الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها
(1)
.
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق
(2)
يملك من كله أو بعضه حر
(3)
ثلاثًا والعبد اثنتين
(4)
حرة كانت زوجتاهما أو
أمة
(5)
. فإذا قال أنت
(1)
(بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
(2)
(عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
(3)
(حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
(4)
(والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
(5)
(أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.
الطلاق
(1)
أو طالق أو على أو يلزمنى وقع ثلاث بنيتها، وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك
ثلاث
(2)
ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوًا أو جزءًا مشاعًا أو
(1)
(أنت الطلاق إلخ) هذه الألفاظ صريحة في الطلاق وعليه جماهير الأصحاب، لكن هل هو صريح في الثلاث أو واحدة؟ فعنه يقع بها واحد وهو المذهب اختاره المصنف وإليه ميل الشارح لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى المعهود يريد الطلاق الذي أوقعته، ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثًا ولا يفهمون أنهما للاستغراق، والثانية أنها ثلاث لأن الألف واللام للاستغراق فيقتضى استغراق الكل وهو الثلاث.
(2)
(ثلاث) هذا المذهب فيهن لأن هذا يقتضى عددًا، وأكثر الطلاق ثلاث.
معينًا أو مبهمًا أو قال
نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت
(1)
، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه
(2)
وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد
(3)
إلا أن ينوي تأكيدًا يصح
(4)
أو
(1)
(طلقت) هذا المذهب لأن الطلاق لا يتبعض، وبه قال عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم تطلق بذلك، منهم الشعبي والزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.
(2)
(ونحوه) هذا المذهب لأن الروح ليست عضوًا ولا يستمتع بها، والوجه الثاني تطلق بتطليق الروح لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقدمه في المقنع.
(3)
(وقع العدد) فإن كرره مرتين وقع اثنتين وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو الصحيح من قولى الشافعي، وإن كرره ثلاثًا وقع ثلاث.
(4)
(يصح) بأن يكون متصلًا، فإن انفصل وقع.
إفهامًا، وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة
وقع اثنتان
(1)
، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها
(2)
، والمعلق كالمنجز في هذا.
(فصل) ويصح منه استثناء النصف فأقل
(3)
من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة
(4)
، وإن قال ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن
استثنى بقلبه من عدد المطلقات
(1)
(وقع اثنتان) قال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها.
(2)
(ما بعدها) هذا المذهب فيما تقدم سوى طلقة معها طلقة، وبه قال عكرمة والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد وابن المنذر، لأن البائن لا يلحقها طلاق.
(3)
(فأقل) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان، وقيل يصح وهو قول الأكثر.
(4)
(وقعت واحدة) لصحة استثناء النصف ويشترط اتصال الكلام.