المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

دون أسفله وعقبه

(1)

، وعلى جميع

الجبيرة

(2)

. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.

‌باب نواقض الوضوء

(3)

(1)

(وعقبه) وهذا قول عروة وعطاء والحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر، وروى مسح ظاهر الخفين وباطنها عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن المبارك ومالك والشافعي، لما روى المغيرة قال "وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله" رواه أبو داود والترمذي. ولنا قول علي "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره" وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره" رواه أحمد وأبو داود، وعن عمر قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان" رواه الخلال، وحديثهم معلول قال الترمذي.

(2)

(الجبيرة) إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف، رروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأنا هذا مما لا ينضبط وهو شديد.

(3)

(نواقض) جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلًا.

ص: 43

ينقض ما خرج من سبيل

(1)

، وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا أو

كثيرًا نجسًا غيرهما

(2)

وزوال العقل

(3)

إلا يسير نوم من قاعد

(4)

وقائم، ومس ذكر

متصل

(5)

(1)

(ما خرج من سبيل) قليلًا كان أو كثيرًا نادرًا أو معتادًا كالبول والغائط والمذى والودى والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعًا، وكذا دم الاستحاضة، لما روى عروة "عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتوضئ وصلى" راوه أبو داود والترمذى ويأتى، وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة "وأنه دم عرق فتوضيء لكل صلاة" رواه الترمذى.

(2)

(غيرههما) لما روى أبو الدرداء "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ، قال ثوبان: صدق، أنا سكبت له وضوءه" رواه الترمذى.

(3)

(وزوال العقل) إذا زال بجنون أو إغماء أو سكر ونحره مما يزيل فينقض يسيره كثيره إجماعًا، وإن كان بنوم فهو ناقض وهو الصحيح من المذهب، إلا ما حكى عن أبي موسى الخ أوردته في الزوائد.

(4)

(من قاعد) نوم المضطجع ينقض يسيره كثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. ونوم القاعد إن كثر نقض رواية واحدة: وإن كان يسيرًا لم ينقض، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأى، وقال قوم: متى خالط النوم العقل نقض بكل حاق، وهذا قول الحسن وإسحاق وأبى عبيد، وروى معنى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس وابن المنذر لعموم الأحاديث الدالة على أن النوم ينقض. ولنا ما روى عن أنس قال، "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" وعنه قال "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون" رواه أبو داود، وقال الشافعي: لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض لحديث أنس، ولأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض كاليسير، ولنا حديث أنس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة فحملناه على القليل لأنه اليقين، ومع الكثرة والغلبة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير، وبهذا فارق اليسير الكثير.

(5)

(ومس ذكر متصل) وهو ظاهر المذهب ومذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة والزهرى والأوزاعي والشافعي، والمشهور عن مالك، لما روت بسرة بنت صفوان أن الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من مس ذكره فليتوضأ" وعن جابر مثل ذلك رواهما ابن ماجة، قال الترمذي حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث بسرة وصححه أحمد وفيه رواية أخرى: لا ينقض بحال، وعن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدراء وهو قول ربيعة والثوري وأصحاب الرأي، لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال "قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ أو قال بضعة منه" رواه أبو داود وغيره. ووجه الأول أنه أصح ومتأخر.

ص: 44

أو قبل بظهر كفه أو بطنه

(1)

، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر

ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما

(2)

(1)

(أو بطنه) وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف لأن الظاهر ليس بآلة للمس، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، والإفضاء اللمس من غير حائل.

(2)

(لشهوة فيهما) في ظاهر المذهب، لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى مسها لشهوة، وكذا المرأة إن مست الفرج لشهوة لأنه إن كان رجلًا فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها مع قولنا إن مس فرج المرأة ينقض.

ص: 45

ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها

(1)

، ومس حلقة دبر لا مسُّ شعر وظفر ولا أمرد ولا مع حائل

(2)

ولا ملموس بدنه

(3)

(1)

(أو تمسه بها) هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولم يتوضأ" رواه أبو داود، وعن عائشة قالت "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فتلمسته فوقعت يدى على بطن قدمه" الحديث رواه مسلم.

(2)

(ولا مع حائل) هذا قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والليث: ينقض إذا كان ثوبًا رقيقًا: وكذلك قال ربيعة إذا كان لشهوة، وذلك لأن الشهوة موجودة. ولنا أنه لمس فلم ينقض من وراء حائل كلمس الذكر، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو لمس ثيابها وكما لو وجدت الشهوة بغير لمس.

(3)

(ولا ملموس بدنه) لأن النص إنما ورد بالنقض في اللامس به كلمس الذكر، والثانية: ينقض، وللشافعي قولان كهذين.

ص: 46

ولو وجد منه شهوة.

وينقض غسل ميت

(1)

، أكل اللحم خاصة من الجزور

(2)

، كل ما أوجب

(1)

(غسل ميت) في قول أكثر الأصحاب، سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا أو أنثى، وهو قول النخعي وإسحق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبى هريرة قال "أقل ما فيه الوضوء" ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة فكان إجماعًا. وقال أبو حسن التميمي: لا ينقض، وهو قول أكثر أهل العلم، قال المصنف: وهو الصحيح إن شاء الله لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه.

(2)

(من الجزور) وهو قول جابر بن سمرة ومحمد بن إسحق وأبى خيثمة وابن المنذر، قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث.

ص: 47

غسلا

أوجب وضوءًا إلا الموت

(1)

. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس

(1)

(إلا الموت) الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء، فمن عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك، ولنا قول الله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} .

ص: 48