المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعليق الطلاق بالشروط - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

لم تطلق، وتطلق في عكسه فورًا

(1)

وهو النفى في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو

(2)

، وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت فيِ الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله

(3)

، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل،

وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال، فيقع، وطلق إلى سنة تطلق باثنى عشر شهرا

(4)

فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذى الحجة

(5)

.

‌باب تعليق الطلاق بالشروط

(6)

(1)

(فورًا) لأنه علق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم.

(2)

(لغو) هذا المذهب لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي اليوم بل بعد ذهابه.

(3)

(في أوله) إذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله، وفي أول آخره تعلق بطلوع فجر أول آخر يوم منه.

(4)

(شهرًا) بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، وصفته أنه إذا كان قد مضى منه عشرة ناقصًا بقى تسعة عشر فإذا فرغ من الأحد عشر شهرًا بالأهلة أضاف إلى التسعة عشر أحد عشر يومًا.

(5)

(بإنسلاخ ذي الحجة) فإن قال أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا قبل منه على المذهب.

(6)

(بالشروط) قال بعض الفقهاء: إن تعليق الشرط يصير إيقاعًا في ثاني الحال.

ص: 713

لا يصح إلا من زوج

(1)

، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله

(2)

ولو قال عجلته

(3)

وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن

قمت لم يقبل حكمًا.

(1)

(إلا من زوج) يعقل الطلاق، هذا المذهب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

(2)

(قبله) أي قبل وجوده، وإن كان الشرط متحقق الوجود على المذهب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا، ويقطعه سكوته بين شرط وجواب سكوتًا يمكنه كلام فيه.

(3)

(عجلته) هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره، وقيل يتعجل إذا عجله، وهو ظاهر بحث الشيخ فإنه قال: فيما قال جمهور الأصحاب نظر.

ص: 714

وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما - وهي وحدها للتكرار

(1)

- كلما

ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور، إلا أن مع عدم نية فور أو قرينة، فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط

(2)

لم

(1)

(للتكرار) وهو المذهب، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، أو بمعنى إذا فلا تقتضى التكرار.

(2)

(الشرط إلخ) بخلاف ما إذا كرره المطلق فإنه يقع بقدر التكرار للشرط.

ص: 715

يتكرر الحنث إلا في كلما

(1)

. وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر

حياة أولهما موتًا

(2)

، ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن

(1)

(في كلما) فتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط.

(2)

(أولهما موتًا) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا.

ص: 716

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم

تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين، وبأو بوجود أحدهما

(1)

.

(1)

(بوجود أحدهما) بالقيام أو العقود، لأن "أو" لأحد الشيئين كقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

ص: 717

(فصل) إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن

(1)

، وإذا حضت حيضة تطلق

(1)

(متيقن) فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق.

ص: 718

بأول الطهر من حيضة كاملة. وفى إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها

(1)

.

(1)

(في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة، لكن إذا مضى حيضة تبين وقوعه في نصفها لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع.

ص: 719

(فصل) إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر

(1)

طلقت منذ حلف

(2)

، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام

(3)

وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا؛ وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما

(4)

.

(فصل) إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت

(1)

(لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف ويعيش سواء كان يطأ أم لا، ولدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه.

(2)

(منذ حلف) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في صورة النفي والإثبات.

(3)

(في الأحكام) فإن ولدت كثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا.

(4)

(بهما) لأن الصيغة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية.

ص: 720

بالأول وبانت بالثانى

(1)

ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة

(2)

.

(فصل) إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما

(3)

، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك

(1)

(بالثاني إلخ) هذا المذهب لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن حامد تطلق.

(2)

(فواحدة) هذا المذهب لأنها المتيقنة، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، واختاره ابن عقيل.

(3)

(فيهما) فلو قال ما عنيت بقولي هذا إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، الظاهر أنه لا يقبل.

ص: 721

أو كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق فوجدا طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثًا

(1)

.

(فصل) إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت

(2)

طلقت في الحال. لا إن

(1)

(ثلاثًا) إن وقعت الأولى والثانية رجيعتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة.

(2)

(إن قمت) أو إن لم تقومى وإن هذا القول لحق لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحنث أو الكف أو التأكيد.

ص: 722

علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف

(1)

، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فانت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث

(2)

.

(1)

(شرط لا حلف) كقدوم زيد فتطلق بالطلوع والقدوم على الصحيح من المذهب.

(2)

(فثلاث) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد أفهامها في أن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى.

ص: 723

(فصل) إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحى أو اسكتى طلقت

(1)

، وإن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه

(2)

ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر

(3)

.

(فصل) إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذنى أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنى فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم

(4)

أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت

(5)

في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.

(فصل) إذا علقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق

(6)

، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معًا وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا

(7)

. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت

(1)

(طلقت) هذا المذهب، اتصل بيمينه أو لا، ما لم ينو كلامًا غير هذا فحلى ما نوى.

(2)

(يمينه) هذا المذهب لأنها كلمته أولًا.

(3)

(في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى، ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها.

(4)

(ولم تعلم) بالإِذن هذا المذهب، لأن الإِذن هو الإِعلام ولم يعلمها.

(5)

(طلقت) هذا المذهب لأنه صدق عليها أنها خرجت إلى غيره.

(6)

(لم تطلق) لأنه المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، وهذا قول سائر أهل العلم منهم الشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم.

(7)

(وقعا) هذا المذهب، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري ومالك والليث والأوزاعى، وعنه لا يقعان. زوائد.

ص: 724