن الشهوة موجودة. ولنا أنه لمس فلم ينقض من وراء حائل كلمس الذكر، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو لمس ثيابها وكما لو وجدت الشهوة بغير لمس.
(3)
(ولا ملموس بدنه) لأن النص إنما ورد بالنقض في اللامس به كلمس الذكر، والثانية: ينقض، وللشافعي قولان كهذين.
ولو وجد منه شهوة.
وينقض غسل ميت
(1)
، أكل اللحم خاصة من الجزور
(2)
، كل ما أوجب
(1)
(غسل ميت) في قول أكثر الأصحاب، سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا أو أنثى، وهو قول النخعي وإسحق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبى هريرة قال "أقل ما فيه الوضوء" ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة فكان إجماعًا. وقال أبو حسن التميمي: لا ينقض، وهو قول أكثر أهل العلم، قال المصنف: وهو الصحيح إن شاء الله لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه.
(2)
(من الجزور) وهو قول جابر بن سمرة ومحمد بن إسحق وأبى خيثمة وابن المنذر، قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث.
غسلا
أوجب وضوءًا إلا الموت
(1)
. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس
(1)
(إلا الموت) الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء، فمن عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك، ولنا قول الله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} .